حدود الله

حدود الله

15/12/2017

استفتاءات في شؤون مالية

 

استفتاءات في شؤون مالية

رأي وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

ــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ــــــــــــــــــــــ

س: هل الرهان علی المباراة فیه إشکال؟ وفي أيّ صورة یجوز الرهان؟

ج: إذا لم یکن بأخذ شيء من الخاسر وإعطائه للفائز فلا مانع منه، وإلّا فلیس له وجهٌ شرعي، وهو حرام.

س: ما هو حکم توقّع نتیجة المباراة، والقرعة بین الذین أصاب رأیهم، وإعطاء الجائزة للفائزین؟

ج: لا إشکال في توقّع فوز أو خسران الفِرَق وإن کان ترکه أحوطـ، ولکن لا یملک علی الأحوط وجوباً المبلغ المستَلم بواسطة الرهان؛ نعم لو ملّکه صاحب المبلغ فیما بعدُ بإحدی العقود الشرعیة کالهبة أو الصلح فلا إشکال فیه.

س: هل هناک إشکال ربوي في بیع سلعة بثمن أزيد من معدّل اليوم بإزاء صکّ مقدَّر بعشرة أيام وذلک بقرار من المشتري واختياره؟

ج: لا إشکال فی بیع النسيئة وإن کان بسعر أزید من النقد.

س: هل هناك إشكال في التصرّفات اليسيرة، من قبيل المرور فوق موادّ البناء على طرف الطريق، أو بعض ممتلكات الآخرين الزهيدة القيمة الموجودة في متناول أيدينا؟

ج: إذا لم توجب تضييع الممتلكات فلا إشكال فيها، والاستفادة من ممتلكات الآخرين - مهما كانت زهيدة القيمة - إذا لم يكن المالك مُعرضاً عنها فلا تجوز من دون إذنه.

س: أنا مسؤول مشتريات في شركة وأستطيع أخذ حسومات على الشراء، إذا حصلت على حسم من بائع هل أستطيع أخذ المبلغ المحسوم؟

ج:  الحسم للشركة ولا يجوز لك أخذه وعليك تسليم ما تستلمه إلى الشركة الموكل بالشراء من قِبَلها.

س: هل يجب ذكر كلّ عيوب السيّارة للمشتري عند البيع؟ وهل تصحّ المعاملة مع عدم ذكرها؟

ج: لا يجب ذكر العيب ولكن لا يجوز إخفاؤه كما لا يجوز الكذب، فالمعاملة بدون ذكر العيب صحيحة، ولكن لو لم يعلم المشتري بوجود العيب ورآه بعد المعاملة فله حقّ فسخ المعاملة أو أخذ الأرش.

في الخُمس

س: هل يتعلّق الخمس بالأدوية التي تمّ شراؤها خلال السنة وبقيت إلى رأس السنة الخمسية أم لا؟

ج: إذا تمّ شراؤها للاستعمال عند الحاجة وکانت فی معرض الاحتیاج فلا خمس عليها.

س: هل دفْع الخمس واجب فوري؟ يعنى لو أنّ شخصاً فرَز خمس أمواله في بداية سنته الخمسية، هل يجب عليه تسليمها للمرجع فوراً أو لا يضرّ التأخير إذا كان متعارفاً؟

ج: دفع الخمس فوري، وإذا لم يتيسّر له ذلك يمكنه أخذ الإجازة هاتفياً لحين يستطيع الدفع.

س: حسب رأيكم الشريف يمكن فرزُ المال المخمّس وغير المخمس الموجود في حساب بنكي واحد بالنّية، هل تكفي نيّة كلية لذلك؟ مثلاً يريد إبقاء الأموال المخمّسة واستعمال الدخل خلال السنة ولكنّه لم ينوِ ذلك كلّ مرّة عند سحب المال، فما وظيفته الشرعية؟

ج: لو نوى ابتداءً أن يسحب المال غير المخمّس فقط، فما دام هذا الارتكاز موجوداً في ذهنه ولم يقصد خلافه لا يحتاج نيّة خاصّة في كلّ مرّة.

س: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين للشخص المتعاقد معها على الخسارة التي يتعرّض لها؟

ج: المال الذي تدفعه شركات التأمين للشخص المؤمَّن لا خمس فيه.

س: هل يمكن للزوجين الذَين يصرفان راتبيهما معاً في البيت تعيين رأس سنة خمسية مشتركة؟

ج: لكلّ واحد منهما رأس سنة خمسية مستقلّ، ويجب عَلى كلّ منهما دفع خمس ما تبقّى من الراتب وأرباح سنته في نهاية السنة الخمسية.

(الموقع الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي دام ظلّه)

 

 

 

 

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

18/12/2017

دوريات

  إصدارات عربية

إصدارات عربية

نفحات