حدود الله

حدود الله

30/12/2013

صلاةُ الهديّة للميت


صلاةُ الهديّة للميت

اِرحموا موتاكم بالصّدقة

_____إعداد: «شعائر»_____

 

الإمام الخمينيّ قدّس سرّه

 

يُستحبُّ ليلة الدَّفن صلاةُ الهديّة للميت، وهي المُشتهرةُ في الألسنِ بصلاةِ الوحشة، ففي الخَبر النّبويّ صلّى الله عليه وآله: «لا يأتي على الميتِ ساعةٌ أشدّ من أوَّل ليلة فارحموا موتاكم بالصَّدَقة، فإنْ لم تَجِدوا فليُصلِّ أحدُكُم ركعتَين..»، وكيفيّتها على ما في الخبر المزبور، أن يقرأ في الأولى بـ (فاتحة الكتاب) مرّة، و(قل هو الله أحد) مرَّتين، وفي الثّانية (فاتحة الكتاب) مرّة، و(ألهاكُم التَّكاثر) عشر مرّات، وبعد السَّلام يقول: (أللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ وابْعَثْ ثوابَها إلى قبرِ فلان بن فلان). فيَبعثُ اللهُ من ساعتِه ألفَ مَلَكٍ إلى قبره، مع كلِّ مَلَكٍ ثوبٌ وحُلّة، ويوسِّع في قبرِه من الضِّيق إلى يوم يُنفخ في الصُّور، ويُعطى المصلِّي بعددِ ما طَلَعت عليه الشَّمسُ حسناتٍ، وتُرفَع له أربعون درجة».

وعلى روايةٍ أُخرى: «يقرأُ في الرَّكعة الأولى (الحمد) و(آية الكرسيّ) مرّة، وفي الثّانية (الحمد) مرّة و(إنّا أنزلناه) عشر مرّات، ويقول بعد الصَّلاة: (أللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ وابْعَثْ ثوابَها إلى قبر فلان)».

وإنْ أتى بالكيفيَّتَين كان أوْلى، وتكفي صلاةٌ واحدةٌ عن شخصٍ واحدٍ، وما تَعارَفَ من عددِ الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد، نعم لا بأسَ به إذا لم يَكُن بِقَصْدِ الوُرودِ في الشَّرع، والأحوَط قراءة آية الكرسيّ إلى (هم فيها خالدون)، والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على هذه الصَّلاة، والأحوط البَذْل بِنَحْو العطيَّة والإحسان وتبرُّع المصلِّي بالصَّلاة، والظَّاهر أنَّ وقتَها تمامُ اللَّيل، وإن كان الأَوْلى إيقاعها في أَوَّلِه.

(تحرير الوسيلة، الإمام الخمينيّ)

العروة الوثقى

 

فصلٌ في صلاة ليلة الدّفن: «..قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله: لا يأتي على الميت أشدّ من أوّل ليلة فارحموا موتاكم بالصّدقة، فإنْ لم تجدوا فليُصلِّ أحدُكم، يقرأ في الأولى (الحمد) وآية (الكرسيّ) [إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون]، وفي الثّانية (الحمد) و(القدر) عشراً.. [إلى آخر الخبر المتقدّم]»، ومقتضى هذه الرّواية أنّ الصّلاةَ بعدَ عدم وجدان ما يُتَصدَّق به، فالأَوْلى الجمع بين الأمرَين مع الإمكان، وظاهرها أيضاً كفايةُ صلاةٍ واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرّجاء أو بقصد إهداء الثّواب.

مسألة: إذا لم يُدفَن الميت إلَّا بعد مدَّة، كما إذا نُقل إلى أحد المشاهد، فالظّاهر أنَّ الصّلاة تؤخَّر إلى ليلة الدَّفن، وإن كان الأَوْلى أن يُؤتى بها في أوَّل ليلةٍ بعد الموت.

مسألة: عن الكفعميّ رحمه الله ".." قال: وفي روايةٍ أخرى بعد (الحمد) (التّوحيد) مرّتَين في الأولى، وفي الثّانية بعد (الحمد) (ألهاكم التّكاثر) عشراً ، ثمّ الدّعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصّلاتَين بأن يأتي اثنتَين بالكيفيّتَين كان أوْلى.

مسألة: الظّاهر جواز الإتيان بهذه الصّلاة في أيِّ وقتٍ كان من اللّيل، لكنَّ الأَولى التّعجيل بها بعد العشاءَين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التّطوّع لِمَن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنّذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلَّا فلا إشكال.

(العروة الوثقى، اليزديّ)

اخبار مرتبطة

  دوريّات

دوريّات

02/01/2014

دوريّات

نفحات