كلمة سواء

كلمة سواء

منذ 6 أيام

الكفاءة في الزوج

الكفاءة في الزوج*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت العرب لا تقدِّم شيئاً على عنصر الكفاءة في الرجل، والرجل الكفؤ عندهم، هو مَن كان ذا نسبٍ مناظر لنَسب المرأة التي تقدَّم لخطوبتها، ولا يُقدّم عندهم على النسب شيء، وما زال هذا الفهم سائداً لدى الكثير من المجتمعات، لا سيّما القبلية منها، أو التي احتفظت بعاداتها القبلية، وإنْ تمدّنت في الظاهر.

لكنّ الإسلام قدّم رؤيته للكفاءة في معناها الصحيح، وإطارها السليم، المنسجم مع ميزان السماء: ﴿..إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ..﴾ [الحجرات:13]، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقّ المرأة في العيش، فعرّف الإمام الصادق عليه السلام «الرجلَ الكفؤ» بقوله: «الْكُفْؤ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وعِنْدَه يَسَارٌ». (الكافي: 5/347)

وقيل: «إنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران: الإيمان، واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها، ولا يُراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع، فلا بأس أن يتزوج أرباب الصنائع الدنيّة بأهل المروّات والبيوتات». (السرائر لابن إدريس الحلّي: 2/557 فما بعد)

و«يحرم رفض الرجل المتقدّم للزواج المتّصف بالدِّين، والعفّة، والورع، والأمانة، واليسار، إذا كان حقير النَّسَب».

(انظر: الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ص 290-291؛ المقاصد للمحقّق الكركي: 12/138)

وعن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، زَوَّجَ مِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وإِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ، ولِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللِه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، ولِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ». (الكافي: 5/344)

والملاحظ أنّ المرأة تتأثّر بدين زوجها والتزامه، بقدر تأثّرها بأخلاقه وأدبه، أكثر من تأثّره هو بدينها وأدبها، قال الإمام الصادق عليه السلام: «تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ولَا تُزَوِّجُوهُمْ، لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا ويَقْهَرُهَا عَلَى دِينِه». (الكافي:5/348)

«ويُكره للأب أن يزوّج ابنتَه من شارب الخمر، والمتظاهرِ بالفِسق، والسيّئ السيرة». (انظر: المقاصد: 12/140)

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللهُ عَلَى لِسَانِي، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ» (الكافي: 5/348)؛ لأنّ شرب الخمر والإدمان عليه، يؤدّي إلى خلق الاضطراب الأُسري، والتفكّك الاجتماعي في جميع ألوانه، إضافةً إلى ذلك، فإنّه عقابٌ لشارب الخمر ليكون رادعاً له.

وكما حذّر الإسلام من تزوّج المرأة المشهورة بالزنا، فقد حذّر أيضاً من تزويج الرجل المعلِن بالزنا، قال الإمام الصادق عليه السلام: «لا تتزوّجِ المرأةَ المعلِنة بالزِّنا، ولا يُزوَّجُ المعلِنُ بالزِّنا، إلاّ بعد أن يُعرفُ منهما التوبة». (تهذيب الأحكام للطوسي: 7/327)

____________________________

* آداب الأسرة في الإسلام/ مركز الرسالة    

اخبار مرتبطة

  أيها العزيز

أيها العزيز

  إصدارات

إصدارات

منذ 6 أيام

إصدارات

نفحات