* مسألة: تَنقسمُ العمرةُ كالحجِّ إلى واجبٍ أصليٍّ وعَرَضيٍّ ومندوبٍ، فتَجِبُ بأصلِ الشَّرعِ على كلِّ مكلَّفٍ -بالشَّرائط المُعتَبَرة في الحجِّ- مرّةً في العمر، وهي واجبةٌ فوراً كالحجّ، ولا يُشترَطُ في وجوبِها استطاعةُ الحجّ، بل تكفي استطاعتُها فيه وإن لم يَتحقَّق استطاعتُه [الحجّ]، كما أنَّ العكس كذلك، فلو استطاعَ للحجِّ دونَها وَجَبَ دونها.
* مسألة: تُجزي العمرةُ المُتمتِّع بها عن العمرةِ المفردة، وهل تَجب على مَنْ وظيفَتُه حجّ التّمتُّع إذا استطاع لها ولم يَكُن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عَدَمُه، وهو الأقوى "..".
* مسألة: قد تَجِبُ العمرةُ بالنَّذرِ والحلفِ والعهدِ والشَّرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ".." وتَجِبُ أيضاً لدخول مكَّة؛ بمعنى حرمتِه من دونها، فإنَّه لا يجوزُ دخولُها إلَّا مُحرِماً إلَّا في بعض الموارد: منها مَن يكون مُقتضى شغله الدُّخول والخروج كراراً كالحطَّاب والحشَّاش، وأمَّا استثناءُ مُطلَقِ مَن يتكرَّر منه فَمُشكل ".." ويُستحبَّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتَين، والأحوط في ما دون الشَّهر الإتيانُ بها رجاءً.
(تحرير الوسيلة، الإمام الخمينيّ)
|