حدود الله

حدود الله

منذ 6 أيام

مسائل في الاستطاعة للحجّ


مسائل في الاستطاعة للحجّ

ــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ــــــــــــــــــــــــــ

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

س: ما هو رأيكم في مسألة المَهر المؤجّل للزوجة والذي يكون واجباً على الزوج عند التمكّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر؟ وهل يقدَّم الوفاء بالمهر المؤجَّل على الحجّ الواجب؟

ج: لا يجب أداء المَهر بدون مطالبة الزوجة، ويُقدَّم الحجّ عليه في الفرض المذكور.

س: هل تحصل الاستطاعة للحجّ بادّخار المال لأشهر عديدة؟ خصوصاً إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إلاّ بهذا الطريق؟

ج: لا يجب تحصيلُ الاستطاعة بهذا الطريق، ولكن لو ادّخرَ بقدر مؤنة الحجّ وصار مستطیعاً، وجبتْ علیه حجّة الإسلام. وكذلك مَن یرید الإتیان بحجّة الإسلام له أن یكسب المال بأيّ طریقٍ مشروع.

س: المرأة التي تملك مقداراً من الحليّ ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحجّ، فهل حُلِيّ النساء يستثنى من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحجّ وتكون بذلك مستطيعة؟

ج: لو كانت الحُلِيّ ممّا تحتاج إلیها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحجّ ولا تكون مستطيعة.

س: امرأة مستطيعة للحجّ لكن زوجها لا يأذن لها فيه، فما هي وظيفتها؟

ج: لا يُعتبَر إذن الزوج في الحجّ الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حَرَج إذا لم يأذن الزوج وذهبتْ من دون إذنه لا تكون مستطيعة، ولا يجب عليها الحجّ.

 (الموقع الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي)

الفقيه السيد محمد كاظم اليزدي قدّس سرّه

* مسألة: مصارفُ الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حَولِ حصولِ الرّبح وتمكّن من المسير ".." احتسبَ مخارجَه من ربِحه، وأما إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجبَ عليه خُمس ذلك الربح، فإنْ بقيتِ الاستطاعةُ إلى السنة الآتية وجبَ، وإلا فلا. ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحَولُ فكذلك على الأحوط. ولو حصلتِ الاستطاعةُ من أرباح سنين متعدّدة وجبَ الخُمس في ما سبقَ على عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمِّم لها في تلك السنة فلا يجبُ خُمسه إذا تمكّن من المسير، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراجُ خُمسه. ".."

* مسألة: لا يُشترط وجودُهما [الزاد والراحلة] عيناً عنده، بل يكفي وجودُ ما يُمكن صرفُه في تحصيلهما من المال. ".."

* مسألة: المراد بالزاد، هنا، المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر ".." وجميع ضروريّات ذلك السفر بحسب حاله قوّةً وضعفاً، وزمانِه حرّاً وبرداً، وشأنه شرفاً وضعةً.

والمراد بالراحلة مطلَق ما يُركَب ".." واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضّعة والشرف كمّاً وكَيفاً، فإذا كان من شأنه ركوبُ المحمل أو الكنيسة [شبه الهَودج] بحيث يعدّ ما دونها نقصاً عليه يُشترَط في الوجوب القدرة عليه، ولا يكفي ما دونه، وإن كانت الآية والأخبار مطلقَة، وذلك لحكومة قاعدة نَفي العُسر والحَرَج على الإطلاقات. نعم، إذا لم يكن بحدّ الحَرَج وجبَ معه الحجّ، وعليه يُحمَلُ ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمارٍ أجدَعَ مقطوعِ الذَّنَب.

 

(العروة الوثقى: ج 4، انظر: ص 289 – 365)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

منذ 5 أيام

دوريات

  أجنبية

أجنبية

منذ 5 أيام

أجنبية

نفحات