لو عُلِمَ بإتيانه
فاسداً وجبَ القضاءُ عنه
في
اشتغال ذمّة الميت بالحجّ
______الإمام الخمينيّ
قدّس سرّه______
مسألة
– تُقضى حجَّةُ الإسلام
من أصل التَّركة إنْ لم يوصِ [الميت] بها، سواء كانت
حجّ التّمتّع أو القِران أو الإفراد أو عمرتُهما،
وإنْ أَوْصى بها من غير تعيينِ كَوْنها من الأصل أو الثّلث فكذلك أيضاً، ولو أوْصى
بإخراجِها من الثّلث وَجَب إخراجُها منه، وتقدَّمت على الوصايا المُستحبَّة وإن كانت
متأخِّرة عنها في الذِّكر، وإنْ لمْ يَفِ الثّلث بها أُخِذَت البقيّة من الأصل، والحجّ
النّذريّ كذلك يُخرَج من الأصل، ولو كان عليه دَين أو خُمس أو زكاة وقصُرت التّركة
فإنْ كان المال المُتعلِّق به الخمس أو الزّكاة موجوداً قُدِّما فلا يجوز صرفُه في
غيرهما، وإن كانا في الذّمّة فالأقوى توزيعُه على الجميع بالنّسبة، فإن وَفَت حصّةُ
الحجّ به فهو، وإلَّا فالظّاهر سقوطه وإنْ وَفَت ببعض أفعاله كالطّواف فقط مثلاً، وصرف
حصّته في غيره، ومع وجود الجميع تُوزَّع عليها، وإنْ وَفَت بالحجّ فقط أو العمرة فقط
ففي مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التّمتُّع فالأقوى
السّقوط وصرفها في الدَّين.
مسألة
– لا يجوز للوَرثة التّصرُّف في التّركة قبل
استيجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف
إلى وليِّ أمر الميت لو كان مصرفه مُستغرِقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإنْ كانت
واسعة جدّاً وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التّصرُّف، وإن لا يَخلو
الجوازُ من قُرْب، لكن لا يُترك الاحتياط.
مسألة
– لو أقرَّ بعضُ الوَرَثة بوجوب الحجّ على
الميت وأنكره الآخرون لا يجبُ عليه إلَّا دفع ما يخصّه من التّركة بعد التّوزيع لو
أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلَّا لا يجب دفعُها، والأحوط حفظ مقدارِ حصّته رجاءً
لإقرار سائر الوَرثة أو وجدان متبرِّع للتّتمَّة، بل مع كَوْنِ ذلك مرجوُّ الوجود
يجب حفظُه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليِّ الميت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكفِ
تركته به فالظّاهر أنَّها للورثة، نعم لو احتملَ كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود
متبرِّع يدفع التّتمّة وَجَبَ إبقاؤها، ولو تبرَّع مُتبرِّعٌ بالحجّ عن الميت رَجعت
أجرةُ الاستيجار إلى الوَرَثة سواء عيَّنَها الميتُ أم لا، والأحوط صَرْف الكبار
حصّتهم في وجوه البرّ.
مسألة
- لو عُلِمَ استطاعتُه مالاً ولم يُعلَم تَحقُّق
سائر الشَّرائط ولم يَكُن أصلٌ محرز لها لا يجب القضاء عنه، ولو عُلِمَ استقرارُه
عليه وشُكَّ في إتيانه يجبُ القضاءُ عنه، وكذا لو عُلِمَ بإتيانِه فاسداً، ولو شُكَّ
في فساده يُحْمَل على الصّحّة.
مسألة
- لو عُلِم أنَّ
على الميت حجّاً ولم يعلم أنَّه حجّة الإسلام أو حجّ النّذر وجب قضاؤه عنه من غير
تعيينٍ ولا كفّارة عليه، ولو تردَّد ما عليه بين ما بالنّذر أو الحلْف مع الكفّارة
وَجَبَت الكفّارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط السّتّين.
(تحرير الوسيلة)