حدود الله

حدود الله

09/07/2013

بعضُ أحكام صَوم شهر رمضان


من فتاوى العلماء

بعضُ أحكام صَوم شهر رمضان

ـــــ «شعائر» ـــــ

 

الإمام الخمينيّ قدّس سرّه

 

شرائطُ صحّة الصَّوم أمور: الإسلامُ والإيمانُ والعقلُ والخلوّ من الحَيض والنّفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزءٍ من النّهار، فلو ارتدَّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصَّوم معيّناً وجدَّد النّيّة قبل الزّوال، وكذا من المجنون ولو إدواراً مستغرقاً للنّهار أو حاصلاً في بعضه، وكذا السّكران والمُغمَى عليه، والأحوَط لِمَن أفاق من السُّكر مع سَبْق نيّة الصَّوم الإتمام ثمّ القضاء، ولِمَن أفاق من الإغماء مع سَبْقِها الإتمام وإلَّا فالقضاء، ويصحّ من النّائم لو سبقت منه النّيّة وإنِ استَوعَب تمامَ النّهار، وكذا لا يصحّ من الحائض والنّفساء وإنْ فاجأهما الدّم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

ومن شرائط صحّته عدمُ المرض أو الرّمد الّذي يضرّه الصّوم لإيجابه شدّته أو طُول بَرئِه أو شدّة ألَمِه، سواء حَصل اليقينُ بذلك أو الاحتمال المُوجِبُ للخوف، ويلحق به الخوفُ من حدوث المرض والضَّرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاءُ، فلا يصحّ معه الصَّوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار، ولا يكفي الضّعف وإن كان مُفرطاً، نعم لو كان ممّا لا يُتحمَّل عادةً جازَ الإفطار، ولو صامَ بِزَعمِ عدم الضّرر فبانَ الخلافُ بعد الفراغ من الصَّوم ففي الصّحّة إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة.

ومن شرائط الصّحّة أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قَصْر الصّلاة، فلا يصحّ منه الصَّوم حتّى المندوبُ على الأقوى، نعم استُثنيَ ثلاثةُ مواضع: أحدها صومُ ثلاثة أيّامٍ بدلَ الهَدْي، الثّاني صوم بدل البدْنَة ممَّن أَفاضَ من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً، الثّالث صوم النّذر المُشترَط إيقاعُه في خصوص السّفر، أو المُصرَّح بأنْ يوقَع سفراً وحضراً دون النّذر المُطلَق.

(تحرير الوسيلة)

 

                                 وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه           

 

س: إذا أتى المسلمُ أو غير المسلم يطلبُ طعاماً أو شراباً في نهار أيّام شهر رمضان المبارك، فما هو تكليف المسلم؟

ج: لا يجوز تقديم الطّعام أو الشّراب له ليفطرَ عليه.

 

س: كيف يتمّ احتساب المسافة الشّرعيّة في زماننا الرّاهن؟

ج: المسافة الشّرعيّة هي خمسة وأربعون كيلومتراً امتداديّة أو تلفيقيّة. [المراد بالتّلفيقي كون السفر ملفّقاً من ذهاب وإياب]

 

س: إذا بقيَ الشّخص أقلّ من عشرة أيّامٍ في الأماكن التي يُخيَّر فيها المصلِّي بين الإتمام والقَصْر كالمسجد الحرام، والمسجد النّبويّ، والحائر الحسينيّ، ومسجد الكوفة، فهل بإمكانه أن يصوم بدون قصد العَشْرة؟

ج: حكم التّخيير في الأماكن الأربعة يختصّ بالصّلاة ولا يصحّ الصَّوم من المسافر ما لمْ يَنْوِ إقامة عشرة أيّام.

 

س: ما هو مبدأ المسافة الشّرعيّة، هل هو من الحيّ الّذي يسكن فيه الإنسان أم مِن آخِر المدينة أو القرية؟ وما هو نهاية حساب المسافة الشّرعيّة، هل هو أوّل المدينة أم المقصد في داخل المدينة؟

ج: تُحسَب المسافة الشّرعيّة من آخِر بلدِ المَبدأ إلى أوَّلِ بلدِ المَقصَد.

 

س: هل يُعتبَر العطرُ من المُفطِّرات أو هو مكروهٌ للصّائم؟

ج: لا مانع من التّطيُّب، بل هو تُحفة الصائم وإنْ كان الأوْلى تركُ المِسْك منه.

 

س: هل يجب الصّيام مع منع الطّبيب من ذلك؟

ج: إذا اطمأنَّ المكلَّفُ من قول الطّبيب بأنَّ الصَّوم يضرّ به، أو أنَّه حصل له من إخبار الطّبيب أو من منشأٍ عقلائيٍّ آخَر خوفُ الضَّرر من الصَّوم، فلا يجب عليه الصَّوم، بل لا يجوز.

 

(نقلاً عن الموقع الالكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)

 

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

09/07/2013

دوريات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات