من
فتاوى الفقهاء
في أحكام الصّوم
_____
إعداد: «شعائر» _____
وليّ
أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه
س: لم أكن أعلم أنّ الإخلال بالنّيّة وعدم استمرارها
مفطِر ويُوجب القضاء دون الكفّارة، والآن علمت بهذا الحُكم. حينئذٍ تذكّرت - وأنا
متأكّد من تذكّري - أنّني دائماً في السّنوات السابقة كنت أنوي الأكل سواء بسبب
الجوع أو بسبب المرض، لكنّني كنت أتحمّلهما ولا آكل. فما هو تكليفي الآن؟
ج: صحّة صومك محلّ إشكال، والأحوط وجوباً إتمام الصّوم ثمّ
قضاؤه.
س: إذا أتى المسلم أو غير المسلم إلى بيت المسلم يطلب طعاماً
أو شراباً في نهار أيّام شهر رمضان
المبارك، فما هو تكليف المسلم؟
ج: لا يجوز تقديم الطّعام
أو الشّراب له ليفطر عليه.
س: هل الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق واجب شرعاً
أم هو من الاستحبابات؟
ج: يجب الإمساك من حين طلوع الفجر ولا يجب قبله، إلّا من باب المقدّمة
العلميّة.
س: هل يجوز لمقلّدي
مجتهدَين مختلفين أن يعملوا بفتوى مجتهد واحد بالنّسبة لمسألة رؤية الهلال أم لا؟
ج:
إذا أصدر المجتهد الجامع للشّرائط حكماً بأوّل الشّهر أو آخره، وجب على الآخرين
الالتزام به.
س: لو حصل الاطمئنان الشّخصي بصحّة الحسابات الفلكية في ولادة
الهلال وكونه قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان
في إثبات الشّهر أو العيد مثلاً؟ وخاصّة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟
ج: مجرّد الاطمئنان بصحّة
الحسابات الفلكيّة لا عبرةَ به، وأمّا لو علم أو اطمئنَ بولادة الهلال، ووجوده
قابلاً للرؤية فعليه أن يرتّب الأثر على علمه واطمئنانه.
س: ما هو حكم العلم إذا أفاد اليقين بولادة الهلال ولم يُفد
اليقين بإمكانيّة رؤيته؟
ج: لا يكفي ذلك.
(نقلاً
عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)
المرجع الدّينيّ الكبير
السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه
س: ما حكم صوم يوم الشّكّ، واجبٌ أم لا؟ وإذا لم يصمه
وعلمَ أنّ هذا اليوم أوّل يوم من شهر رمضان في الظّهر، ماذا يجب أن يفعل، هل عليه
كفّارة؟
ج: ليس بواجب، ولا كفّارة عليه لو تبيّن له بعد ذلك كونه من شهر
رمضان المبارك .
س: يصعد أحياناً ماء من المعدة إلى الفم، فهل يضرّ
بالصّائم إذا بلعَه؟
ج: لا يضرّ إذا كان من دون اختيار أو لم يصل إلى الفم، والأحوط
وجوباً قضاء ذلك اليوم إذا بلعَه باختياره إذا دخل فضاء الفم .
س: مَن يعلم بأنّه يَلحن في قراءته للقرآن الكريم، هل
يجوز له أن يقرأ القرآن في نهار شهر رمضان؟
ج: يجوز من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزَل، ولا يبطل صومُه
بذلك .
س: هل وجوب أداء فدية تأخير قضاء شهر رمضان فوريّ، أو
يجوز فيه التأخير؟
ج: يجب تأخير أداء الفدية حتّى مجيء شهر رمضان اللّاحق .
س: هل يعتبر في فدية التّأخير أن يدفع طعاماً أو يكفي
دفع القيمة؟
ج: يجب دفع الطّعام للفقير .
س: هل إمرارُ اللّسان على الشفاه بحيث أُبقيها رطبة
بشكلٍ مستمرّ، يضرّ بالصّوم؟
ج: لا يضرّ .
س: إذا أراد الشخص أن ينوي الصّوم، هل يقول أصوم اليوم
أم غداً؟ وهل تجب النّيّة بلفظ اللسان، أم تكفي بالقلب؟
ج: يكفي في النّيّة الداعي الارتكازي، فلا يجب التلفّظ بها ولا
الإخطار بالقلب .
(نقلاً عن موقع السّراج
الالكتروني)