من
فتاوى الفقهاء
مسائلُ في الوضوء والطّهارة
---إعداد:
«شعائر»---
وليّ
أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه
س: هل يجوز لي أن أتوضّأ قبل دخول الوقت بساعتَين، مثلاً، وذلك لقضاء صلوات ما في الذّمّة؟
ج:
لا مانعَ
من التّوضّؤ لقضاء الصّلوات، ويمكن أن تُصلّي به الصّلوات الأخرى عند دخول وقتها،
وأمّا الوضوء قبل دخول الوقت للصّلاة فلا يجوز. إلَّا إذا كان قُبيلَ
دخول وقتها.
نعم
الوضوء لغرض الكَون على الطّهارة مستحبّ ومطلوب شرعاً يصحّ قبل دخول الوقت مطلقاً.
س: أحياناً أتوضّأ وأصلّي دون ملاحظة ما إذا كان على يدي مانع
للوضوء أم لا، ثمّ بعد مدّةٍ من الفراغ من الصّلاة أنتبه إلى وجود آثار لقلم على
يدي، ولا أعلم إن كانت من قبل الصّلاة أم بعدها، مع العلم أنّني كنت أستعمل
الأقلام قبل الصّلاة وبعدها .. فهل يجب إعادة الصّلاة مرّة أخرى أم لا؟
ج:
إذا كان شكُّك بوجود الحاجب قبل الشّروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجبُ الفحص إلّا
إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، فمع الشّكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا
تبني على عَدَمِه و[على] صحّة وضوئك وصحّة الصّلاة.
س: ما هو المراد من الموالاة الواجبة
في الوضوء؟
ج:
المراد بالموالاة هو أن لا يكون هناك فاصلٌ زمنيّ بحيث يستلزم جفافَ تمام الأعضاء
السّابقة عند الاشتغال بالفعل الوضوئيّ اللّاحق عليها.
س: نواجه في كثيرٍ من الرّسائل العمليّة مصطلح «الجاهل المقصِّر»،
فما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟
ج: الجاهل المقصِّر: هو الّذي يلتفت إلى جَهله
ويعلم بالطُّرق الممكنة لرفع الجهل، ولكنّه لا يسلكُها.
س: مَن هو الجاهل القاصر؟
ج: الجاهل القاصر:
هو الّذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً، أو لا علمَ له بالطُّرق الّتي ترفعُ جهلَه.
(نقلاً عن الموقع
الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)
المرجع الدّينيّ
الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه
س: الحاجبُ في موضعٍ بعيد
عن مواضع التّيمّم وفي مواضع الوضوء، ما العمل في هذه الحالة؟
ج:
يتيمّم إذا لم يمكن رفعُ الحاجب.
س: وضع الكفّ كاملةً على
الرّأس أو القدم وتحريكُها قليلاً، هل يجزئ عن المسح؟
ج:
نعم.
س: مسح الرّأس باليُمنى
ثمّ تجفيفه والمسح باليُسرى، ما حكمُه؟
ج:
يجوز من دون قصد المشروعيّة إلّا مع الشّكّ في صحّة المسح الأوّل.
س: المسح باليدَين على
الرِّجلَين دفعة واحدة، ما حكمُه؟
ج:
يجوز.
س: الكافر المشكوك في
ديانته أو غير معلوم أنّه ينتمي لديانة ما الحكم فيه؟ وما حكم الكتابيّ بشكلٍ عامّ؟
ج:
الكتابيّ غير محكوم بالنّجاسة، وكذا المشكوك.
س: فتاة عمرها عشر سنوات
كانت تصلّي صلاةَ الصّبح بنيّة القضاء ولمدّة أسبوعين، ثمّ تبيّن لها أنّ صلاتها
كانت في وقتها، أي قبل طلوع الشّمس
لجهلٍ منها، فهل صلاتُها صحيحة؟
ج:
نعم صحيحة.
س: شخصٌ لم يُدرِك صلاةَ المغرب جماعةً، فهل الأفضل له أن يُصَلّيها
منفرداً إذا كان لديه متّسع من الوقت أثناء تَنفُّل الإمام ثمّ يصلّي العشاء جماعةً،
أم ينتظر الإمام حتّى يصلّي العشاء فيَدخل معه بنِيّة صلاة المغرب، ويسلّم بعد الثالثة
ثمّ يُدرِك رابعةَ الإمام لتكون أوّل ركعة له من صلاة العشاء، ثمّ ينفرد بعد أن يسلّم
الإمام؟
ج: الأفضل عدمُ تأخير المغرب
عن وقت فضيلتِها، فإنْ لم يتأخّر عنه فلم نَجِد ما يدلّ على أفضليّة أحد الوجهَين.
(استفتاءات،
السّيّد السّيستانيّ)