الإباحة
السَّعة
والإطلاق
______إعداد: «شعائر»______
«الأصلُ أنَّ
حقَّ الإباحة للشَّارع المقدَّس وحدَه؛ لأنّه المالكُ والخالقُ للإنسان، فيكون له
الأمرُ تكويناً وتشريعاً، تكليفاً ووَضْعاً».
جولةٌ في معنى
«الإباحة» لغةً واصطلاحاً، والألفاظ ذات الصّلة، ومَن له حقُّ الإباحة، مقتطفةٌ -باختصار-
من (موسوعة الفقه الإسلاميّ طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم
السلام).
* إباحة:
مِن باح الشَّيء -نحو قال- يبوح بَوْحاً وبَؤوحاً وبَؤوحةً: ظهرَ.
قال الخليل: «البَوْح: ظهورُ الشَّيء».
ويتعدّى الفعل (باح) بالحرف فيقال: باح
بِسِرِّه، أي أَظهرَه. ويتعدّى بالهمزة فيُقال: أباحَه إباحةً.
وقد ذكروا للإباحة عدّة معانٍ، منها: الإحلالُ،
والإطلاقُ، والسّعةُ، والإظهار، كما فُسِّرت من خلال ذِكر ما يُضادُّها كـ «الحَظْر».
إلَّا أنّه حُكِيَ عن بعضهم: أنَّ الأصلَ
في الإباحة إظهارُ الشَّيء للنَّاظر لِيَتناوله مَن شاء، ومنه باحَ بِسِرِّه.
وصرّح بعضُهم بالفرق بين الحلال والمُباح؛
بأنّ الحلالَ مِن حلّ العقد في التَّحريم، والمُباح من التَّوسعة في الفعل.
الإباحةُ
اصطلاحاً
تُطلق الإباحة عند الفقهاء على معانٍ
عديدةٍ، منها:
1 - الخطابُ الشَّرعيّ بالتَّخيير بين الفعلِ
والتَّرك. وتُسمَّى الإباحة بالمعنى الأخصّ حيث تكون بهذا المعنى أحد الأحكام التّكليفيّة
الخمسة، وهي: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والحُرْمة.
2 - الجوازُ الوضعيّ الانتزاعيّ، بمعنى
الصّحّة والمشروعيّة وعدم البطلان، كإباحة التّيمُّم مع خوف الضَّرر من استعمال
الماء.
3 - الحكمُ العقليّ بالإباحة العقليّة،
في قبال ما يَحكمُ العقلُ بقُبْحِه أو استحقاق اللَّوم والعقوبةِ عليه، وقد تُسمّى
بالإباحة أو البراءة العقليّة.
* وهذه المعاني والإطلاقات للإباحة عند
الفقهاء، رغم اشتراكها جميعاً في المناسبة مع المعنى اللّغويّ حيث إنّ المكلَّف
فيها جميعاً يكون في سعةٍ وإطلاقٍ، إلَّا أنّها تختلفُ في ما بينها من حيث نوع
الإطلاق والسّعة، وأيضاً من حيث الموضوع الّذي تتعلّقُ به الإباحة والسّعة.
من
الألفاظ ذات الصِّلة
1- الجواز:
وقد جَعَلَه بعضُهم مرادفاً للإباحة في معناه التّكليفيّ والوضعيّ.
2- الرُّخصة: وهي
في قبال العَزيمة والفرض، أي ما يَجوز تَركُه.
3- الحِلّيّة:
وهي في قبال الحُرْمة والممنوعيّة، كالجَواز.
4- التّخيير: بمعنى
تَرْك الأمر إلى اختيار المكلَّف ومشيئته، وجَعَلَهُ السّيّد الشّهيد الصّدر قدّس
سرّه ممّا يترتّب على الإباحة.
مَنْ
له حقُّ الإباحة
الأوّل - الشّارعُ المقدَّس: الأصل
أنَّ حقّ الإباحة للشَّارع وحده؛ لأنّه المالك والخالق للإنسان، فيكون له الأمرُ
تكويناً وتشريعاً، تكليفاً ووَضْعاً. كما أنّ حقّ التَّصرُّف في الأموال والحقوق
يكون للهِ سبحانه وتعالى أصالةً وبالذّات لا لغيره؛ لأنّه المالكُ الحقيقيُّ لكلِّ
شيءٍ، وبِتَبَعِ إذنِه وفي طول تشريعِه تعالى وإمضائه للتّملُّك أو الحقّ يثبتُ
ذلك للمكلّفين في قبال بعضِهم البعض، لا في قبال الله تعالى.
الثّاني - الإمام أو الوليّ العامّ:
للنّبيّ صلّى الله عليه وآله
وللإمام المعصوم عليه السلام
حقُّ التّشريع، كما أنّ له حقُّ التّصرّف في أموال الآخرين مطلقاً؛ وأمّا الحاكم
الشّرعيّ فليس له حقُّ التّشريع ولا التّصرّف في أموال الآخرين كذلك، وإنّما له
التّصرّف أو الإذن في دائرةِ ولايتِه وصلاحيّاته المجعولة له من قِبَل الشّارع
المقدّس.
الثّالث:
القاضي، في حدودِ ما يتولّاه من شؤون القضاء.
الرّابع:
المالك أو وكيلُه أو وليُّه، في حدودِ ما يَملكه أو يَتولَّاه ولايةً أو وكالةً.
الخامس: قيل
العقل، ولكنَّه ليس مصدراً لِتشريع الإباحة، وإنّما لإدراكِها.