صلاةُ الآيات
ركعتان، لكلِّ آيةٍ مَخُوفَةٍ لغالبِ النّاس
ـــــ الإمام السّيّد عليّ الخامنئيّ دام ظلّه ـــــ
س: ما هي صلاة الآيات، وما هو سببُ
وجوبها شرعاً؟
ج: هي ركعتان، في كلِّ ركعةٍ منهما
خمسةُ ركوعاتٍ وسجدَتان، وأسبابُ وجوبها شرعاً هي كسوفُ الشّمس وخسوفُ القمر ولو
بعضُهما، والزّلزلةُ، وكلُّ آيةٍ مخوفةٍ لغالبِ النّاس، كالرّيحِ السّوداء، أو
الحمراء، أو الصّفراء غيرِ المعتادة، والظُّلمة الشّديدة، والهدّة، والصّيحة، والنّار
الّتي قد تظهر في السّماء، ولا عِبرةَ بغير المَخُوف في ما سوى الكسوفَين والزّلزلة،
ولا بخوفِ النَّادر من النّاس.
س: كيف تُصلَّى صلاةُ الآية؟
ج: لكيفيّة الإتيان بها صُوَر:
الصُّورة الأولى: أن يقرأ بعد
النّيّة والتّحريم (الحمد) وسورة، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسَه من الرّكوع فيقرأ (الحمد)
وسورة، ثمّ يركع فيرفع رأسه من الرّكوع فيقرأ (الحمد) وسورة، ثمّ يركع ثمّ يرفع
رأسَه فيقرأ، وهكذا إلى أن يكمل في ركعته خمسةَ ركوعاتٍ قد قرأ قبل كلِّ ركوعٍ
منها (الحمد) وسورة، ثمّ يهوي للسُّجود فيسجد سجدتَين، ثمّ يقوم ويأتي بالرّكعة
الثّانية مثل الرّكعة الأولى إلى إكمال السَّجدتين، ثمَّ يتشهّد فيُسلِّم.
الصُّورة الثّانية: أن يقرأ بعد
النّيّة والتّحريم (الحمد) وآيةً من سورةٍ فيَركع، ثمّ يرفع رأسه فيقرأ آيةً أخرى
من تلك السّورة فيًركع، ثمّ يرفع رأسه فيقرأ آيةً أخرى من نفس السّورة، وهكذا إلى
الرّكوع الخامس حتّى يتمَّ السُّورة - الّتي قرأ من آياتها - قبل الرّكوع الأخير،
ثمّ يركع الخامس، ثمّ يهوي إلى السّجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ (الحمد) وآية من سورة،
ثمّ يركع، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الرّكعة الأولى إلى أن يتشهَّد ويُسلِّم، وليس
له - إذا أرادَ أن يكتفيَ في كلّ ركوعٍ بآيةٍ واحدةٍ من السّورة - أن يقرأ (الحمد)
أزيد من مرَّةٍ واحدةٍ في أوّل الرّكعة.
الصُّورة الثّالثة: أن يأتي بإحدى
الرّكعتين على أحد النّحوَين المتقدِّمَين، وبالرّكعة الأخرى على النّحو الآخر
منهما.
الصُّورة الرّابعة: أن يكملَ السُّورة
الّتي قرأ آيةً منها في القيام الأوّل أو في القيام الثّاني أو الثّالث أو الرّابع
مثلاً، فيجب عليه بعد رفع الرّأس من ركوعه أن يعيد (الحمد) في القيام بعده ويقرأ
معه سورة، أو آيةً من سورة لو كان في ما قبل القيام الخامس، ولو اكتفى في ما قبل
القيام الخامس بآيةٍ من سورةٍ وَجَبَ عليه إتمامُ هذه السُّورة إلى ما قبل الرّكوع
الخامس.
س: هل يختصُّ وجوبُ صلاة الآية بِمَن
كان في بلدِ الآية؟ أو يعمُّ كلَّ مكلّفٍ عَلِم بها، ولو لم يكُن في بلد الآية؟
ج: يختصُّ وجوبُها بمَن في بلد الآية،
ويلحقُ به في ذلك مَن كان في البلد المتّصلِ ببلد الآية على نحوٍ يُعَدُّ معه
كالبلدِ الواحد.
س: لو أنَّ شخصاً كان مغمًى عليه
أثناء وقوع الزّلزلة، وبعد وقوعها أفاقَ من إغمائه، فهل تجبُ عليه صلاة الآيات؟
ج: لو أفاقَ بعد وقوع الزّلزلة مباشرةً
فعَلِم بوقوعها، وَجبَتْ عليه صلاةُ الآيات، وإلّا فَلا.
س: بعد وقوع الزّلزلة في منطقةٍ يشاهَد
غالباً - وخلال مدّةٍ قصيرةٍ - عشرات الزّلازل الخفيفة، والهزّات الأرضيّة في تلك المنطقة، فما
هو الحكم بالنّسبة إلى صلاة الآيات في مثل هذه الموارد؟
ج: لكلِّ زلزلةٍ، سواء كانت شديدةً أم
ضعيفةً، إذا كانت زلزلة مستقلّة، صلاة الآية على حِدة.
س: إذا أعلنَ مركزُ تسجيل الزّلازل عن
وقوع عدّة هزّات أرضيّةٍ خفيفةٍ، مع ذكرِ عددها من قِبل ذلك المركز في المنطقة الّتي
نسكن فيها، ولكنّنا لم نشعر بها أصلاً، ففي هذه الحالة هل تجبُ علينا صلاة الآيات
أم لا؟
ج: إذا لم تشعروا بذلك في أثناء وقوع
الزّلزلة، ولا في الزّمان المتّصل بها مباشرةً، فلا تجب عليكم الصّلاة .
(أجوبة الاستفتاءات، الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)