فكر ونظر

فكر ونظر

11/05/2020

مشروع قانون الأحوال الشخصية المدنية

 

كُتب على خلفية رفض الدين وأحكامه

مشروع قانون الأحوال الشخصية المدنية

___ الشيخ إسماعيل حريري ___

 

«مشروع قانون الأحوال الشخصية المدنية»، أعدّه كلّ من «الدكتورة أوغاريت يونان» و«الدكتور وليد صليبي» بغية تقديمه إلى مجلس النواب اللبناني لإقراره، وهو مشروع مؤلّف من 244 مادّة موزّعة على 32 عنواناً، تبحث في الأحوال الشخصية للإنسان؛ من زواج، وطلاق، وإرث، ووصية، وأحكام أولاد، وما يتعلّق بكلّ ذلك من حقوق وواجبات.

وقد قام سماحة الشيخ إسماعيل حريري بإبداء ملاحظات نقدية على هذا المشروع انطلاقاً من رأي الشرع الإسلامي وفق مذهب الشيعة الإمامية. وصدر ذلك في كتاب أسماه «الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون»، فيما يلي الخاتمة التي جعلها لهذه الدراسة.   

 

إنّ ما سُمّي بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يراد للناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين -وإن كان الحديث عن خصوص المسلمين والدين الاسلامي- أن يطبّقوه في حياتهم المدنية والشخصية بديلاً عن أحكام دينهم الذي يدينون به تبعاً لانتمائهم إليه، أصولاً وفروعاً، يفرض على هؤلاء أن يخالفوا أحكام دينهم بأكثر تفاصيله وتشريعاته، ويا ترى أين الداعي إلى ذلك؟

أهو بطلان أحكام الدين لعدم ملاءمتها مع الواقع العصري؟ فهذا ادّعاء لا دليل له.

أم هو عدم تحقيق العدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بهذه الأحكام؟ وهذا لا دليل عليه أيضاً. أم المساواة لا تتحقّق بين الجنسين؟ فهذا محض افتراء.

أم لا تتحقّق بين أفراد الناس مع اختلاف الأديان وتساوي الجميع في الإنسانية؟ وهذا ينمّ عن جهل بحقيقة التشريعات الإسلامية ومبادئها.

أم غير ذلك من الشعارات البرّاقة، والدعاوى الفارغة الواضحة لكلّ من اطّلع على أحكام الدين الإسلامي، وتعاطى معها على أساس أنّها تشريعات إلهيّة وأحكام نعمل بها لإحراز المُعَذّريّة عند الله الخالق المبدع، والمشرّع العادل الذي لا يمكن في ساحة عدله ورحمته أن يخلق هذا الخلق ولا يشرّعَ لهم ما يضمن لهم سعادتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة.

وبناء عليه:

1- إنّ هذا المشروع كُتب على خلفية رفض الدين وأحكامه، وخصوصاً الدين الإسلامي، لأنّه في أغلب موادّه مخالف لأحكامه وتشريعاته.

2- أغلب موادّ هذا المشروع إن لم تكن كلّها، موافقة للقوانين الغربية المتّبعة في الغرب في نطاق الأحوال الشخصية.

3- اعتمد مقترحو هذا المشروع للترويج له على طرح شعارات «العدل» و«المساواة» ونحوها  لجذب الناس المنخدعين إليه.

4- تسمية أحكام الدين بـ«قوانين الطوائف» إنّما هو تعمية من قِبل أصحاب هذا المشروع لإبعاد المسلمين عن دينهم، ولإظهار الأمر وكأنّه صراع أو مواجهة بين قانونين؛ أحدهما قديم من مئات السنين، والآخر جديد حديث يناسب متطلّبات العصر والحضارة، وكأنّها حرب بين واضعَين بشريّين!!!

5- ليست المسألة فقط «زواج مدني»، بل تتعدّى إلى ما هو أعمق وأخطر من ذلك، حيث يلغي هذا القانون ارتباط المسلم بدينه؛ ابتداءً من عقد الزواج الذي يُعقد بكيفية غير مقرّة شرعاً، ولا تنتهي بأحكام الأولاد والزوجة وحقوقهم، والوصيّة، والإرث، بكلّ تفاصيلها المخالفة عموماً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف.

6- إنّ على المسلمين أن لا ينخدعوا بهكذا مشروع اعتقاداً منهم بصلاحه، وهو في الواقع يُبعدهم عن دينهم، وليفهموا أنّ أحكام الدين الإسلامي هي أحكام مستفادة من أدلّة شرعية، عُمدتها كتاب الله وسنّة نبيّه وخلفاؤه من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام أجمعين.

7- إنّ انتقاء أحوال شخصية تدير لنا أمور حياتنا من زواج وطلاق ووصيّة وإرث وغير ذلك، ليس أمراً خاضعاً لاختيار الإنسان بعد أن التزم الإسلام ديناً -وحديثي تحديداً عن المسلمين- عقيدة وشريعة، فنختار منه ما نرتضيه والباقي من قانون آخر نرتضيه أيضاً، بل علينا أن نلتزم بأحكام ديننا جملة وتفصيلاً إلّا في ما سمح لنا الشرع الحنيف بالرجوع فيه إلى عُرف، أو اللجوء فيه إلى التراضي إذا كان من الحقوق التي جَعل الشرع الحنيف لأصحابها حقّ الأخذ بها أو التنازل عنها والتصالح عليها، بما يتراضى عليه مع الآخرين.

فالله تعالى جعل مهر الزوجة دَيناً في ذمّة زوجها، لكن سمح لها أن تُبرئ ذمّته منه كُلّاً أو بعضاً. وجعل لها إرثاً منه، وسمح لها أن تتركه للورثة الآخرين مثلاً. وكذلك الحال في إرث الزوج والأولاد وغيرهم، فلكلّ وارث أن يأخذ ما فرض الله له من حقّ، وله أن يتركه لغيره، أو يصالح عليه بما يشاء مع رضى الطرف الآخر في الصلح.

وفي مثل حقّ الحضانة لأحد الوالدين في سنّ معيّنة للولد ذكراً كان أم أنثى، فلصاحب الحقّ أن يصالح عليه مع الآخر.

وكنفقة الزوجة التي استقرّت في ذمّة الزوج، فإنّها تصير دَيناً عليه، فلو أبرأته منها لبرئت ذمّته لأنّ لها ذلك شرعاً، وهكذا في غيرها من الموارد الكثيرة المشابهة لما تقدّم.

8- قد ثبت بالدليل الشرعي عند المسلمين جميعاً أنّ المسلمة لا يجوز لها أن تتزوّج بغير المسلم ولو كان من أهل الكتاب (النصارى واليهود –والمجوس والصابئة عند بعض الفقهاء-)، ومشروع الأحوال الشخصية هذا يتيح للمسلمة هذا الزواج بحجّة حرّية الاختيار، وأنّ الاختلاف في الدين لا يمنع من هكذا ارتباط، فيكون بذلك مخالفاً لشرع الله تعالى، وتكون المسلمة بهذا الزواج عاصية آثمة إذا أوقعته عن علمٍ وعمدٍ، وهو باطل، ومع علمها بذلك تكون علاقتها الجنسية، بل مطلق ملامسة مع الطرف الآخر غير المسلم محرّمة.

9- وثبت أيضاً اعتبار شروط شرعية محدّدة في طلاق الزوج لزوجته، فلو كان الزواج شرعياً وقام الزوج المسلم بطلاق زوجته طبقاً لهذا القانون، كان الطلاق باطلاً إذا لم يكن مستجمِعاً لتمام الشروط الشرعية للطلاق، ومنها الصيغة الخاصّة.

10- لم يثبت أنّ هناك هجْراً بين الزوجين شرعاً دون انفصال بالطلاق، وبالتالي فأيّ انفصال بينهما بمعنى ابتعادهما عن بعضها البعض في المسكن لا يترتّب عليه آثار الطلاق أبداً، بل لا يجوز في بعض الحالات التي تكون فيه مخالفة لأحكام شرعية، أو تضييع لحقوق الطرف الآخر بدون رضاه.

11- يخالف هذا القانون قاعدة شرعية مسلّمة عند المسلمين جميعاً وهي قاعدة «الفراش» لقول النبيّ محمّد صلّى الله عليه وآله: «الولد للفراش وللعاهر الحجَر»، حيث يُلحِقُ ولداً برجل لا يُنسب إليه شرعاً لتولّده منه لفاحشة الزنا -والعياذ بالله- فيجعله ولداً له، له ما للولد الشرعي من حقوق حتّى في الإرث، بل حتّى مَن لم يكن من ماء الرجل تكويناً وتبنّاه صار ابناً له بالقانون المذكور، له ما للولد من صلبه.

12- يجعل هذا القانون للمحكمة المدنية المختصّة القول الفصل في إلزام الزوجين بأمور معيّنة عند النزاعات ووقوع الطلاق، كما في إلزام الورثة وأصحاب الحقوق باتّباع طريقة معينة في حفظ الحقوق وتقسيم تركة الميت، ونحو ذلك ممّا لا مُلزم له شرعاً إلّا أن يتراضوا على ذلك، ولا يكون فيه مخالفة لأحكام الدين الإسلامي.

13- قد ثبت أنّ الجهة الوحيدة المخوّلة بفضّ النزاعات في الحقوق الزوجية  وغيرها هم أصحاب الحقوق أنفسهم، وإن لم يمكن ذلك فالحاكم الشرعي أو المحكمة الشرعية الصالحة للبتّ في مثل هذه الأمور، والسبب في ذلك يعود إلى أنّ للحاكم الشرعي دراية بأحكام الدين التي لا بدّ من أن يكون فضّ النزاعات على أساسها، لأنّها دين الله وشريعة الله التي أمرنا باتّباعها والتزام أحكامها.

14- لم يتّضح ولن يتّضح ما هو مستند أصحاب هذا المشروع وكاتبيه للموادّ المذكورة في هذا القانون، بحيث اعتُمدت هي دون سواها، وما هو المرجّح لها على غيرها من موادّ قوانين أيضاً موجودة في عالم القوانين الوضعية؟ لا نرى مستنداً لها ومرجّحاً سوى استحسان هذا القانون دون ذاك بحسب ما اقتنع به كاتبه برأيه. ومتى كان الرأي الخاصّ هو الفيصل في بتّ الأمور؟! في حين نرى بوضوح وإنصاف أنّ مستند الأحكام الشرعية أساساً: كتاب الله وسنة نبيّه وأوصيائه من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وإنّما الفقيه المجتهد يُعمِل جهده وعلمه ودقّته في مراجعة الأدلّة الشرعية ليستخرج منها أحكاماً يقدّمها لعامّة المكلّفين لتكون لهم سبيلاً يسلكونه في تفاصيل حياتهم ودنياهم، وهم على ثقة بأنّ ربّهم الذي خلقهم يريد منهم الأخذ بهذه الأحكام ما دام الوصول إلى أحكامه الواقعية غير ممكن بعد انقطاع التواصل بهذه الأحكام لفقد الواسطة، وهو النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمّة الطاهرين عليهم السلام.

15- يظهر من أصحاب هذا المشروع أنّهم يرون أحكام الدين قد مرّ عليها الزمن ولم تعد تلائم هذه الأزمنة السائرة في ركاب الحضارة والتطوّر، ولذلك جاء هذا المشروع مواكبة لهذا الزمان الذي نحن فيه، وهو ما يتلاءم مع عقلية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد الجنس البشري، ولا يكون اختلاف الجنس ولا اختلاف الدين مانعاً من تحقّق هذه المساواة. وهذا في الواقع جهل بحقيقة ما عليه الأحكام الدينية الإسلامية، وتحديداً ما عليه فقه الشيعة الإمامية الملتزم بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، المعبّر عنها عند العلماء بـ«ملاكات» الأحكام ومبادئها، والتي لا يعلمها إلّا المشرّع الحكيم، وهو الله سبحانه وتعالى. والفقيه لمّا يفتي فعلى أساس أدلّة شرعية معتبرة شرعاً بعيداً عن أيّ استحسان واستذواق خاصّين..

اخبار مرتبطة

  أيها العزيز

أيها العزيز

نفحات