حدود الله

حدود الله

02/08/2013

من شرائط وجوب حجّة الإسلام


من شرائط وجوب حجّة الإسلام

المَدين، والزّوجة، والمَبذول له

______الإمام الخمينيّ قدّس سرّه______

 

وجوب الحجّ على المَدين، ولزومُ الفَحص

مسألة - لو كان عنده ما يَكفيه للحجّ وكان عليه دَين، فإنْ كان مؤجّلاً وكان مطمئنّاً بتمكُّنه من أدائه زمانَ حلوله مع صرف ما عنده وَجَب، بل لا يبعد وجوبُه مع التّعجيل ورضا دائنه بالتّأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتَين الصُّورتَين لا يجب، ولا فرق في الدَّين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأنْ تَلف مال الغير على وجه الضّمان عنده بعدها، وإن كان عليه خُمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدَّين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعاً، والدَّين المؤجَّل بأجلٍ طويلٍ جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنيٌّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع عن الاستطاعة.

مسألة - لو شكَّ في أنَّ ماله وَصل إلى حدِّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشكَّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحصُ على الأحوط.

الاستطاعة بالبَذل، وما يُشترَط فيها

مسألة - لو لم يكن له زَادٌ وراحلة ولكن قيلَ له: حجّ وعليَّ نفقتك ونفقةُ عيالك، أو قال: حجّ بهذا المال، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله وَجَب عليه، من غير فرقٍ بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذْل العين أو الثّمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدِّداً، نعم يُعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعضُ النّفقة فبذل له البقيّة وَجَب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النّفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولا يمنع الدَّين من وجوبه، ولو كان حالّاً والدّائنُ مطالباً وهو متمكِّن من أدائه لو لم يحجّ ففي كونه مانعاً وجهان، ولا يشترط الرّجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحجّ موجباً لاختلال أمور معاشه في ما يأتي لأجل غيبته.

مسألة - يُشترط في الاستطاعة وجود ما يموِّن به عياله حتّى يرجع، والمراد بهم مَن يَلزمه نفقتُه لزوماً عرفيّاً، وإن لم يكن واجب النّفقة شرعاً على الأقوى.

إذنُ الزّوج للزّوجة

مسألة - لا يُشترَط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إنْ كانت مستطيعة، ولا يَجوز له مَنعها منه، وكذا في الحجّ النّذريّ ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يُشترَط إذنُه، وكذا الموسَّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له مَنعها من الخروج مع أوّل الرّفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت، والمطلَّقة الرّجعيّة كالزّوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدَّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً، والمنقطعة كالدّائمة على الظّاهر. ".."

التّهاون عند الاستطاعة

مسألة - لو استقرَّ عليه الحجّ بأن استُكملَت الشّرائط وأَهمل حتّى زالت أو زال بعضُها وَجَب الإتيان به بأيّ وجهٍ تمكّن، وإن مات يجب أن يُقضى عنه إن كانت له تَركة، ويصحّ التّبرّع عنه. ".."

تحرير الوسيلة.

 

اخبار مرتبطة

  أيُّها العزيز

أيُّها العزيز

  دوريّات

دوريّات

05/08/2013

دوريّات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات