حدود الله

حدود الله

12/11/2015

من أحكام صلاة القضاء


من أحكام صلاة القضاء

____ الإمام الخميني قدّس سرّه* ____

يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها، عدا الجمعة، عمداً كان، أو سهواً، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المَأْتيّ بها فاسداً لفَقْدِ شرطٍ أو جزءٍ يُوجِب تركُه البطلان.

ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمُغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، وإلّا فيقضي على الأحوط، والكافر الأصليّ في حال كفره دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. ".."

مسألة: يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض، سوى العيدين وبضع صور صلاة الآيات، حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.

مسألة: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حَضَر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع، وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط في القضاء أيضاً.

مسألة: لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، ويتعيّن القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها. ".."

مسألة: إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلاً مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكنّ الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.

مسألة: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

مسألة: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته، نعم لو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجهٌ - حتى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.

مسألة: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمَن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.

مسألة: يجوز لمَن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

مسألة: يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.

________________________

* تحرير الوسيلة.

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

12/11/2015

دوريات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات