حدود الله

حدود الله

منذ 5 أيام

محرّمات الإحرام وكفّاراتها


محرّمات الإحرام وكفّاراتها

ـــــــــــــــــــــــ المرجع الديني الشيخ محمّد أمين زين الدين قدّس سرّه  ـــــــــــــــــــــــ


* تمسّ حاجة ضيوف الرّحمن إلى معرفة مُحرّمات الإحرام، كما تمسّ حاجتهم بعد أداء مناسك الحجّ، إلى معرفة الكفّارات التي تترتّب على مَن أخلّ ببعض الأحكام.

* ما يلي ثَبْتٌ بمحرّمات الإحرام، واستعراضٌ لبعض الكفّارات مختارة من الرسالة العمليّة الموسوعيّة (كلمة التقوى) للمرجع الديني الراحل الشيخ محمّد أمين زين الدين قدّس سرّه.

* بديهيّ أن يرجع كلّ مكلّف إلى فتاوى مرجع تقليده، علماً بأنّ موارد الاختلاف في الإحرام وكفّاراته قليلة جداً.

«شعائر»

 

مسألة: محرّمات الإحرام هي الأمور التي تحرّمها شريعة الإسلام على الشخص بسبب إحرامه بأحد المناسك، والكفّارات هي الواجبات المقدّرة التي تفرضها الشريعة عليه إذا ارتكب أحد المنهيّات المذكورة وهو محرِم، قبل أن يحلّ شرعاً من ذلك النُّسك الذي أحرم له.

فإذا أراد الشخص أن يؤدّي نُسكاً مُعيّناً من حجٍّ أو عمرة، وعزم في قلبه أن يُحْرم لله بترك جميع ما نهاه عنه من ذلك ليأتي بالنُّسك المعيّن، والتزم بما قصده في ضميره التزاماً ثابتاً، كان هذا العزم والالتزام النفساني منه إيقاعا للإحرام وسبباً لإنشائه، فإذا لبس ثياب الإحرام وتمّت نيّته للإحرام وللنّسك متقرّباً بهما إلى الله تعالى، ثمّ عقد إحرامه بالتلبية، أو بالإشعار، أو التقليد إذا كان قارناً، حرم عليه أن يفعل شيئاً من المنهيّات، وإذا فعله كذلك لزمته الكفّارة المعيّنة لذلك الفعل إذا كان ممّا فيه الكفّارة شرعاً.

مسألة: المحرّمات التي يجب على المكلف اجتنابها في حال إحرامه خمسة وعشرون أمراً، وهي على وجه الإجمال: (1) صيدُ البرّ (2) الجُماع (3) التقبيل (4) اللمس بشهوة (5) النظر إلى الزوجة أو إلى الأجنبيّة بشهوة... (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) لبسُ المَخيط إذا كان المحرِم رَجلاً (9) لبس الخفّ والجورب إذا كان اللابس رَجلاً (10) استعمال الطِّيب (11) التزيّن (12) الاكتحال (13) الإدهان (14) النظر في المرآة (15) إزالة الشعر عن البدن (16) الفسوق (17) الجدال (18) قتل القمّل وحشرات الجسد (19) التظليل للرجال (20) سترُ الرأس للرجال ومنه الارتماس في الماء وشبهه (21) سترُ المرأة وجهَها (22) تقليم الأظفار (23) إخراج الدم من البدن (24) قلع الضرس (25) حملُ السلاح. ".."

مسألة: ".." من محرّمات الإحرام: الفسوق: كما ذُكر في الآية الكريمة، [﴿... فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...﴾]. والمُراد به الكَذب والسبّ، ولا رَيب في حرمتهما على المُحرِم وغيره، فيكون تحريمهما في حال الإحرام أشدّ وآكد، وقد ذكر بعضُ النصوص معهما المفاخرة، ولعلّ المراد بها إظهار الفخر على الناس الآخرين كذباً وافتراءً، أو ما يستلزم الإهانة والشتم للآخرين فتكون من المحرَّم، وتحريم هذه الأمور وغيرها من القبائح شاملة للمحرِم وغيره كما ذكرنا، فتكون مؤكّدة في حال الإحرام، ولا تجب على المحرِم في ارتكابها كفّارة، ولا يفسد بها إحرامه بل يتضاعف عليه بها العقاب، ويشتدّ استحقاقه للعذاب؛ ويَحرُم عليه أيضاً البذاء والتكلّم باللّفظ القبيح، ويجب عليه الاستغفار منها جميعاً.

مسألة: ".." من محرّمات الإحرام: الجدال: كما في الآية الكريمة [المتقدّمة، وهي الآية 197 من سورة البقرة]، وقد فسّر في الأحاديث الواردة في تفسيرها بأنْ يقول المحرِم: لا واللهِ، وبلى واللهِ، فيَحرم عليه أن يقول ذلك عند المخاصمة، بل الأحوط تركه حتّى مع عدم المخاصمة، والظاهر أن كلمتَي (لا) و(بلى) لا دخل لهما في صيغة الجدال المحرّم، فالمراد بها أن يحلف بقوله (والله) على نفي شيءٍ أو على إثباته، والأحوط أن يجتنب المُحرم مطلق اليمين وإن لم يكن بالصيغة المذكورة.

مسألة: قد يضطرّ المحرم إلى إثبات حقٍّ له على أحد، أو إلى نفي دعوى باطلة يدّعيها عليه أحد، فإذا كان هذا الاضطرار ممّا يرتفع معه التكليف بحرمة اليمين جاز له أن يحلف لإثبات حقّه، أو على نفي دعوى المبطل، ولم يُؤثَم بذلك، ويشكل الحكم بسقوط الكفّارة عنه إذا حلف لذلك، بل الظاهر لزوم الكفّارة وعدم سقوطها عنه.

وقد يدور الحديث بين المحرِم وصديقٍ له في مقام المجاملة، فيريد الصديق أن يتبرّع له بشيء – مثلاً - أو يقوم له بعمل، فيقول المُحرِم له: لا والله لا تفعل هذا الشيء، أو يقول له الصديق وهو مُحرِم كذلك: بلى والله أفعله، فيجوز هذا الحوار لهما ولا يكون من الجدال المحرّم عليهما، وهو ناشئ عن المحبّة والوئام بينهما، لا من التنافر والخصام.

مسألة: إذا جادل المُحرِم أحداً وكان صادقاً في جداله وحلفه أثِم حتّى في المرّة الأولى، ووجب عليه الاستغفار، وكذلك في المرّة الثانية ولا تجب عليه فيهما كفّارة، فإذا جادل في المرّة الثالثة وهو صادق وجب عليه أن يكفِّر بذبح شاة، سواء كان جداله متوالياً وفي مقامٍ واحد أم متفرّقاً، وسواء كان مع شخص واحد أم مع متعدّدين، وإذا زاد في جداله على ثلاث مرات وهو صادق، فعليه في كلّ مرّة منها دم شاة، من غير فرق بين الرابعة والخامسة وغيرها، سواء كفّر لما قبلها أم لا، فلا تتداخل كفّاراته.

وإذا جادل غيره وكان كاذباً في حلفه أثِم بكذبه وبجداله وحلفه على الكذب، ووجب عليه في المرّة الأولى أن يكفّر بدم شاة، فإذا جادل مرّة ثانية كاذباً وجب عليه أن يكفِّر بشاةٍ أخرى، فإذا جادل كاذباً مرّة ثالثة وجب عليه أن يكفِّر بدم بقرة سواء كفَّر للأولتين أم لم يكفِّر، ولا تتداخل كفّاراته، وإذا جادل كاذباً مرّة رابعة أو خامسة لزمه في كلّ مرة منها بقرة أخرى غير السابقة عليها، من غير تداخل، وهكذا.

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

منذ 5 أيام

دوريات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات