حدود الله

حدود الله

09/05/2013

العُمرة، ودعوةُ المؤمن أخاه للإفطار


..إنَّ لِرَجب فضلاً، وهو أوّل الأشهر الحُرُم
العُمرة،  ودعوةُ المؤمن أخاه للإفطار
ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ


العمرةُ لغةً، يليها مجموعةٌ من الآراءِ التي ورَدَت في الرّسائل العمليّة حول أحكام العمرة واستحبابها، ودعوة الإمام الصادق عليه السلام لأخيه المؤمن. تستَعرضُ «شعائر» هذَين الموضوعَين لأهمّيّتهما في رحابِ شهر رجب الأصبّ، الّذي يصبُّ الله تعالى فيه الرّحمة صبّاً.  


العُمْرةُ لغةً: هي الزّيارة، وقَصدُ المكانِ العامِر؛ وفي الاصطلاح الفقهيّ: هي قَصْدُ الكعبة المعظّمة للزِّيارة والتَّعبُّد.
وهي أفعالٌ مخصوصةٌ تُسمَّى الحجّ الأصغر، قبالة الحجّ الأكبر، ويُفرِّقُ بينهما الوقوفُ بعرَفة، وأفعالها سبعة: الإحرام، والطَّواف وصلاتُه، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروة، والحَلْقُ أو التَّقصير، وطوافُ النِّساء وصلاتُه.
ومنها: عمرةُ التَّمتُّع: وهي العمرة المتَّصلة بالحجِّ، فالمُعتَمِر يَعتَمِرُ ثمَّ يَحجّ.
ومنها: العمرةُ المُفردة: وهي العمرةُ المنْفَصِلة عن الحجّ، أيْ غير متَّصلة به، فالمُعتمِر يَعتَمِرُ ويَرجع دون أنْ يحجّ.
(المصطلحات، مركز المعجم الفقهيّ)

***

* مسألة: تَنقسمُ العمرةُ كالحجِّ إلى واجبٍ أصليٍّ وعَرَضيٍّ ومندوبٍ، فتَجِبُ بأصلِ الشَّرعِ على كلِّ مكلَّفٍ -بالشَّرائط المُعتَبَرة في الحجِّ- مرّةً في العمر، وهي واجبةٌ فوراً كالحجّ، ولا يُشترَطُ في وجوبِها استطاعةُ الحجّ، بل تكفي استطاعتُها فيه وإن لم يَتحقَّق استطاعتُه [الحجّ]، كما أنَّ العكس كذلك، فلو استطاعَ للحجِّ دونَها وَجَبَ دونها.


* مسألة: تُجزي العمرةُ المُتمتِّع بها عن العمرةِ المفردة، وهل تَجب على مَنْ وظيفَتُه حجّ التّمتُّع إذا استطاع لها ولم يَكُن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عَدَمُه، وهو الأقوى "..".


* مسألة: قد تَجِبُ العمرةُ بالنَّذرِ والحلفِ والعهدِ والشَّرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ".." وتَجِبُ أيضاً لدخول مكَّة؛ بمعنى حرمتِه من دونها، فإنَّه لا يجوزُ دخولُها إلَّا مُحرِماً إلَّا في بعض الموارد: منها مَن يكون مُقتضى شغله الدُّخول والخروج كراراً كالحطَّاب والحشَّاش، وأمَّا استثناءُ مُطلَقِ مَن يتكرَّر منه فَمُشكل ".." ويُستحبَّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتَين، والأحوط في ما دون الشَّهر الإتيانُ بها رجاءً.
(تحرير الوسيلة، الإمام الخمينيّ)





 دعوةُ الإمام الصَّادق عليه السلام لِأخيه المؤمن

* جاء في كتاب (رياض المسائل) للسّيّد عليّ الطّباطبائيّ، قولُه: «ومَن صامَ نَدباً ودُعِيَ إلى طعامٍ، فالأفضلُ له الإفطارُ للنُّصوصِ المُستفيضة، وفيها الصَّحيحُ وغيرُه.
ولا فَرْقَ -في إطلاقِها كالفَتوى- بين دُعائه أوَّلَ النّهار وآخره، ولا بين مُهيّئ الطّعام له وغيره، ولا بين مَنْ يَشقُّ عليه المخالفة وغيره. نعم يُشترَط كَوْنَه مؤمناً، والحِكمةُ في ذلك إجابةُ دعوةِ المؤمن وإدخالُ السُّرور عليه، وعدمُ ردِّ قولِه، لا مجرَّد كونه آكلاً.
وليس في العبارة وجملة من الرِّوايات اشتراطُ عدمِ الإخبار بالصَّوم، كما قيل، بل هي مُطلَقة. نعم في بعضِها التَّقييدُ بذلك، ولعلَّه محمولٌ على اشتراطِه في ترتُّب الثَّواب المذكور فيه، وهو أنَّه يُكتَب له صَومُ سنة».
* وجاء في (صراط النّجاة)، للميرزا التّبريزيّ، قولُه: «يُستحبُّ الإفطار عند الدَّعوة في مورِدَين:
أ - أنْ يكون إفطارُه مُوجِباً لِسُرور الدَّاعي له إلى الإفطار.
ب- إذا دخل على شخصٍ فدَعاهُ إلى الطَّعام، سواء عَلِمَ بأنَّه صائمٌ أمْ لمْ يَعلم، واللهُ العالِم».
* وقال الإمام السّيّد الخامنئيّ في (أجوبة الاستفتاءات): «قبولُ دعوة المؤمن للإفطار في الصَّوم المُستحبّ أمرٌ راجحٌ شرعاً، وبتناولِ الطَّعام بدعوةٍ من أخيه المؤمن، وإنْ كان يُبطِلُ صَومَهُ، لكنَّه لا يُحرَم مِن أجرِه وثوابِه».
 



اخبار مرتبطة

نفحات