حدود الله

حدود الله

24/06/2014

يوم الشّكّ، قول الفلكيّ، الصّوم في السّفر


من فتاوى الفُقهاء

يوم الشّكّ، قَول الفلكيّ، الصَّوم في السَّفر

ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ

 

الإمام الخمينيّ قدّس سرّه

 

مسألة: لا يقعُ في شهر رمضان صومُ غيره واجباً كان أو ندباً، سواءً كان مكلّفاً بصومِه أم لا، كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضاناً، أو نسيانه، لو نوى فيه صومَ غيره يقع عن رمضان "..".

مسألة: الأقوى أنّه لا محلّ للنّيّة شرعاً في الواجب المُعيَّن، رمضاناً كان أو غيره، بل المعيار حصول الصّوم عن عزمٍ وقصدٍ باقٍ في النّفس ولو ذهل عنه بنومٍ أو غيره، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبلَه، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الّذي يريد صومَه أو قبلها، فلو عزمَ على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النّهار، صحّ على الأصحّ "..".

مسألة: يومُ الشّكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يُبنى على أنّه من شعبان، فلا يجب صومُه، ولو صامَه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأَه عن رمضان لو بانَ أنّه منه، وكذا لو صامَه بنيّة أنّه منه [أي من شعبان]  قضاءً أو نذراً أجزأَه لو صادفَه، بل لو صامَه على أنّه إنْ كان من شهر رمضان كان واجباً، وإلّا كان مندوباً، لا يبعد الصّحّة ولو على وجه التّرديد في النّيّة في المقام، نعم لو صامَه بنيّة أنّه من رمضان، لم يقَع لا له، ولا لغيره. [أي لو صام يوم الشّكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، لم يُعَدّ صومُه من رمضان، ولا من غيره، لأنّه بنيّتِه هذه، خالف ما ورد في بداية المسألة من بناء يوم الشّكّ على أنّه من شعبان]

مسألة: لو كان في يوم الشّكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النّهار أنّه من شهر رمضان، فإنْ تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزّوال، وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النّهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزّوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النّيّة، وأجزأَ عنه.

مسألة: لو صام يوم الشّكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، نعم لو أفسدَ صومَه برياءٍ ونحوه، لم يُجزه منه، حتّى لو تبيّن كونه منه [من رمضان] قبل الزّوال وجدّد النّيّة.

(تحرير الوسيلة)

 

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

 

س: هل يجوز لي اتّباع آراء علماء الفلك في بداية وآخر شهر رمضان؟ علماً بأنّني على يقين بصحّة بياناتهم ودقّتها، وأكبر مثال على ذلك تعبُّدنا في أوقات الصّلوات اليوميّة بها.

ج: لو علم المكلّف ولو من قول الفلكيّ بوجود الهلال وقابليّته للرّؤية وَجَب عليه ترتيب الأثر، لكن أنّى له حصول مثل هذا العلم مع ما يراه من ‏خطأ الفلكيّين في حساباتهم؛ وتحديد أوقات الصّلوات يختلف عن رؤية الهلال.‏

س: إذا قصد شخصٌ أن يصل إلى محلّ إقامته قبل الزّوال، وفي الطّريق تعرّض إلى حادثٍ منعَه من الوصول في الوقت المحدّد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟

ج: لا يصحّ منه صومه في السّفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الّذي لم يصل فيه إلى محلّ إقامته، ولا كفّارة عليه.

س: متى ينطبق على الشّخص أنّه كثير السّفر؟ وإذا انطبق عليه هذا العنوان فهل يصلّي تماماً ويصوم أينما ذهب؟ أم يختصّ ذلك بالعمل فقط؟

ج: عنوان كثير السّفر ليس له حكم، وإنّما إتمام الصّلاة وصحّة الصوم في السّفر يكون لمن شغله السّفر كالسّائق، والرّائد، والملّاح، ونحوهم، أو يكون ممّن شغله في السّفر كالموظّف، أو العامل، يسافر إلى مسافة شرعيّة للعمل، فهؤلاء يتمُّون صلاتهم ويصومون في الإياب وفي الذّهاب، وفي بَلَدَي المبدأ والمقصد.

س: إذا كان شخص عمله في مدينة أخرى، وهو يسافر إلى تلك المدينة ويبقى هناك مدّة خمسة أيّام، فما هو تكليفه بالنّسبة إلى الصّلاة والصّوم؟

ج: إذا كان يسافر سفراً شغليّاً مرّة – على الأقلّ – كلّ عشرة أيّام فيصلّي تماماً ويصوم في السّفر الثّالث ما لم يبقَ في مكانٍ واحدٍ عشرة أيّام، وإلّا فيصلّي في السّفر الأوّل بعدها قصراً ولا يصحّ منه الصّوم، وفي الثّاني وما بعده يتمّ ويصوم.

(من الموقع الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي دام ظلّه)

 

 

 

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريّات

دوريّات

27/06/2014

دوريّات

نفحات