من
فتاوى الفُقهاء
في أحكام النّجاسات
ـــــ
إعداد: «شعائر» ـــــ
وليّ أمر المسلمين الإمام
الخامنئيّ دام ظلّه
س: ما هو حكمُ يد الطّفل الرّطبة،
وريقه، وسُؤره، إذا كان لا يزال ينجّس نفسَه؟ وما هو حكمُ الأطفال الّذين يضعون
أيديهم الرّطبة على أرجُلهم؟
ج: ما لم يحصل اليقين بالتّنجّس يحكم بالطّهارة.
س: هل الطّعام الذي آكلُه
ويلامس أجزاءَ الدّم المُتحجّرة في اللّثّة، يتنجّس أم لا؟ وإذا تنجّس، فهل يبقى
فضاء الفم مُتنجّساً بعد بلْعِ ذلك الطّعام؟
ج: الطّعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنّجاسة،
وبلْعُه ليس فيه إشكال، وفضاءُ الفم طاهر.
س: هل الماء الّذي يسيل في
الشّوارع من سيّارات حمل النّفايات التّابعة للبلديّة، والّذي يتطاير في بعض
الأحيان على النّاس بسبب شدّة الرّياح، محكومٌ بالطّهارة أم بالنّجاسة؟
ج: محكومٌ بالطّهارة إلَّا أن يحصل اليقينُ
لشخصٍ بنجاستِه نتيجةَ ملاقاته للنَّجس.
س: هل المياه التي تتجمّع في
الحفَر الموجودة في الشّوارع طاهرة أم نجسة؟
ج: هذه المياه محكومة بالطّهارة.
س: هل تجب الصّلاة على فاقد
الطَّهُورَين؟
ج: يصلّي في الوقت على الأحوط، وبعد الوقت
يقضي مع الوضوء أو التّيمّم.
س: إذا استمرّ نزفُ الدّم من
الفم، أو من الأنف، من أوّل وقت الفريضة إلى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حُكم
الصّلاة؟
ج: إذا لم يتمكّن من تطهير البدن وخاف فوْتَ
وقت الفريضة، صلَّاها على تلك الحال.
س: في حال الاستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوانٍ
غير مُذكّى، هل يجب دائماً غَسل الرِّجْلَين قبل الوضوء؟
ج: لو تيقّن أنّ الحذاء مصنوعٌ من جِلد حيوان غير مذكّى، وأحرز
أنّ الرِّجْل تعرق داخلَ الحذاء المذكور، وجب عليه تطهير الرِّجْلَين لأجل الصّلاة،
ولكن لو شكَّ في تعرُّق الرِّجل داخل الحذاء أو شكَّ في تذكية الحيوان الذي صُنع منه
الحذاء، فيَحكم بالطّهارة.
(أجوبة الاستفتاءات)
آية الله العظمى السّيّد
عليّ السّيستاني دام ظلّه
س: هل الدّم في صفار البيض، أو
بياضه، ينجّس البيضة، فلا يجوز لنا أكلُها، وهل هناك حلٌّ لذلك؟
ج: الدّمُ المتكوّنُ في البيضة طاهر، ولكنّه
حرام، فيُمكن أكْلُ البيضة بإخراج الدّم إذا لم يكن قليلاً مُستهلَكاً.
س: جلد مصنوع بأحدى الدّول الأوروبّيّة لا نعرف
مصدرَه، ويقال هنا إنّ بعض الدّول الأوروبّيّة تستورد الجلود الرّخيصة من بلدان
إسلاميّة وتصنِّعها، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة؟ وهل يحلّ لنا الصّلاة بها؟ وهل
يُعتنى باحتمالٍ ضعيفٍ كهذا؟
ج: إذا كان احتمال كَوْنها مأخوذة من المذكّى موهوماً لا يعتني
به العقلاء، كاحتمال 2%، فهي محكومة بالنّجاسة، ولا يجوز لبْسُها في الصّلاة. وأمّا
في غير هذه الصّورة فيُبنى على طهارتها وتجوز الصّلاة فيها.
س: يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً
مفروشاً، فهل يستطيع اعتبار كلّ شيءٍ فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنّجاسة عليه،
ولو كان الّذي يسكن البيت قبله كتابيّاً: مسيحيّاً كان أو يهودياً، وماذا لو كان
بوذيّاً أو منكراً لوجود الله تعالى ورُسله وأنبيائه؟
ج: نعم يستطيع أن يبني على طهارة كلّ شيء يوجَد في البيت ما لم
يعلم أو يطمئنّ بتنجُّسه، والظّنُّ بالتّنجُّس لا عبرةَ به.
س: لو صلّينا بالحزام الجلديّ أو بالمِحفظة
الجلديّة المصنوعة من جلود المِيتة، وتذكّرنا ذلك أثناء الصّلاة، أو بعدها، وقبل
انتهاء وقت الصّلاة، أو بعده، فما العمل؟
ج:
تصحّ الصّلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة، كما تصحّ مع لبس الحزام
المصنوع منها، فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكّى احتمالاً موهوماً
لا يعتني به العقلاء.
وأمّا في هذه الصّورة فإنْ كان جاهلاً والتفت في أثناء الصّلاة
نزعه فوراً وصحّت صلاته، وهكذا لو كان ناسياً وتذكّر في الأثناء، بشرط أن لا يكون
نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلّة مبالاته. وإلَّا أعاد صلاته في الوقت، وقضاها خارجَه
على الأحوط وجوباً.
(الفقه للمُغتربين)