القانون الدّستوريّ
القانون الدّستوريّ هو القانون الأساسيّ
للدّولة الذي ينظّم قواعد الحُكم، ويوزّع السُّلُطات، ويبيّن اختصاصات كلٍّ منها،
ويضعُ الضّمانات الأساسيّة لحقوق الأفراد وحرّياتهم، ويبيّن مدى سلطان الدّولة عليهم
بما يحقّق التّعايش بين السّلطة والحرّية.
وهذا يعني أنّ هناك أُسُساً ومبادئ عامّة يقوم عليها نظام الحكم، وتنظّم في الوقت
نفسه أداء السّلطات التّشريعيّة، والتّنفيذيّة، والقضائيّة لوظائفها باعتبارها
مظاهر لأصلٍ واحد هو السّيادة العامّة، ويتناول القانون الدّستوريّ
دراسة هذه المبادئ العامّة حتّى يمكنَ تحقيق الوحدة والانسجام والتّناسق في أداء
هذه الوظائف الثّلاث.
مصادر
القاعدة الدّستوريّة: تنقسم الدّول من حيث مصدر القواعد
الدّستوريّة فيها إلى دُوَل ذات دساتير عُرفيّة، وأخرى ذات دساتير مكتوبة، ويُقصد
بالأولى تلك التي تعتمد قوانينُها الدّستوريّة على القواعد العُرفية مصدراً
أساسيّاً لها، أمّا الثّانية فيُقصد بها الدّول التي يَستمِدّ قانونُها الدّستوريّ
قواعده الأساسيّة من وثيقة دستوريّة مدوّنة.
ويلاحَظ أنّ تقسيم
الدّول بهذا النّحو، إنّما هو تقسيم نسبيّ وغير مطلَق؛ إذ لا توجد قوانين دستوريّة
مدوّنة بصفة مطلقة، ولا قوانين عرفيّة بحتة في دولة من الدّول.
سُموّ القانون الدّستوريّ: يسمو الدّستور على
غيره من التّشريعات، ولهذا السّموّ مظهران: مظهر موضوعيّ وآخر شكليّ، ويترتّب
السّموّ الموضوعي بسبب ما يتضمّنه الدّستور من
تنظيم اختصاصات الحاكمين، فـ «الدّستور» هو
المصدر القانونيّ لجميع السّلطات والاختصاصات، فهو بالضّرورة أعلى من الهيئات
المكلّفة ممارستها، وعليها لا يُمكن لهذه أن تخالفَ أحكام القانون الدّستوريّ،
من دون أن تهدم الأساس القانونيّ لاختصاصها.
أمّا السّموّ
الشّكليّ فهو ينتج من عدم إمكانيّة المساس بالقواعد الدّستورية بالتّعديل، إلّا
وفقاً لإجراءات خاصّة تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية الصّادرة عن
البرلمان؛ لذلك يقال إنّ الدّستور في
هذه الحالة «دستور جامد» (فرنسا مثلاً). وفي المقابل، هناك بعض الدّول يتمّ
تعديل القانون
الدّستوريّ فيها بالطّرق الموضوعة لتعديل القواعد القانونيّة العاديّة؛ لذلك يُطلَق
على هذه الدّول، ومنها بريطانيا، «الدّول ذات الدّساتير المرنة».
(مهنّد نوح، الموسوعة
العربيّة)