موجز في أحكام الحجّ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقيه تقيّ الدين الحلبي ــــــــــــــــــــــــــــــ
ما
يلي موجز في أحكام الحجّ، مختصرة عن كتاب (الكافي في الفقه) للفقيه أبي صلاح تقيّ
الدين بن عبد الله الحلبي (ت: 447 للهجرة)،
وهو من تلامذة الشيخ الطوسي والشريف المرتضى، رضوان الله عليهم.
تجدر
الإشارة إلى وجوب أن يعمل كلّ مكلف بحسب رأي مرجع تقليده، والنصّ لمجرّد الاطلاع
على نوعية الكتابات الفقهية في منتصف القرن الهجري الخامس.
* أحكام الحجّ:
التلبية، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، ونزول مِنى، والمبيت
بها لياليها، والرمي، والذبح، والحلق.
* فأمّا التلبية،
من أركان الحجّ، وهي على ضربين: مفروض ومسنون.
والمفروض أربع: «لبَّيكَ
اللَّهمَّ لبَّيك، لبَّيك إنَّ الحمدَ والنعمةَ لَكَ والمُلْك، لَكَ لا شَريكَ لكَ
لبَّيك». ".."
* وأمّا الطواف،
فسبعة أشواطٍ حول البيت مشياً فوق الهوينا ودون الهرولة، بما يشتمل عليه من
الأفعال والأذكار ".."
ولكلّ طوافٍ صلاةُ ركعتَين ".." وهو على ضربين:
مفروض ومسنون.
والمفروض على ثلاثة أَضرُب:
طواف المتعة، وطواف الزيارة، وطواف النساء. ".."
ولا يجوز قطع الطواف
إلّا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإنْ قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطاً
واحداً، وإن كان لضرورةٍ أو سهو، وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه، وإن كان أقلّ
منه استأنف منه، وإن قطعه مختاراً أثِم، وعليه استئنافه على كلّ حال. ".."
ولا يصحّ طواف فرضٍ ولا نفلٍ لمُحدِثٍ، ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه
بصفته المخصوصة. ".."
* فأمّا السعي بين
الصفا والمروة، فمن أركان الحجّ ولا مسنون فيه،
وهو على ضربين:
سعي المتمتّع للمتعة،
وسعي الحجّ بعد طواف الزيارة. ".." وحكم المُخلّ به حكم المخلّ بطوافه،
والسُّنّة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة، والسعي بينهما سبعة أشواط يمشي في
كلّ شوط طرفَيه ويهرول وسطه ".." ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة،
ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى تستريح، ويجوز الجلوس على الصفا والمروة، فإنْ عجز
عن المشي أو الهرولة فليركب ".." ويجب افتتاحه بالنيّة. ".."
* وأمّا الوقوف بعرفة
- وحدّها من المأزمين إلى الموقف - فمن أركان الحجّ، ووقته للحجّ للمختار من زوال الشمس
من التاسع إلى غروبها ".." فإنْ فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج ".."
ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار. ".." وأفضل المواقف ميسرة الجبل، ولا يفيض منه
المختار حتّى تغرب الشمس. ".."
* وأمّا الوقوف
بالمشعر الحرام، وهو من جَمْع وهي المزدلفة، وحدّها
من المأزمين إلى وادي محسّر - يصحّ الوقوف بكلّ منهما ".." ووقت المختار
من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس.
يلزمه افتتاحه بالنيّة،
وقطع [زمانه] بالدعاء والتوبة والاستغفار. ".." فإنْ
فات الوقوف به على حال، بطل الحجّ ووجبَ استينافه.
* وأما نزول منى؛
فمن وكيد السنّة المبيت بها ليلة عرفة وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة، ليكون
الإفاضة منها إلى عرفات ".." ومن مناسك الحجّ المبيت بها ليالي أيام
التشريق إلى حين الإفاضة منها، فإنْ بات بغيرها مختاراً لغير عبادة فعليه دمّ.
".."
* وأمّا رمي الجمار؛
فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخَيف، والحصاة المقذوف به
مرّة، وأفضله المشعر الحرام، ومقدار الحصاة رأس الأنملة ملتقطة غير مكسورة، وأفضل
الحصاة البرش، ثمّ البيِض والحُمر، وتكرَه السُّود ".." ومَن عجز عن
الرمي فليرمِ عنه وليُّه، ويجوز للمحدِث أن يرمي الجمار وعلى طهارةٍ أفضل.
".."
* وأمّا الهَدي؛
فعلى ضربين: مفروض ومسنون. والمفروض على ضروب أربعة: هَدي النذر، وهَدي الكفارة،
وهَدي القِران، وهَدي التمتّع. ".."
ومن السنّة أن يتولّى
مُهدي الأنعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح، ولا يجوز لمن ذبح هَدياً بمنى
أن يُخرِج منها شيئاً من لحومه، ويجوز ذلك للمتصدَّق عليه.
والمسنون ما تبرّع
المكلّف بهَديِه وليس بمضمون، والسنّة فيه أن يأكل منه مُهديه ويتصدّق بالباقي.
* وأّما الحلق؛
فمن مناسك الحجّ، ومحلّه مِنى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ".." ولا
يجزئ الصّرورة من الرجال غير الحلق، ويجزئ من عداه التقصير، وكذلك حكم النساء،
والسنّة فيه أن يبدأ الحلّاق بالناصية، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر
".." ويلزم افتتاح الرمي، وسياق الهَدي وذبحه، وحلق الرأس، بالنيّة
كسائر الفرائض.