من فتاوى العلماء
التّقليد، والعدول
______إعداد: «شعائر»_____
وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه |
س: هل وجوب التّقليد، مسألة تقليديّة أم اجتهاديّة؟
ج: هو مسألة إجتهاديّة عقليّة (بمعنى أنَّ العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدِّين إلى المجتهد الجامع للشّرائط).
س: ستبلُغ ابنتي سنّ التّكليف بعد عدَّة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إنَّ إدراك هذا المطلب مُشكل لها، تفضَّلوا علينا بما يجب فعله؟
ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها إلى وظيفتها الشّرعيّة في هذا المورد فتكليفُكِ بالنّسبة إليها هو التّذكير والإرشاد والتّوجيه.
س: هل التّارك لتعلُّم المسائل الشّرعيّة التي يُبتلى بها عاصٍ؟
ج: لو أدَّى عدم تعلّمه المسائل الشّرعيّة إلى تركِ واجبٍ أو فعلِ حرامٍ كان عاصياً.
س: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
ج: لا إشكال في الرُّجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا تُخالف فَتْواه فيها فَتْوى الأعلم.
س: هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟
ج: لا يُترَك الاحتياط في تقليد المجتهد الحيّ الأعلم في التّقليد الإبتدائي.
س: هل تقليد المجتهد الميت ابتداءً يتوقَّف على تقليد المجتهد الحيّ أم لا؟
ج: إنَّ جواز تقليد الميت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت، موكول إلى رأي المجتهد الحيّ الأعلم.
س: هل العبارات التالية: «فيه إشكال»، «مُشكل»، «لا يخلو من إشكال »، «لا إشكال َفيه»، فتوى أم احتياط؟
ج: كلّها احتياط، إلّا نَفيُ الإشكال، فإنّه فتوى.
س: ما هو المقصود مِن الجاهل المقصِّر؟ ومَن هو الجاهل القاصر؟
ج: الجاهل المقصِّر: هو الذي يلتفت إلى جهله ويعلم بالطُّرق الممكنة لرفع الجهل ولكنّه لا يسلكها. الجاهل القاصر: هو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً، أو لا علم له بالطُّرق التي ترفع جهله.
(أجوبة الاستفتاءات)
من فتاوى الفقيه الكبير السّيِّد اليزدي قدّس سرّه |
مسألة: في الضّروريّات لا حاجة إلى التّقليد، كوجوب الصَّلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التّقليد إنْ لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخيَّر بينه وبين التّقليد.
مسألة: يُعرَفُ اجتهادُ المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلِّدُ من أهل الخبرة وعَلِمَ باجتهاد شخص، وكذا يُعرَف بشهادة عدلَين من أهل الخبرة، إذا لم تكن معارَضة بشهادة آخرَين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يُعرَف بالشياع المفيد للعلم. وكذا الأعلميّة تُعرَف بالعِلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشّياع المفيد للعلم.
مسألة: إذا قلَّد مجتهداً كان يُجَوِّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرُّجوع إلى الحيِّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
مسألة: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلَّا إذا كان الثّاني أعلم.
مسألة: المرادُ من الأعلم مَن يكونُ أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً، والمرجعُ في تعيينه أهلُ الخبرة والاستنباط.
مسألة: يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدِّماتها، ولو لم يعلمها لكنْ عَلِم إجمالاً أنَّ عمَلَه واجدٌ لجميع الأجزاء والشّرائط وفاقدٌ للموانع صَحَّ، وإن لم يعلمها تفصيلاً.
مسألة: إذا عَلِم أنَّ أعماله السّابقة كانت مع التّقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليدٍ صحيح أم لا، بنى على الصّحة.
مسألة: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلِّد الحيّ في هذه المسألة كان كَمَن عمل من غير تقليد.
(العروة الوثقى)