من فتاوى المراجع
مَن هو حاكمُ الشَّرع؟ حقُّ النّاس، والنّهي عن الغِيبة
_______إعداد: «شعائر»_______
من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه |
س: من هو حاكم الشّرع في نظركم الشّريف، هل هو نفس المجتهد الذي أرجع إليه في عبادتي ومعاملاتي أم شخص آخر؟
ج: المراد بحاكم الشّرع هو وليّ أمر المسلمين الذي -مضافاً إلى توفّر شروط المرجعيّة فيه- تقلَّدَ أمرَ قيادةِ الأمّة، هذا إذا كان البلد قد أُسِّست فيه الحكومة الإسلاميّة، وأمّا البلاد التي لا ولاية عليها فعلاً لوليّ الأمر فلا مانع فيها من الرّجوع إلى المجتهد الجامع للشّرائط الذي يقلّده المكلّفون.
س: ما معنى الأُفق وكيف يُفهم اتّحاد الأُفق من عدمه؟
ج: المُراد بالأُفق ".." نقطة في طرف الغرب تغيب فيها الشّمس والقمر عن أعيُن النّاظرين، ويُشترط في الإکتفاء برؤية الهلال في بلدٍ لبلد آخر اتّحادهما أو تقاربهما في الأُفق، بمعنى کون غروب القمر في أحدهما مقارناً لغروب القمر لو کان في الآخر.
س: ما المقصود بحقِّ النّاس؟ وما العمل لو لم نعثر على أصحاب هذا الحقّ؟
ج: «حقّ النّاس» يعني ما أتلفه شخص من مال الغير أو ما ارتكبه ضدّهم ممّا يوجب الدّية أو ما في ذمّته من دَيْنٍ لهم وما إلى ذلك. فإن لم يعثر على أصحابه -ولو مستقبَلاً أو بالواسطة- تصدَّق بمقدار الحقّ المذكور على الفقراء بإذن الحاكم الشّرعي على الأحوط وجوباً.
س: ماذا تعني الطّمأنينة في الرُّكوع؟
ج: بمعنى استقرار البدن أثناء الذِّكر الواجب.
س: هل يكون للعُرف دخلٌ في تحريم بعض الأمور المحلّلة لِذاتها؟
ج: الأمر المحلَّل شرعاً لذاته لا يصير حراماً لمجرَّد كونه على خلاف سليقة العُرف ونظره، إلَّا إذا كان ممّا يترتّب عليه في نظر العُرف مفسدة مهمّة، بحيث يصير بملاحظة ترتُّب تلك المفسدة عليه حراماً شرعاً، والمراد بالعُرف، عُرف مجتمع المكلّف وأهالي بلده.
(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لسماحة الإمام الخامنئي دام ظلّه)
من فتاوى السيّد الخوئي والميرزا جواد التبريزي قدّس سرّهما
|
س: هل ردّ المكلّف للمغتاب عن الغِيبة يُشترط فيه ما يشترط في النّهي عن المنكر من احتمال التأثير وعدم حصول الضّرر وغير ذلك؟
السيّد الخوئي: نعم يشترط فيه ما يشترط في النّهي عن المنكر لأنّه من أفراده.
الشيخ التبريزي: لا يشترط فيه ما يشترط في النّهي عن المنكر، ولكن يجب الرّدّ بما لا يتضمّن وهناً للمغتاب –بالكسر [أي اسم الفاعل وليس المفعول]- إذا احتمل اعتقاده بجواز الغيبة.
س: ما يعطيه الولي للطّفل من العيديّات وغيرها هل يتملّكه الطفل باعتبار أنّه وليُّه وقد أعطاه، أم لا بدّ من قبض الولي عنه ثمّ إعطائه، وهكذا ما يعطي غير الولي للطّفل بحضور الولي ورضاه، فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد أم لا؟
السيّد الخوئي: أمّا ما يعطيه وليّه فيملكه في حينه، وأما ما يدفعه غير الوليّ فلا يملك إلّا بإذنٍ من وليّه، فإذا كشف الحضور عن إذن الوليّ لا عن مجرّد رضاه به كفى.
الشيخ التبريزي: يضاف إلى جوابه قدّس سرّه: وإذا وصل إلى يد الوليّ يكون للطّفل أيضاً.
(صراط النجاة)
|