حدود الله

حدود الله

09/12/2015

هل يَجوز تقليد الميّت ابتداءً؟

هل يَجوز تقليد الميّت ابتداءً؟

______ إعداد: «شعائر» ______

تقليدُ المجتهد الميّت قسمان: ابتدائيّ، وبقائيّ.

والتقليد الابتدائيّ هو أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليدُه حالَ حياته. والتقليد البقائيّ هو أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

فما هي آراء الفقهاء في جواز تقليد الميّت ابتداءً؟

 

الإمام الخميني قدّس سرّه

لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقُّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانياً على الأحوط، ولا إلى حيٍّ آخر كذلك، إلّا إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقيَ على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك كان كمَن عمل من غير تقليد.

(تحرير الوسيلة)

وليّ أمر المسلمين الإمام السيّد علي الخامنئي دام ظلّه

* س: هل يجوز تقليد الميّت ابتداء؟

ج: لا يُترك الاحتياط في تقليد المجتهد الحيّ الأعلم في التقليد الابتدائي.

* س: هل تقليد المجتهد الميّت ابتداءً يتوقّف على تقليد المجتهد الحيّ أم لا؟

ج: إنّ جواز تقليد الميّت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميّت موكولٌ إلى رأي المجتهد الحيّ الأعلم.

(أجوبة الاستفتاءات)

المرجع الديني الكبير السيد السيستاني دام ظلّه

* مسألة: لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ولو كان أعلمَ من المجتهدين الأحياء.

* مسألة: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ما لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، وإلّا، فإنْ كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه "..".

(المسائل المنتخبة)

المرجع الديني السيّد الخوئي قدّس سرّه

* يُشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقلّ ضبطُه عن المتعارف، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً.

(منهاج الصالحين)

* س: ذكرتم في (مسائلكم المنتخبة) أنّه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلّتكم على ذلك؟

ج: أدلّتنا منها ما استَدلّ ويستدلّ به بعضٌ من دعوى الإجماع على عدم الجواز، ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجيّة منقولة، ثم منع محصّله في خصوص المقام لما ذكرنا في محلّه، ولكن نستدلّ:

أوّلاً: بانصراف أدلّة سؤال الجاهل عن العالم كتاباً وسنة إلى السؤال من الحيّ فيبقى الرجوع إلى قول العالِم غير الحيّ تحت دليل حرمة العمل بغير العلم ممّا يكون حجّة أحياناً للشاكّ.

وثانياً: بناءّ على ما قوّينا من تعيّن الرجوع إلى الأعلم على العامّي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الأخذ بأحوط الآراء، فلو جاز الرجوع إلى الميّت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء وفرض أعلميّة بعضٍ من أعيان هؤلاء الأموات قدّس سرّهم - كما ليس بالبعيد - لزم انحصار الحجيّة في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغَيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه وهو توسيع الجواز الابتدائي للأموات، إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلميّة واحد حيّ في كلّ عصر قطعاً كما هو بديهيٌّ لأهله.

(مُنية السائل)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

09/12/2015

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات