الملف

الملف

07/03/2016

توريثُ الأنبياء

توريثُ الأنبياء

الدليل الإلهي على حقّ الزهراء عليها السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــ آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله ــــــــــــــــــــــــــــــ

تقديسُ الزهراء عليها السلام وعظَمةُ منزلتها الإلهية هي محلّ إجماع المسلمين شيعةً وسُنّة. وإذا كان هذا الإجماع من بديهيّات اعتقاد أبناء الأمة الإسلامية، فإن مسائل أُخَر كانت مدار الاختلاف في الرأي والاجتهاد بين علماء الطائفتين. منها على سبيل المثال قضية الميراث والتوريث بالنسبة للأنبياء عموماً وللنبيّ الخاتم صلّى الله عليه وآله وسلّم عل وجه الخصوص.

في هذه المقالة للعلم الراحل السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه توكيد إجماع المسلمين على تقديس الزهراء عليها السلام، وذلك في إطار بحثه تحت عنوان: «توريثُ الأنبياء» الوارد في كتابه المعروف (النصّ والاجتهاد).

في هذا المقال يبيّن العلامة المقدّس بالأدلة القرآنية وبالاستناد إلى الصحيحَين حقّ الزهراء عليها السلام بالميراث.

«شعائر»

المنصوصُ عليه بعموم قوله عزّ من قائل: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ النساء:7.

وقولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..﴾ النساء:11، إلى آخر آيات المواريث، وكلّها عامّة تشمل رسول الله صلّى الله عليه وآله فمَن دونه من سائر البشر فهي على حدّ قوله عزّ وجلّ: ﴿..كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ..﴾ البقرة:183.

وقولِه سبحانه وتعالى: ﴿..فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..﴾ البقرة:184.

وقولِه تبارك وتعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ..﴾ المائدة:3.

ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعية يشترك فيها النبيّ صلّى الله عليه وآله وكلّ مكلّف من البشر، لا فرق بينه وبينهم، غير أنّ الخطاب فيها متوجّه إليه ليعمل به وليبلّغه إلى من سواه، فهو من هذه الحيثية أولى في الالتزام بالحكم من غيره.

ومنها: قوله عزّ وعلا ﴿.. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ..﴾ الأنفال:75، جعل الله عزّ وجلّ في هذه الآية الكريمة، الحقّ في الإرث لأولي قرابات الموروث، وكان التوارث قبل نزولها من حقوق الولاية في الدين، ثمّ لمّا أعزّ الله الإسلام وأهله نسخ بهذه الآية ما كان من ذي حقّ في الإرث قبلها، وجعل حقّ الإرث منحصراً بأولي الأرحام الأقرب منهم للموروث فالأقرب مطلقاً، سواء أكان الموروث هو النبيّ صلّى الله عليه وآله أم كان غيره، وسواء أكان الوارث من عصبة الموروث أم من أصحاب الفرائض، أم كان من غيرهما عملاً بظاهر الآية الكريمة.

 ومَن راجع صحاح السُّنَن الواردة في تشريع المواريث وجدها بأسرها عامّة تشمل النبيّ صلّى الله عليه وآله وغيره على حدّ قوله صلّى الله عليه وآله - من حديث أخرجه الشيخان كلاهما في كتاب الفرائض من صحيحيهما: «وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ».

ومنها: قوله تعالى فيما اقتصّ من خبر زكريا: ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ مريم:3-6.

احتجّت الزهراء والأئمّة من بنيها، بهذه الآية المتقدّمة، على أنّ الأنبياء يورّثون المال، وأن الإرث المذكور فيها إنّما هو المال لا العلم ولا النبوّة، وتبعهم في ذلك أولياؤهم من أعلام الإمامية كافة. فقالوا: «إنّ لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينتقل من الموروث إلى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسّع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة».

وأيضاً، فإنّ زكريا عليه السلام قال في دعائه: ﴿..وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أي اجعل يا ربّ ذلك الوليّ الذي يرثني مرضيّاً عندك. ممتثلاً لأمرك، ومتى حملنا الإرث على النبوّة لم يكن لذلك معنى وكان لغواً عبثاً. ألا ترى أنّه لا يحسن أن يقول أحد: «اللّهمّ ابعث لنا نبيّاً واجعله عاقلاً مرضيّاً في أخلاقه». لأنّه إذا كان نبيّاً فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوّة.

ويقوّي ما قلناه أن زكريا، عليه السلام، صرّح بأنّه يخاف بني عمّه بعده بقوله: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي..﴾ وإنما يطلب وارثاً لأجل خوفه، ولا يليق خوفه منهم إلّا بالمال دون النبوّة والعلم، لأنّه، عليه السلام، كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيّاً من هو ليس بأهل للنبوّة، وأن يورث علمه وحكمته مَن ليس لهما بأهل، ولأنّه إنّما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس، فكيف يخاف الأمر الذي هو الغرض في بعثته؟!

فإن قيل: هذا يرجع عليكم في وراثة المال لأن في ذلك إضافة البخل إليه.

فالجواب: معاذ الله أن يستوي الأمران، فإنّ المال قد يرزقه المؤمن والكافر والصالح والطالح، ولا يمتنع أن يأسى على بني عمّه إذ كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي، بل في ذلك غاية الحكمة، فإنّ تقوية أهل الفساد، وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة في الدين والعقل، فمن عدّ ذلك بخلاً فهو غير منصف.

وقوله تعالى: ﴿..وإنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي..﴾ يفهم منه أنّ خوفه إنّما كان من أخلاقهم وأفعالهم، والمراد خفت الموالي أن يرثوا بعدي أموالي فينفقوها في معاصيك، فهب لي يا ربّ ولداً رضيّاً يرثها ليُنفقها فيما يرضيك.

وبالجملة لا بدّ من حمل الإرث في هذه الآية على إرث المال دون النبوّة وشبهها حملاً للفظ «يرثني» من معناه الحقيقي المتبادر منه إلى الأذهان، إذ لا قرينةَ هنا على النبوّة ونحوها، بل القرائن في نفس الآية متوفّرة على إرادة المعنى الحقيقي دون المجاز. وهذا رأي العترة الطاهرة في الآية. وهم أعدالُ الكتاب لا يفترقان أبداً.

وقد علم الناس ما كان بين الزهراء سيّدة نساء العالمين، وبين أبي بكر، إذ أرسلت إليه تسأله ميراثها من رسول الله صلّى الله عليه وآله، فقال أبو بكر: «إن رسول الله قال: لا نوّرث ما تركناه صدقة».

[و] هذا الحديث ردّته الزهراء والأئمّة من بنيها، وهو - بألفاظه هذه الثابتة في باب غزوة خيبر من صحيح البخاري - لا يصلح لأن يكون حجّة عليها. إلّا أن يكون لفظه (صدقة) مرفوعاً على الإخبار به عن (ما) الموصولة في قوله (ما تركناه)، ولا سبيل إلى إثبات ذلك إذ لعلّ (ما) هذه في محلّ النصب على المفعولية  لـ(تركناه)، وتكون (صدقة) حالاً من (ما)، فيكون المعنى أن ما نتركه في أيدينا من الصدقات لا حقّ لوارثنا فيه.

[وعن] عائشة: «فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئاً، واستأثر لبيت المال بكلّ ما تركه النبيّ صلّى الله عليه وآله من بُلغة العيش، لا يبقي ولا يذر شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبيّ ستّة أشهر، فلما توفّيت دفنها زوجها عليّ ليلاً بوصية منها، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها». الحديث.

ثم غضبت الزهراء عليها السلام على أثارة  واستقلّت غضباً فلاثت خمارها واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لُمّةٍ من حفَدَتها (أي خادماتها) ونساء قومها تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلّى الله عليه وآله حتّى دخلت على أبي بكر، وهو في حشدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنِيطت دونها ملاءة ثمّ أنّت أنّةً أجهش لها القوم بالبكاء. وارتجّ المجلس، فأمهلتهم حتّى إذا سكن نشيجهم، وهدأت فورتهم افتتحت الكلام «بحمد الله عزّ وجلّ»، ثمّ انحدرت في خطبتها تعِظ القوم في أتمّ خطاب - (حكت المصطفى به وحكاها) - فخشعت الأبصار، وبخعت النفوس، ولولا السياسة ضاربة يومئذٍ بجرانها لردّت شوارد الأهواء، وقادت حرون الشهوات، ولكنّها السياسة توغل في غاياتها لا تلوي على شيء، ومن وقف على خطبتها في ذلك اليوم عرف ما كان بينها وبين القوم. حيث أقامت على إرثها آيات محكمات، حُججاً لا تردّ ولا تكابر، فكان ممّا أدلت به يومئذٍ أن قالت: «أَعَلى عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ اللهِ وَنَبَذْتموهُ وَراءَ ظُهورِكُمْ؟

إِذ يَقولُ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ..﴾ النمل:16. وَقالَ فيما اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ زَكَرِيّا: ﴿.. فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾.

وَقالَ: ﴿.. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ..﴾.

وَقالَ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..﴾.

وَقالَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة:180».

ثمّ قالت: «أَخَصَّكُمُ اللهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبي؟ أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصوصِ القُرْآنِ وَعُمومِهِ مِنْ أَبي وَابْنِ عَمِّي؟! أَمْ تَقولونَ: أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لا يَتَوارَثانِ؟!».

فانظر كيف احتجّت أولّاً: على توريث الأنبياء بآيتَي داود وزكريا الصريحتَين بتوريثهما. ولعمري أنّها، عليها السلام، أعلم بمفاد القرآن ممن جاؤوا متأخّرين عن تنزيله، فصرفوا الإرث هنا إلى وراثة الحكمة والنبوّة دون الأموال، تقديماً للمجاز على الحقيقة بلا قرينة تصرف اللّفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرّد الإطلاق، وهذا ممّا لا يجوز، ولو صحّ هذا التكلّف لعارضها به أبو بكر يومئذ أو غيره ممّن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم.

على أنّ هناك قرائن تعيّن وراثة الأموال كما بيّناه سابقاً.

واحتجّت ثانياً: على استحقاقها الإرث من أبيها، صلّى الله عليه وآله، بعموم آيات المواريث وعموم آية الوصية، منكرةً عليهم تخصيص العمومات بلا مخصّص شرعي من كتاب أو سنّة.

وما أشدّ إنكارها إذ قالت: أخصّكم الله بآية أخرج منها أبي؟ فنفت بهذا الاستفهام الإنكاري وجود المخصّص في الكتاب.

ثمّ قالت: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ فنفت بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصّص في السُّنّة.

بل نفتْ وجوده مطلقاً، إذ لو كان ثمّة مخصّص لبيّنه لها النبيّ والوصيّ ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجوداً، ولا يجوز عليهما أن يُهملا تبيينه لها لما في ذلك من التفريط في البلاغ، والتسويف في الإنذار، والكتمان للحقّ، والاغراء بالجهل، والتعريض لطلب الباطل، والتغرير بكرامتها، والتهاون في صونها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حقّ، وكلّ ذلك محال ممتنع عن الأنبياء وأوصيائهم.

وبالجملة كان كَلَف [الكلَف بمعنى الحُبّ والعناية] النبيّ، صلّى الله عليه وآله، ببضعته الزهراء وإشفاقه عليها فوق كَلَفِ الآباء الرحيمة، وإشفاقهم على أبنائهم البررة، يؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته، ويفديها بنفسه مسترسلاً إليها بأنسه.

وكان يحرص بكلّ ما لديه على تأديبها وتهذيبها وتعليمها وتكريمها حتّى بلغ في ذلك كلّ غاية، يزقّها المعرفة بالله والعلم بشرائعه زقّاً، لا يألو في ذلك جهداً، ولا يدّخر وسعاً حتّى عرج بهما إلى أوج كلّ فضل، ومستوى كلّ كرامة. فهل يمكن أن يكتم عليها أمراً يرجع إلى تكليفها الشرعي؟ حاشا لله، وكيف يمكن أن يعرّضها - بسبب الكتمان - لكلّ ما أصابها من بعده في سبيل الميراث... بل يعرّض الأمة للفتنة التي ترتّبت على منع إرثها.

وما بالُ زوجها خليل النبوّة، والمخصوص بالأخوّة، لم يسمع حديث «لا نورّث» مع ما آتاه الله من العلم والحكمة، والسّبق، والصّهر، والقرابة، والكرامة والمنزلة، والخصيصة، والولاية، والوصاية، والنجوى؟

وما بال رسول الله، صلّى الله عليه وآله، يكتم ذلك عنه، وهو حافظ سرّه، وكاشف ضرّه وباب مدينة علمه، وباب دار حكمته، وأقضى أمّته، وباب حطّتها، وسفينة نجاتها وأمانها من الاختلاف.

وما بال الهاشميّين كافّة وهم عَيبته... لم يبلغهم الحديث حتّى فوجئوا به بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله.

وما بال أمّهات المؤمنين يَجهلنَه فيُرسلن عثمان يسأل لهنّ ميراثهنّ من رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ وكيف يجوز على رسول الله، صلّى الله عليه وآله، أن يبيّن هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه للوارث؟

ما هكذا كانت سيرته، صلّى الله عليه وآله، إذ يصدع بالأحكام فيبلّغها عن الله، عزّ وجلّ، ولا هذا هو المعروف عنه في إنذار عشيرته الأقربين، ولا مشْبهٌ لما كان يعاملهم به من جميل الرعاية وجليل العناية.

بقيَ للطاهرة البتول كلمة استفزّت بها حميّة القوم، واستثارت حفائظَهم، بلغت بها أبعد الغايات، ألا وهي قولها: «أَمْ تَقولونَ: أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لا يَتَوارَثانِ؟!»، تريد بهذا أنّ عمومات المواريث لا تتخصّص بمثل ما زعمتم، وإنما تتخصّص بمثل قوله صلّى الله عليه وآله: «لا تَوارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ»، وإذاً فهل تقولون، إذ تمنعونني الإرث من أبي: إنّي لستُ على ملّته، فتكونون - لو أثبتّم خروجي عن الملّة - على حجّة شرعية فيما تفعلون. فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

07/03/2016

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات