حدود الله

حدود الله

08/02/2016

مسائل في الدِّيَه

 

مسائل في الدِّيَه

ضربُ الطفل، وإسقاطُ الجَنين

ـــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــــــــ

في (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني قدّس سرّه: أنّ الدِّيَة – بتخفيف الياء - هي المالُ الواجب بالجناية على الحُرّ؛ في النفس أو ما دونها، سواء كان مقدّراً أو لا، وربّما يُسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة، والمقدّر بالدِّية.

وبعبارة: الدِّيَة هي ما يُعطى عوضَ القتل الخطأ وشبه العَمد والجراحات والجنايات. وجمعُها دِيَات.

وفي (جواهر الكلام): «أنّ الأصل في مشروعيّتها الكتاب العزيز والإجماع والسُّنّة القطعية...».

v ومنها دِيةُ إسقاط الجنين عن عمد. سُئل الإمام الخامنئيّ دام ظلّه: ما هو مقدارُ دِية الجنين الذي له شهران ونصف [أي قبل أن تلجَ فيه الرّوح] إذا أُسقط عمداً؟ وإلى من يجب دفع الدية؟

فأجاب سماحته، كما في (أجوبة الاستفتاءات): «إذا كان عَلَقَةً فَدِيَتُه أربعون ديناراً، وإن كان مُضْغَةً فَدِيتُهُ ستّون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فَدِيتُه ثمانون ديناراً، وتُدفع الدية إلى وارث الجنين مع مراعاة طبقاتِ الإرث، ولكن لا يَرِثُها الوارث الذي باشر الإسقاط».

وفيه أيضاً أنّه لا يجوز إسقاط الجنين نتيجة الحمل من الزنا – والعياذ بالله – أو من وطء الشبهة.

وفي (صراط النجاة) للسيّد الخوئي قدّس سرّه أنّ: «الدِّية على المباشر للإسقاط»، فلو أجبر الزوج امرأته على إسقاط حملها فامتثلت له، وجبت عليها الدية، وعليه الإثم.

هذا في الجنين قبل ولوج الروح فيه، وأمّا لو ولَجت فيه الروح؛ فَدِيَةٌ كاملةٌ للذّكر ونصفٌ للأنثى. والدية الكاملة للذكر هي ألفُ دينار.

v ومنها دية الضرب؛ ففي (المسائل الواضحة) للشيخ الأراكي، قال: «في الجناية بلَطمٍ ونحوه على الوجه مثقالٌ شرعيّ ونصف، إذا أدّت الجناية إلى احمرار الوجه، والمثقالُ الشرعيّ يساوي ثمانية عشر حِمّصة [واحدة الحِمَّص، بكسر الحاء وفتح الميم المشدّدة، هي القيراط الصيرفي] من الذهب المسكوك. وإذا أدّت إلى اخضرار الوجه فثلاثة مثاقيل شرعية. وإذا أدّت إلى اسوداد الوجه فستّة مثاقيل شرعية من الذهب المسكوك. وإذا كان الضرب على غير الوجه وأدّى إلى الاحمرار والاسوداد والاخضرار فعلى الضارب نصف ما ذكرناه في الضرب على الوجه».

وفي (صراط النجاة) للسيّد الخوئي أنه: «لا فرقَ بين الجاهل والعالم [بالحُكم] في لزوم الدِّيَة»، ولا يُعتبَر فيها «عِلم الحاكم الشرعيّ» بحدوث الضرب، وأن التلوّن الناجم عن نعومة جلد الطفل «لا يوجِب سقوط الدية».

وفي تعليقه على (صراط النجاة) قال الميرزا جواد التبريزي قدّس سرّه: «في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يُكتفى في ضربه بأقلّ ما يحتمل ترتّب الأدب عليه، ومع ذلك فيه الدية على المشهور وكذا مَن كان مأذوناً من طرف الأب في تأديبه، وأما إذا تعدّى فتثبت الدية بلا تأمّل، والله العالم».

 

***

توضيح:

في الأوزان والمقادير للعاملي البياضي أنّ «المثقال الشرعي: هو الدينار الشرعي ".." بلا إشكال ولا خلاف».

ويعادل المثقال الشرعي بالذهب حوالي 3,48 غراماً (وقيل: 3,66 غراماً ؛ أو 3,60 غراماً كما في معجم ألفاظ الفقه الجعفري).

وعلى فرض كون سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط يعادل بالعملة اللبنانية (50 ألف ليرة تقريباً، كما في 22 كانون الثاني 2016م)، تكون قيمة الدينار أو المثقال الشرعيّ (بناءً على أنه 3,48 غراماً) = 174000 ليرة لبنانية.

ويكون نصف الدينار الشرعي = 87000 ليرة لبنانية.

«شعائر»

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

08/02/2016

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات