من فتاوى المراجع
حول أحكام الصَّوم

من فتاوى المراجع حول أحكام الصَّوم

28/07/2011

إعداد: «شعائر»

من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه

س: إذا حدث إختلاف بين طائفتين كبيرتين في الثبوت (لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوّال) وعدمه، وتكون كلتاهما ثِقتان فما العمل هنا؟
ج: إذا كان الإختلاف بين الطائفتين في الثّبوت واللَّاثبوت، ومَن يَدَّعي الثُّبوت كان من بينهم عُدول يشهدون بأنّهم رأوا الهلال، فيُؤخذ بقول الطائفة المُدَّعية للثبوت، وأمّا لو كان الإختلاف في الثُّبوت وثُبوت العدم، فيقع التعارض بين قولَيْ الطائفتين فلا يصلح شيءٌ منهما للأخذ به.

س: هل يجوز لي إتِّباع آراء علماء الفلك في بداية وآخر شهر رمضان؟ علماً بأنني على يقين بصحّة بياناتهم ودقّتها وأكبر مثال على ذلك تعبُّدنا في أوقات الصلوات اليوميّة بها.
ج: لو عَلِمَ المُكلَّف ولو من قولِ الفلكي بوجود الهلال وقابليّته للرؤية وجب عليه ترتيب الأثر، لكن أنَّى له حصول مثل هذا العلم مع ما يراه من ‏خطأ الفلكيّين في حساباتهم، وتحديدُ أوقات الصلوات يختلف عن رؤية الهلال.‏

س: المصابون بالسُكَّري يستخدمون إبرة الإنسولين، فهل هي مُفطرة أم لا؟ وإذا كانت مفطرة فماذا يعمل المريض إذ هو مضطرّ لذلك؟
ج: إبرة الإنسولين ليست مفطرة.

س: مَن نَوَى القاطع في الصَّوم قبل الزَّوال وعَدَل إلى الصَّوم بعد الزَّوال فما هو حكم صومه؟
ج: في مفروض السؤال في صِحَّةِ صومه إشكال. والأحوط وجوباً إتمام الصوم وقضاؤه بعد ذلك.‏‏‏

س: إذا أتى المسلم أو غير المسلم إلى بيت المسلم يطلب طعاماً أو شراباً في نهار أيّام شهر رمضان المبارك، فما هو تكليف المسلم؟
ج: لا يجوز تقديم الطعام أو الشراب له ليفطر عليه.

س: إذا بقي الشخص أقلّ من عشرة أيام في الأماكن التي يخيّر فيها المصلّي بين الإتمام والقصر كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والحائر الحسيني ومسجد الكوفة، فهل بإمكانه أن يصوم بدون قصد العشرة؟
ج: حكم التَّخيير في الأماكن الأربعة يختصّ بالصلاة، ولا يصحّ الصوم من المسافر ما لم ينوِ إقامة عشرة أيام.

(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)


من فتاوى الفقهاء* 

* لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأَ عنه، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
* إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلَّا بعد الوصول إلى حدِّ الترخُّص.
* لا بأس بِبَلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكُّر الحامض مثلاً، لكنّ الأحوط الترك في صورة الإجتماع خصوصاً مع تعمُّد السبب.
 
* يكره للصائم أمور، منها:

1-
الإكتحال بما فيه صِبْر [نوعُ صِباغ] أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرُّ مثل ذلك في العين.
2- الحقنة بالجامد.
3- قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
4- المضمضة عبثاً.
5- الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتُها أو كراهتُها حالَه.
6- يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملِّي من الطعام والشراب.

(* العروة الوثقى، ج 3، السيّد اليزدي قدّس سرّه. وافق عليها سائر المراجع الذين وردت فتاواهم في هامش العروة، ط:  مؤسسة النشر الإسلامي – قمّ المقدّسة)

اخبار مرتبطة

  الوثيقة الحَسَنيَّة الخالدة

الوثيقة الحَسَنيَّة الخالدة

  دوريات

دوريات

28/07/2011

نفحات