حدود الله

حدود الله

منذ 4 أيام

مناسك الحجّ


مناسك الحجّ

من فتاوى وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

ـــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــ

س: ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الاختلاف في رؤية الهلال؟ وهل يجب عليه إعادة الحجّ مجدّداً أم لا؟

ج: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكمه به، فإذا أدرك الوقوفين تبعاً للنّاس فقد أدرك الحجّ وأجزأه.

س: الأشخاص الذين رفضوا بسبب الفحوص الطبّية، هل يجوز لهم استنابة الغير في حياتهم؟

ج: ما ذُكر ليس من موارد النيابة.

س: ما حكم تجفیف الوجه بالمندیل للمرأة؟ [حال الإحرام]

ج: إذا وضعت المندیل علی كلّ الوجه ففیه إشكال، وإلا فلا مانع منه.

س: هل المفاخرة حرامٌ مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فيما إذا استلزمت إهانة الآخرين فقط؟

ج: المفاخرة حال الإحرام حرامٌ مطلقاً، حتّى وإن لم تتضمّن الإهانة والشتم للآخرين.

س: هل يجوز للنساء رمي الجمرات الثلاث ليلاً فيما لو خفنَ الزحام نهاراً؟ وهل يتعيّن عليهنّ ذلك أم يمكنهنّ اللجوء للاستنابة نهاراً دون الانتظار للرمي ليلاً؟

ج: مع تمكّنهنّ من الرمي في الليل، ولو في الليلة القادمة، لا تصحّ منهنّ الاستنابة.

س: هل تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة؟

ج: تصحّ صلاة مَن يقف خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه، والأحوط استحباباً أن يراعي من يقف في أحد جانبي الإمام البُعد الذي بين الإمام وبين البيت فلا يقف أقرب إلى البيت من الإمام، وأمّا صلاة من يقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البيت فلا تصحّ.

س: ورد في بعض الاستفتاءات أنّكم لا تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكّة المكرّمة، فهل تُجيزون إقامة الجماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحمَلات عادة، علماً أن‌ّ هذه الحملات تستقلّ بالمنزل وإقامة الجماعة فلا تشكّل ذريعة عند الحجّاج لترك الصلاة في المسجد الحرام؟

ج: لا نُجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضاً، فيما إذا كانت تلفت أنظار الآخرين وتوجب الشّين من أجل عدم المشاركة مع المسلمين في صلاتهم في المسجد.

س: مَن أحب‌ّ أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلّي صلوات مستحبّة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وبإمكانه الإتيان بما ذكر في مواضع أخرى من المسجد الحرام، فهل يجوز له ذلك مع وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟

ج: الأَولى بل الأحوط الإتيان بالعبادات المستحبّة في غير مكان الزحام لصلاة الطواف.

س: ما هو حكم الوضوء بالماء البارد الموضوع في المسجد الحرام وأطرافه، فيما إذا كان مخصّصاً للشّرب فقط، سواء كان موجوداً في الأوعية أم كان من حنفيات المياه؟

ج: صحّة الوضوء مع الشكّ في إباحة الماء للوضوء محلّ إشكال، بل منع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* المصدر: الموقع الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي

اخبار مرتبطة

  أيها العزيز

أيها العزيز

  دوريات

دوريات

منذ 4 أيام

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات