حدود الله

حدود الله

22/11/2014

حرمة المعاملات الاقتصادية مع العدو


من فتاوى الفقهاء

حرمةُ المعاملات الاقتصادية مع العدو

---إعداد: «شعائر»---

 

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

س: هل يجوز استيراد البضائع «الإسرائيليّة» وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك، ولو اضطراراً، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟

ج: يجـب الامتناع عن المعـاملات التي تكون لصـالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صُنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.


س: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهوديّة أو أميركيّة أو كنديّة، مع احتمال أنّ هذه الشّركات تدعم «إسرائيل»؟

ج: لو كانت ممّا يُستَخدم نفعُ إنتاجه وبيعه وشرائه في دعم «دويلة إسرائيل» الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه والانتفاع به، وإلاّ فلا مانع منه.

 

س: ما هو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسّسات التي تعود بالأرباح على الدّول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟

ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت ممّا تعود أرباحها لدولة غير إسلاميّة؛ إلّا إذا كانت تلك الدّولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.

 

س: لو تمّ ترويج البضائع «الإسرائيليّة» في المحلّات التّجاريّة العامّة في البلد الإسلاميّ، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير «الإسرائيليّة» (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟

ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها إلى الصّهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.

(أجوبة الاستفتاءات)

المرجع الدّينيّ الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه

س: هل الحرب دفاعاً عن الوطن واجبة.. أم أنّها تحتاج إلى إذن المرجع؟

ج: الدّفاع لا يحتاج إلى الإذن إذا كان دفاعاً عن الإسلام أو المسلمين أو النّفس.

 

س: يوجد في بريطانيا وإيرلندا مركز تجاري... ولقد سمعنا من المؤمنين بأنّ هذا المركز يخصّص جزءاً من أرباحه لمساعدة «إسرائيل»:

1- فهل يجوز الشّراء من هذا المحل؟

2- وما حكم مَن اشترى مِن الّذي اشترى من هذا المحل، عالماً بأنّ الشّخص الثّاني قد اشترى منه؟

3- وهل يجوز دفع المال لشخصٍ كي يشتري من هذا المحل لصالح دافع المال؟ أو أن يعطيه المال بعد الشّراء؟

ج1:إذا ثبت فلا يجوز الشّراء منه.

ج2: لا يجوز ذلك.

ج3: لا يجوز ذلك.

 

س: هل يجوز التّعامل مع اليهود الغربيّين مع العلم بأنّ كلّ اليهود في العالم يدعمون الكيان الصّهيونيّ الغاصب، ولا يخفى أنّ التّعامل معهم لا مفرّ منه لأنّهم يمسكون بشريان الحياة وبمفاصل الشّركات في العالم الغربيّ؟

ج: لا يجوز التّعامل إذا كان فيه دعم للكيان الصّهيونيّ.

 

س: هل يجوز الشّراء من محلٍّ في لندن يملكه شخص يهوديّ وقد صرّح علناً بالتّلفزيون بأنّه يدفع بجزء من أرباح المحل بصورة دوريّة لمساعدة «إسرائيل» وبناء الكيان الصّهيونيّ؟ وهل يجوز الشّراء من فروع لهذا المحلّ إذا كانت في دول خليجيّة وتموَّل من الفرع الأصليّ بلندن؟

ج: لا يجوز التّعامل مع هذه الشّركة وأمثالها.

 (استفتاءات نقلاً عن شبكة السراج)

 

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

22/11/2014

دوريات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات