حدود الله

حدود الله

27/01/2017

مستحبّات ومكروهات تشييع الجنازة


مستحبّات ومكروهات تشييع الجنازة

ــــــــــــــــــــــــــــ الإمام الخميني قدّس سرّه ــــــــــــــــــــــــــــ

«القولُ في تشييع الجنازة، وفضلُه كثير وثوابُه خطير حتّى ورد في الخبر:

(مَن شيّعَ جنازةً فله بكلّ خطوةٍ حتّى يرجعَ مئةُ ألْفِ ألفِ حسَنةٍ، ويُمحى عنه مئةُ ألفِ ألفِ سيّئةٍ، ويُرفَعُ له مئةُ ألفِ ألفِ درجة.

فإنْ صلّى عليها يُشيِّعه مئةُ ألْفِ ألفِ ملَكٍ، كلّهم يستغفرون له.

فإنْ شهدَ دفْنَها وكّلَ اللهُ به مئةَ ألْفِ ألفِ ملَكٍ يستغفرون له حتّى يُبعَثَ من قبره.

ومَن صلّى على ميّتٍ صلّى عليه جَبرئيلُ وسبعونَ ألْفِ ألفِ ملَكٍ، وغُفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبِه.

وإنْ أقامَ عليه حتّى يدفنَه وحَثى عليه مِن الترابِ، انقلبَ من الجنازةِ وله بكلّ قدمٍ من حيث تَبِعَها حتّى يرجعَ إلى منزله قيراطٌ من الأجر؛ والقيراطُ مثلُ جبلِ أُحُد، يُلقى في ميزانه من الأجر).

* وأمّا آدابه فهي كثيرة:

- منها: أن يقول حاملُ الجنازة حين حملها: (بِسم اللهِ وباللهِ وصلّى الله على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، اللّهمّ اغفِرْ لِلمؤمنينَ والمؤمِناتِ).

- ومنها: أن يحملوها على أكتافهم لا على الدابّة ونحوها - إلّا لعذرٍ كبُعد المسافة - لئلّا يُحرَموا من فضْل حملها على الأكتاف. وأمّا كراهةُ حملها على الدابّة فغير معلومة.

- ومنها: أن يكون المشيِّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول، وقد سأل الرجوعَ إلى الدنيا فأُجيب.

- ومنها: المشي، والركوبُ مكروهٌ إلّا لعذر، نعم لا يُكرَهُ في الرجوع.

- ومنها: المشيُ خلفَ الجنازةِ أو جانبَيها، والأوّلُ أفضل.

- ومنها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخصُ الواحد جوانبَها الأربعة، والأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخره الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر.

- ومنها: أن يكون صاحبُ المصيبة حافياً واضعاً رداءه، أو مغيّراً زيّه على وجهٍ آخر مناسبٍ للمعزَّى حتّى يُعرَف.

* ويُكرَه:

- الضحك واللعب واللهو.

- ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة.

- والإسراعُ في المشي على وجهٍ ينافي الرِّفقَ بالميت، سيّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسطُ في المشي.

- وإتباعُها بالنار، إلا المصباح، بل مطلق الضياءِ في الليل.

- والقيامُ عند مرورها إذا كان جالساً، إلّا إذا كان الميت كافراً فيقوم.

- والأَولى ترْكُ النساءِ تشييعَ الجنازة حتّى للنساء، ولا يبعد الكراهةُ للشّابّة».

(تحرير الوسيلة: ج 1/ ص 77 – 79)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

27/01/2017

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات