من
فتاوى الفقهاء
في أحكام النّجاسات، والأطعمة والأشربة
ـــــ
إعداد: «شعائر» ـــــ
وليّ
أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه
س: ما
ينفصلُ من جِلد اليدَين أو الشّفتَين أو الرِّجْلَين في بعض الأحيان، هل هو محكومٌ
بالطّهارة أو بالنّجاسة؟
ج:
ما ينفصلُ بنفسِه من القشور من جلد اليدَين، أو الشّفتَين، أو الرِّجْلَين، أو غير
ذلك من سائر البدن محكوم بالطّهارة.
س: إذا
نجّس الضّيف إحدى أدواتِ بيت مضيفه، فهل يجبُ عليه إعلام المضيف بذلك؟
ج:
لا يلزم الإعلام في غير المأكول والمشروب، وأواني الطّعام.
س: ما
هو حكم التّزاور العائليّ مع الأشخاص الّذين لا يهتمّون بمسائل الطّهارة والنّجاسة
في الأكل والشّرب ونحو ذلك؟
ج:
في موضوع الطّهارة والنّجاسة، كلّ ما لا يقينَ فيه بالنّجاسة، فهو محكومٌ بالطّهارة
في ظاهر الشّرع.
س: ما
هو مقدار الرّطوبة الذي توجب بها السّراية من شيءٍ لشيءٍ آخر؟
ج:
المناط في الرّطوبة المُسرية، هو كون الرّطوبة بحيث تنتقل بنحوٍ محسوسٍ من الجسم
الرّطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.
س: هل مُلاقي المتنجّس متنجّس أم لا؟ وإذا كان متنجّساً
فهل كلّ ما يلاقي المتنجّس حتّى مع تعدّد الوسائط يتنجّس أيضاً، أم المقصود هو المُلاقي
الأوّل فقط؟
ج: الشّيءُ المُلاقي لعين النّجاسة نجسٌ، وإذا لاقى شيئاً طاهراً
مع الرّطوبة المُسْرِيَة يتنجّس المُلاقي له، وكذلك لو لاقى هذا المتنجّس بالملاقاة
شيئاً طاهراً مع الرّطوبة المُسرية على الأحوط، ولكن المُلاقي لهذا المتنجّس الثّالث
لا يَنجس.
س: هل القطَرَات التي تسقط من بَدَن الميّت قبلَ
غَسْلِه بالماء القُراح، وبعد غسلِه بالسّدر والكافور طاهرة أم لا؟
ج: ما لم يكتمل الغُسل الثّالث لبَدن الميّت، يبقى محكوماً بالنّجاسة.
(أجوبة الاستفتاءات)
آية
الله العظمى السّيّد
عليّ السّيستاني دام ظلّه
س: تُكتب
عبارة (مذبوح على الطّريقة الإسلاميّة) على لحوم منتجة في دول إسلاميّة من قبل
شركات غير إسلاميّة، فهل يجوز لنا تناولها؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللّحوم
شركة إسلاميّة في دولة غير إسلاميّة؟ ثمّ ما هو الحال لو كان المنشأ شركة أجنبيّة
في دولة أجنبيّة؟
ج: لا اعتبار بالكتابة، فإنْ كان المُنتِجُ
لها مسلماً أو أُنتِجت في بلد يغلبُ فيه المسلمون، ولم يعلم أن المنتج لها من غير
المسلمين، جاز تناولُها. وأمّا إذا كان المنتِجُ غير مسلم، أو أُنتجت في بلدٍ ليست
غالبيّتُه من المسلمين، ولم يعلم كون المنتج مسلماً، فلا يجوز تناولُها.
س: هل
يجوز أكل (السّرطان) بأنواعه المختلفة أسوة بالرّوبيان؟
ج: لا يجوز أكل السّرطان.
س: هل
يجوز شراء السّمك من المخالف، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا؟
ج: يجوز شراؤه، ولكن
لا يجوز أكله ما لم يحرز كونه من ذوات الفلس.
س: بعض
الأجبان المصنوعة في الدّول غير الإسلاميّة مشتملة على أنفحة العجل، أو أيّ حيوان
اَخر، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطّريقة الإسلاميّة أوّلاً؟
وهل هي مستحيلة إلى شيءٍ آخر أو لا، فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟
ج: لا إشكال في أكل
الأجبان من هذه الجهة، والله العالم.
س: هل
يجوز أكل طعام (حلال)، مبخّر ببخارِ لحمٍ غير مذكّى؟
ج: لا يجوز، والطّعام
محكومٌ بالنّجاسة لملاقاته الأجزاءَ المائيّة المجتمعة من بخار اللّحم المحكوم
بالنّجاسة، حسب الفرض.
س: ندخل محلّات في الدّول
الغربيّة تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ".."
فهل يجوز أكلُها دون معرفة محتوياتها؟
ج: يجوز ما لم يعلم
اشتمالَها على شيءٍ من اللّحوم والشّحوم ومُشتقّاتهما.
(الفقه
للمغتربين)