الملف

الملف

31/08/2016

أفضلُ بقاع الأرض

 

أفضلُ بقاع الأرض

من أحكام المسجد الحرام، والمسجد النّبويّ

ــــــــــــــــــــ المحدّث الحرّ العاملي قدّس سرّه ــــــــــــــــــــ

* يؤكّد الإمام الخمينيّ قدّس سرّه أنَّ الدقة في الالتزام بتشريعات الحجّ ومناسكه هي المدخل الضروري للفوز بكمالاته المعنويّة والربّانيّة، مشدّداً على أن يكرّس الحجّاج ومرشدو القوافل كلّ اهتمامهم في تعلّم المناسك وتعليمها.

يتناول هذا المقال المختصر عن كتاب (هداية الأُمَّة) للمحدّث الحرّ العامليّ اثني عشر حُكماً من أحكام المسجد الحرام، ومثلها من أحكام مسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله ومساجد المدينة المنوّرة عموماً.

نشير إلى أن كتاب (هداية الأُمَّة إلى أحكام الأئمّة) للمُحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت: 1104 للهجرة)، انتخبه قدّس سرّه من كتابه (وسائل الشيعة) بحذف الأسانيد والمكرّرات، وأورد فيه اثنتي عشرة مقدّمة في الأصول، ثُمَّ اثني عشر كتاباً في الفقه، ورتّب المطالب في كلّ كتاب على اثني عشر باباً أو فصلاً أو حُكماً، ولذا يُقال له أيضاً: (الاثنا عشر باباً).

«شعائر»

 

في أحكام المسجد الحرام، وهي اثنا عشر

1) يُستحبّ الإكثار من الصّلاة فيه.

* قال الباقر عليه السلام: «مَنْ صَلَّى في المَسْجِدِ الحرامِ صَلاةً مَكتوبةً قَبِلَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ صَلاةٍ صَلَّاها مُنْذُ يَوْمِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ، وَكُلَّ صَلاةٍ يُصلَّيها إِلى أَنْ يَموتَ».

* وقال الصّادق عليه السلام: «أَكْثِروا مِنَ الصَّلاةِ والدُّعاءِ في هَذا المَسْجدِ، أَما أَنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُحازُ إِلَيْهِ حَوْزاً».

 

2) يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في جميع المساجد.

* قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «الصَّلاةُ في مَسْجِدي كَأَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في مَسْجِدي».

* وقال الباقر عليه السلام: «صَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ المَساجِدِ».

* وقال الصّادق عليه السلام: «الصَّلاةُ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاةٍ».

* ورُوي: «الصَّلاةُ فيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ في غَيْرِهِ بِسِتّينَ سَنَةً وَأَشْهُراً».

3) يجوز استدبار المصلّي في المَسْجِدِ الحرامِ للمقام.

* روي في الرّجل يصلّي بمكَّة: يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة؟ قال: «لا بَأْسَ، يُصَلّي حَيْثُ شاءَ مِنَ المَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ المَقامِ أو خَلْفَهُ، وَأَفْضَلُهُ الحَطيمُ وَالحِجْرُ أَوْ عِنْدَ المَقامِ؛ والحَطيمُ حِذاءُ البابِ».

 

4) يستحبّ اختيار الصّلاة في الحطيم على جميع البقاع، لما مرّ.

* وسُئل الصّادق عليه السلام: الصّلاة في الحَرَم كلّه سواء؟ فقال: «ما الصّلاةُ في المَسْجِدِ الحَرامِ كُلِّهِ سَواءٌ، فَكَيْفَ تَكونُ في الحَرَمِ كُلِّهِ سَواءٌ؟

قيل: فأيُّ بِقاعِهِ أَفْضَلُ؟

قال: ما بَيْنَ البابِ إلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ».

* وسُئل عليه السلام عن الحطيم، فقال: «ما بَيْنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ وبَيْنَ البابِ».

* وقال عليه السلام: «إِنْ تَهَيَّأ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صلاتَكَ كُلَّها، الفَرائِضَ وَغَيْرَها، عِنْدَ الحَطيمِ فَافْعَلْ، فَإنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلى وَجْهِ الأرض؛ وَالحَطيمُ ما بَيْنَ بابِ البَيْتِ وَالحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَهُوَ المَوْضِعُ الَّذي تابَ اللهُ فيه عَلَى آدَمَ، وَبَعْدَهُ الصَّلاةُ في الحِجْرِ أَفْضَلُ، وَبَعْدَ الحِجْرِ ما بَيْنَ الرُّكْنِ الشّامِيِّ وبابِ البَيْتِ وَهُوَ الَّذي كانَ فيهِ المَقامُ، وَبَعْدَهُ خَلْفَ المَقامِ حَيْثُ هُوَ السّاعَةَ، وَما قَرُبَ مِنَ البَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ».

5) يستحبّ الصّلاة في الحِجر خصوصاً بحيال الميزاب، لما مرّ.

* دخل الصّادق عليه السلام الحِجر من ناحية الباب، فقام يصلَّي على قدر ذراعين عن البيت، فقال له رجل: ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلَّي بحيال الميزاب، فقال: «هَذا مُصَلَّى شُبَّرٍ وَشَبيرٍ ابْنَيْ هارونَ».

6) تُستحبّ الصّلاة في مقام إبراهيم الأَوَّل، لما مرّ.

* سُئل الرّضا عليه السلام عن أفضل موضعٍ في المَسْجِدِ يُصلَّى فيه، قال: «الحَطيمُ ما بَيْنَ الحِجْرِ وَبابِ البَيْتِ.

قيل: والَّذي يلي ذلك في الفضل؟ فذكر أنّهُ عندَ مَقامِ إبْراهيمَ، قيل: ثُمَّ الَّذي يليهِ في الفضل؟

قال: في الحِجْرِ.

قيل: ثُمَّ الَّذي يلي ذلك؟

قال: كُلُّ ما دَنا مِنَ البَيْتِ».

* وسُئل عليّ بن محمّد (الهادي) عليه السلام عن الصّلاة بمكَّة في أيّ موضع أفضل؟

قال: «عِنْدَ مَقامِ إِبْراهيمَ الأَوّل، فَإِنَّه مَقَامُ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعيلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم».

7) تُستحبّ الصّلاة خلف المقام حيث هو الآن، لما مرّ ولما يأتي.

8) تُستحبّ الصّلاة في [أيّ] مكان من المسجد الحرام قريبٍ من الكعبة، لما مرّ.

9) لا تُكره صلاة الفريضة في الحِجر كما تُكره في الكعبة، لما مرّ.

* وقال رجل للصّادق عليه السلام: «إنّي كنت أصلَّي في الحِجر فقال لي رجل: لا تُصَلِّ المكتوبة في هذا الموضع، فإنّ الحِجْرَ من البيت.

فقال: كَذَبَ، صَلِّ فيهِ حَيْثُ شِئْتَ».

* وسُئل عليه السلام عن الحِجر: هل فيه شيء من البيت؟ فقال: «لا، وَلا قُلامَةَ ظُفْرٍ».

10) يستحبّ الصّلاة في ما زيد في المَسْجِدِ الحرامِ.

* سُئل الصّادق عليه السلام عمّا زادوا في المَسْجِدِ الحرامِ، فقال: «إنَّ إبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ حَدَّا المَسْجِدَ الحَرامَ ما بَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةِ».

* وقال عليه السلام: «كانَ خَطَّ إِبْراهيمُ بِمَكَّةَ ما بَيْنَ الحَزورَةِ إِلى المَسْعَى فَذَلِكَ الَّذي خَطَّ إِبْراهيمُ»، يَعْنِي المَسْجِدَ. [الحَزورة موضعٌ بمكّة]

* وروي: «أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ عَلَيْهِما السَّلامُ».

11) يستحبّ اختيار الطَّواف المندوب على الصّلاة المندوبة للوارد والمجاور في السّنة الأَوَّلى، والمساواة في الثّانية، واختيار إكثار الصّلاة في الثّالثة...

12) يجب إيقاع صلاة الطَّواف (الواجب) في المَسْجِدِ الحرامِ خلف المقام أو إلى جانبه...

في أحكام مساجد المدينة

1) يستحبّ الإكثار من الصّلاة في مسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله.

* عن أمير المؤمنين عليٌّ عليه السلام: «أَرْبَعَةٌ مِنْ قُصورِ الجَنَّةِ في الدُّنْيا: المَسْجِدُ الحَرام، وَمَسْجِدُ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ، وَمَسْجِدُ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَسْجِدُ الكوفَةِ».

2) يستحبّ اختيار الصّلاة فيه على الصّلاة في سائر المساجد، إلَّا المسجدَ الحرامَ فَإنَّهُ أفضل.

* عن النبيّ صلّى الله عليه وآله: «الصَّلاةُ في مَسْجدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في غَيْرِهِ إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، فَهُوَ أَفْضَلُ».

* وقال صلّى الله عليه وآله: «صَلاةٌ في مَسْجدي تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلافِ صَلاةٍ فيما سِواهُ مِنَ المَساجِدِ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ».

 

* وقال صلّى الله عليه وآله: «صَلاةٌ في مَسْجدي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في غَيْرِهِ، وَصَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ في مَسْجِدي».

* وقال صلّى الله عليه وآله: «صَلاةٌ في مَسْجِدي هذا تَعْدِلُ مائةَ ألْفِ صَلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ المَساجِدِ إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، وَصَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ تَعْدِلُ مِائَةَ ألْفِ صَلاةٍ في غَيْرِهِ».

* وروي: «صَلاةٌ في المَسْجِدِ الحرامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ، وصَلاةٌ في مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بِعَشَرَةِ آلافِ صَلاةٍ».

3) يستحبّ الصّلاة فيما بين القبر والمنبر.

* قال صلّى الله عليه وآله: «ما بَيْنَ مِنْبَري وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَري عَلى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ». وَالتُّرْعَةُ هِيَ الباب الصّغير.

 

4) يستحبّ الصّلاة في بيت عليّ وفاطمة عليهما السلام واختياره على الرّوضة.

* سُئل الصّادق عليه السلام عن الصّلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الرّوضة؟ قال: «في بَيْتِ فاطِمَةَ».

 * وسُئل عليه السلام عن الصّلاة في بيت فاطمة مثل الصّلاة في الرّوضة؟ قال: «وأفضَل».

5) سُئل الصّادق عليه السلام عن الصّلاة في المدينة هل هي مثل الصّلاة في مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؟

قال: لا، إنَّ الصَّلاةَ في مَسْجِدِ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَلْفُ صَلاةٍ؛ وَالصَّلاة في المَدينَةِ مِثْلُ الصَّلاةِ في سائِرِ البُلْدانِ.

6) تجوز الصّلاة قريباً من القبر...

7) حدّ المسجد:

* سُئل الصّادق عليه السلام كم كان مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟

قال: «كانَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَسِتَّمِائَةِ ذِراعٍ مُكَسَّرَةٍ». [المراد بالمُكسّر حاصلُ ضرب الطول بالعرض، ويُحتمل كونه تعييناً للذراع، قيل: الذّراع المكسّرة ستُّ قبضات]

* وسُئلَ عليه السلام عن حدّ مسجد الرّسول صلّى الله عليه وآله، قال: «الأُسْطوانَةُ الَّتي عِنْدَ رَأْسِ القَبْرِ إِلى الأسْطوانَتَيْنِ مِنْ وَراءِ المِنْبَرِ عَنْ يَمينِ القِبْلَةِ، وَكانَ مِنْ وَراءِ المِنْبَرِ طَريقٌ تَمُرُّ فيهِ الشّاةُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً، وَكانَ ساحَةُ المَسْجِدِ مِنَ البَلاطِ إِلى الصَّحْنِ». [البَلاط بفتح الباء موضعٌ بالمدينة ما بين المسجد والسوق]

* وقال عليه السلام: «حَدُّ الرَّوْضَةِ في مَسْجِدِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ إلى طَرَفِ الظّلالِ، وَحَدُّ المَسْجِدِ إِلى الأُسْطُوانَتَيْنِ عَنْ يَمينِ المِنْبَرِ إِلى الطَّريقِ مِمَّا يَلي سوقَ اللَّيْلِ».

8) تُستحبّ الصّلاة في مسجد قُبا.

* سُئل الصّادق عليه السلام عن المسجد الَّذي أسّس على التّقوى، قال: «مَسْجِدُ قُبا».

* وقال عليه السلام: «لا تَدَعْ إِتْيانَ المَشاهِدِ كُلِّها: مَسْجِدِ قُبا فَإنَّهُ المَسْجِدُ الَّذي أُسِّسَ عَلى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وَمَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْراهيمَ، ومَسْجِدِ الفَضيخِ، وَقُبورِ الشُّهداءِ، ومَسْجِدِ الأَحْزابِ وَهُوَ مَسْجِدُ الفَتْحِ».

 

* وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «مَنْ أَتى مَسْجِدي، مَسْجِدَ قُبا، فَصَلّى فيهِ رَكْعَتَيْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ».

9) تُستحبّ الصّلاة في مشربة أمّ إبراهيم، لما مرّ. [يرِد الحديث عنها وعن سائر مشاهد المدينة المنوّرة في المقال التالي]

10) تُستحبّ الصّلاة في مسجد الفضيخ، لما مرّ.

11) يستحبّ زيارة قبور الشّهداء، لما مرّ.

12) تُستحبّ الصّلاة في مسجد الأحزاب، لما مرّ.

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

31/08/2016

دوريات

نفحات