مصطلحات

مصطلحات

11/04/2013

حقيقةُ العُدوان

حقيقةُ العُدوان
منشَأه الخوف، أو الإحباط
ــــ «شعائر» ــــ

وقفة مع مصطلح «العدوان» أو «العدوانيّة» كما يجري استعماله في العلوم الإنسانيّة، وعلى مستوى القانون الدّولي، وهو في الحالَين، ينطوي على معنًى سلبيّ، قوامُه السّلوك المحرّم بُغية خَلْق حالةٍ من الذُّعر والهَلَع في نفوس المُعتَدى عليهم، سواء كانوا أفراداً أو جماعات.

يُعدُّ مصطلح «العُدوان» أو «العدوانيّة» -على المستوى الإنسانيّ- مصطلحاً عامّاً، ويُستخدَم لِوَصف العديد من أَوْجُه السُّلوك الإنسانيّ الّتي تَتضمَّن الاعتداء الجسديّ، أو اعتداء الأشخاص على بعضهم البعض، ويُعدُّ هذا السُّلوك نتاجاً لعوامل مختلفة من بينها الخوف أو الإحباط، أو الرّغبة في إثارة مشاعر الرّعب أو الهَلع عند الآخرين، أو كَوسيلةٍ لِفَرْضِ الأفكار أو وُجهات النَّظر عليهم. هذا ويَعمد معظم النَّاس إلى استخدام نوعٍ من السُّلوكيّات العدوانيّة النَّاتجة عن مشاعر الإحباط وخَيبة الأمل، إزاء تحقيق الأهداف المنشودة. وأبْلَغ تعبير على هذه السُّلوكيّات يَكْمُنُ في الرَّغبة في السَّيطرة والهَيْمَنة والتَّحكُّم في الآخرين.

العُدوان بالمعنى القانونيّ
خَضَع مفهوم «العدوان» للدِّراسة المُعمَّقة من قِبَل علماء النَّفس وعلماء النَّفس الاجتماعيّ، وتُستخدم كلمة «العدوان» أيضاً في الخطاب والنّقاش السّياسيَّين، ولها عادةً معنًى ازدرائيّ يَقترن بالإدانة والشَّجْب.
أمّا في «القانون الدّوليّ» وعلى مستوى «المنظَّمات الدُّوليّة»، فيجري استعمال هذا المفهوم للتّعبير عن السُّلوكيّات والإجراءات المحرَّمة، وللتَّفريق بين الحروب العادلة
وغير العادلة، وبين القوَّة المشروعة وغير المشروعة.
والتَّعبير بـ «العدوان» يُشير بشكلٍ عامٍّ إلى هجومٍ غير شرعيّ، وغير مبرَّر، وغير لائق، أو غير أخلاقيّ، أو إلى تدخُّل دولة أو عملائها في شؤون دولةٍ أخرى. وبهذا المعنى فهو «هجوميّ» وليس «دفاعيّاً»،
كما أنَّ مفهوم الضَّربة الوقائيّة التي تُرَوِّج له الولايات المتّحدة الأميركيّة يدخل ضمن هذا التّعريف، فهو تحرُّكٌ «هجوميٌّ» مُمَوَّه.
ويجري، عادةً، التَّمييز بين «العدوان المباشر»، مثل الاجتياح «الإسرائيليّ» للبنان عام 1982م، و«العدوان غير المباشر»، مثل تحليق طائرات التَّجسُّس الأميركيّة(U2) فوق أراضي الاتِّحاد السّوفياتيّ السّابق بين عامَي 1955 و1960م.
كما أنَّ «العدوان» قد لا يقتصر في الاستعمال الدّوليّ الرّائج على الأعمال العسكريّة الصّريحة أو الضّمنيّة كما في المَثَلَين السَّابقَين، بل قد يأخذ شكل تدابير اقتصاديّة أو ديبلوماسيّة جائرة من قِبَل دُوَلٍ ضدّ دولٍ أخرى (مثل العقوبات الاقتصاديّة الجائرة ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، أو موقف جامعة الدُّول العربيّة من سوريا).
وانطلاقاً من أنَّ «القانون الدّوليّ» قد حاول –هكذا يفترَض- تنظيمَ سلوك الدُّول، ووَضْعَ أساليب متَّفقٍ عليها عالميّاً لتعزيز المصالح الوطنيّة، فقد بُذِلَت الجهود منذ بداية «نظام الدّولة» لوصف «العدوان» وبالتّالي لِتَحريمه، لكنّ ذلك لم يُفضِ إلى تعريفٍ واضحٍ، ولا إلى معايير دوليّة مُقَوْننة متَّفقٍ عليها، على الرّغم من مَسيس الحاجة إلى ذلك، لا سيَّما بعد الحرب العالميّة الأولى، والآثار الكارثيّة التي خلَّفتها.
وإذا كان ميثاقُ عُصبة الأمم، قد أكَّد مبدأ الأمنَ الجماعيّ، على خلفيّة الاعتقاد بأنّ «العدوان يُمكن تحديده بسهولة» وأنّ على «المجتمع الدّوليّ، بالتّضافر، أن يهبَّ ضدَّ المعتَدين»، فإنّ الوقائع التّالية لم تظهر غيرَ تخبُّط «العُصبة» وعجزها عن معالجة المشاكل الطَّارئة.
ثمَّ إنَّ إغفال تعريف العدوان في «ميثاق الأمم المتَّحدة»، وإسنادَ مهمَّة تحديدِ حصولِه إلى «مجلس الأمن الدّوليّ»، حَصَر –عمليّاً- مهمّةَ توصيفِه بالدّول الخمس دائمة العضويّة، ومن نافل القول إنّ ذلك شرّع الباب للتّلاعب والتّزييف و«الانتقائيّة» وِفْقَ مصالح هذه الدُّول، وهذا ما تؤكِّده الوقائع المُعاصرة يوماً بعد يوم.
ومن الطَّرائف، أنَّ «مجلس الأمن» صنّف اجتياح قوّات كوريا الشّماليّة لجارتها الجنوبيّة في حزيران 1950م، في فئة الأعمال العدوانيّة، لكنّ ذلك لم يتمّ إلَّا في غياب مندوب الاتِّحاد السُّوفياتيّ. (مصادر)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

منذ 5 أيام

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

  إصدارات عربية

إصدارات عربية

منذ 5 أيام

إصدارات عربية

نفحات