من
فتاوى الفقهاء
سجدة التّلاوة، وقضاء الصّلاة
---إعداد:
«شعائر»---
وليّ
أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه
س: هل يعتبر في سجدة التّلاوة جميع ما يعتبر في سجود الصّلاة؟
ج:
يعتبر في هذا السّجود - بعد تحقّق مسمّاه - النّيّة وإباحة المكان، والأحوط وضع
المواضع السّبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه وإن كان الاقوى عدم اللّزوم،
نعم الأحوط ترك السّجود على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
ولا
يُعتبَر فيه الاستقبال ولا الطهارة من الحدث والخبث ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر
العورة. وليس في هذا السّجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح، نعم يُستحبّ التّكبير
للرّفع عنه.
ولا يجب فيه الذّكر، بل يُستحبّ ويكفي مطلقه والأَولى أن يقول: «لا إلهَ إلّا
اللهُ حقّاً حقّاً، لا إله إلّا اللهُ إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله عبوديّةً
ورِقّاً، سجدتُ لك يا ربِّ تعبّداً ورِقّاً لا مُستنكِفاً ولا مُستكبراً، بل أنا
عبدٌ ذليلٌ خائفٌ مُستجير».
س: مَن أراد أن يقضي صلاة سنة، فكيف
يجب أن يأتي بها؟ هل يمكنه أداء جميع صلوات الصّبح أولاً ثم جميع صلوات الظّهر
وهكذا... أم يجب عليه أن يؤدّي جميع الفرائض الخمس من كلّ يوم ثمّ فرائض اليوم الثّاني
وهكذا إلى نهاية السّنة؟ وإذا لم يعلم عدد الصّلوات الفائتة فما هو تكليفه؟
ج: لا يعتبر في القضاء كيفية خاصّة، نعم
تجب مراعاة التّرتيب بين الظّهرين من كلّ يوم وكذلك العشاءين. وفي صورة الشّكّ في
عدد الصلوات الفائتة يجزي قضاء المقدار المتيقّن فواته منها.
س:
هل تبطل الصّلاة بالإتيان بشهادة ولاية أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام في التّشهّد؟
وما هو حكم الإتيان بها في الأذان أو الإقامة؟
ج: الشّهادة بالولاية لمولى الموحّدين
عليه السّلام ليست جزءاً من الأذان والإقامة والتّشهّد ولا يجوز إتيانها بقصد
الجزئيّة، ولكن لا إشكال في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار الإيمان وإن كان الأفضل
في الصّلاة والتّشهّد - الّذي هو أحد أجزائها - أن يقتصر على ما هو مذكور في الرّسائل
العمليّة وأن لا يؤتى بأمورٍ زائدة على ذلك حتّى وإن كانت كلام حقّ وصحيحة.
(نقلاً عن الموقع
الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)
المرجع
الدّينيّ الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه
س: بعض أنواع السّجّاد
مصنوعة من مادّة مستخرجة من مشتقّات النفط، فهل يجوز السّجود عليها؟
ج:
لا يصحّ السّجود عليها.
س: هل يجوز السّجود على أوراق الكتابة، وعلى
المحارم الورقيّة (الكلينكس)، ونحن لا ندري من أيّ مادّة صنعت، وهل مادّتها الأولى
ممّا يصحّ السّجود عليه، أم لا؟
ج: لا يجوز السّجود على المحارم الورقيّة إلّا بعد التّأكّد من أنّها صُنعت
ممّا يصحّ السّجود عليه، ويجوز السّجود على القرطاس إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير.
س: تشغّل الشّركات والمؤسّسات الكبيرة
في الدّول الغربيّة وغيرها مجاميع من الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون
شيئاً عن ملكيّة المكان، فما هو الحكم بالنّسبة إلى:
1. الصّلاة فيها والوضوء بمياهها؟
ج: لا مانع من الصّلاة فيها، والوضوء
بمياهها، ما لم يُعلم غصبها من محترم المال.
2. حكم الصّلوات السّابقة إذا كانت الصّلاة بها
مشكلة؟
ج: إذا تبيّن بعد الصّلاة كون المكان مغصوباً صحّت صلاته.
س: كيف نعرف منتصف
اللّيل؟ وهل السّاعة الثّانية عشرة مساءً علامة عليه، كما هو شائع الآن عند بعض
النّاس؟
ج: منتصف اللّيل هو منتصف ما بين غروب
الشّمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشّمس في السّاعة السّابعة مساء، وطلع الفجر في
السّاعة الرابعة صباحاً، كان منتصف تلك اللّيلة في تمام السّاعة الحادية عشرة والنّصف
مساءً، فالمتّبع لتحديد منتصف اللّيل هي مواعيد الغروب والطّلوع المختلفة باختلاف
الأزمنة والأمكنة.
(مسألة): يقول الفقهاء: إنَّ
الصّلاةَ لا تسقطُ بحال، ومعنى ذلك أنّها لا تسقطُ في السَّفر ولا في الحَضَر، فلو
ضاقَ وقتُ الصّلاة وجبَ على المسلم، المسافرِ مثلاً، أداءُ صلاتِه في الطّائرة، أو
الباخرة، أو السّيّارة، أو القطار، أثناء التّوقّف أو الحركة "..".
(الفقه للمغتربين)