مصطلحات

مصطلحات

11/05/2020

الهَدْي

الهَدْي

  • «هيئة التحرير»

الهدي من الهديّة، وهي الأضحية التي تُهدى إلى الحرم المكّي لمن كان حجّه حجّ التمتع أو حجّ الإفراد وقد ساق معه الأضحية.

والأضحية مستحبّة بذاتها بصرف النظر عن الحجّ وأعماله، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ﴾ الكوثر:2، أنّ اللَّه أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بالنحر بعد صلاة العيد. وفي الحديث أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يضحّي بكبشين.

وأيّام الأضحية المستحبة أربعة لمن كان في منى: وهي يوم العيد، والأيام الثلاثة التي تليه، أي أيّام التشريق. ولمن كان في غير منى فأيّامها ثلاثة: يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر. وأفضل ساعات الأضحية من يوم الأضحى أن تكون بعد طلوع الشمس، ومضيّ ما يتّسع لصلاة العيد والخطبتين.

ويستحب تقسيم الأضحية أثلاثاً: يأكل المضحّي وأهل بيته ثلثاً، ويهدي على إخوانه وجيرانه ثلثاً، ويتصدّق على المحتاجين بالثلث الباقي.

والدماء الواجبة بنصّ القرآن الكريم أربعة:

1 - على من حجّ متمتعاً، قال تعالى: ﴿..فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ..﴾ البقرة:196.

2 - المُحرم إذا حلق رأسه لضرورة فعليه كفّارة مخيّراً بين صيام ثلاثة أيّام، وإطعام ستة مساكين، أو التضحية بشاة، قال تعالى: ﴿..فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ..﴾ البقرة:196. [النُسُك: التضحية بشاة على الأقلّ]

3 - المُحرم إذا اصطاد فعليه كفّارة مثل ما قتل من النَّعَم، قال تعالى: ﴿..ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ..﴾ المائدة:95.

4 - هدي الحصار، قال جلّ وعزّ: ﴿..فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ..﴾ البقرة:196.

صفات الهدي

يشترط في الهدي الواجب بمنى أمور:

1 - أن يكون من الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، قال تعالى: ﴿..ويَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ﴾ الحج:28.

وقال الإمام الصادق عليه السّلام: «على المتمتّع الهدي. فقيل له: وما الهدي؟ قال: أفضله بُدنة، وأوسطُه بقرة، وأخسّه شاة».

2 - لا يُجزي من الإبل إلَّا الثني، وهو الذي له خمس سنوات ودخل السادسة، والثنيّة من البقر والمعز، وهو ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الغنم الجذع، وهو الذي مضى عليه ستّة أشهر.

3 - أن يكون تامّ الخلقة، فلا تُجزي العوراء، ولا العرجاء البيّن عرَجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا الكبيرة التي لا تنضج، ولا مكسورة القرن، ولا مقطوعة الأذن، ولا الجمّاء التي لا قرن لها، ولا الصمّاء التي لا أذن لها، أو لها أذن صغيرة، ولا الخصيّ، ولا الهزيل الذي ليس على كليتيه شحم.

(فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الشيخ محمد جواد مغنية، ج2 ص234)

اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  إصدارات

إصدارات

11/05/2020

إصدارات

نفحات