من
فتاوى الفقهاء
من أحكام الصّلاة
_____
إعداد: «شعائر» _____
وليّ
أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه
س: هل يأثم الأب في حالة عدم إيقاظ أولاده وزوجته إلى صلاة الصّبح حتّى شروق الشّمس،
بسبب انزعاجهم من الإيقاظ؟
ج: لا يأثم، ولكن إذا كانوا مستخفّين بصلاتهم فيجب
عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف.
س:
في حالة
الجمع في الصّلاة مثلاً بين الظّهر والعصر وبعد الانتهاء من الصّلاتين، تمّ الشكّ
أو اليقين بأنّ صلاة الظهر باطلة، فهل يجب إعادة صلاة العصر أيضاً أو يكفي إعادة
الصّلاة المشكوك فيها أي الظّهر فقط؟
ج:
مع الشكّ بعد الفراغ من الصّلاتين في صحّة صلاة الظهر، لا شيء عليه
ولا يعتني بشكّه، وأمّا مع العلم بعد الفراغ من الصّلاتين ببطلان صلاة الظّهر،
فيجب عليه إعادة الظّهر فقط، والترتيب بين الظّهرين ساقط في مفروض السؤال.
س:
في حال
صلّيتُ صلاة الظّهر ومن ثمّ أعدتُها مرّة ثانية بسبب عدم الالتفات في الصّلاة، فهل
تصحّ الصّلاة الثانية أم تُقبل الأولى دون الثانية؟
ج: في مفروض السؤال
كانت الصلاة الأولى صحيحة ولا موجب لإعادتها.
س:
إذا رأيتُ
بعض المؤمنين يخطئون في صلاتهم، وإذا قلت لهم ذلك الخطأ يتسبّب الإحراج بيني
وبينهم ما هو الحلّ هل أتركهم، أو ماذا؟
ج: الأحوط إرشادهم
وتعليمهم الصّلاة الصحيحة بأسلوب حكيم ليس فيه أذى وحرَج.
س: أتيت بركعة الاحتياط بعد الفصل بينها
وبين الصلاة بالتكلّم، فما هو الحكم؟
ج: لا يجوز الفصل بينها وبين الصّلاة بالمنافي، فإنْ فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة.
(نقلاً عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)
المرجع الدّينيّ الكبير
السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه
س: اذا كان واجب المكلّف الصّلاة قصراً ونسيَ ونوى التمام وتذكّر
قبل القيام إلى الركعة الثالثة وعدل إلى القصر، فهل تصحّ صلاته؟
ج: تصحّ.
س: ما حكم مَن أعاد الصّلاة من دون سجود السّهو؟
ج: تبقى السّجدتان في
ذمّته، وعليه الإتيان بهما إنْ وجبتَا عليه.
س: أرى كثيراً من الإخوان المصلّين يضيفون بعض الكلمات
والعبارات في صلاتهم؛ مثلاً بعد قراءة (الفاتحة) في الصّلاة يقولون: (الحمد لله ربّ
العالمين)، وبعد (سمع الله لمَن حمده) يقولون: (ربّنا لك الحمد)، وبعد قراءة سورة (الإخلاص)
يقولون (كذلك الله ربّنا)،
ألا يعتبر
هذا زيادة في الصّلاة ويبطلها؟
ج: قول (الحمد لله ربّ
العالمين) بعد الفاتحة، و(كذلك الله ربّي) بعد التّوحيد واردٌ في أحاديثنا، ولم يرِد قول (ربّنا لك الحمد) إلاّ في رواية
مرسَلة، ولا يضرّ ذلك على أيّ حال فهو ذكر الله تعالى.
س: هل هناك فرق بين تضييع الصّلاة والاستخفاف بها، وهل تأخير
الصّلاة عن وقت الفضيلة يعتبر تضييعاً أو استخفافاً بالصّلاة؟
ج: الظاهر أنّ المراد
بالتضييع هو عدم الإتيان بها في وقتها وهو أحد موارد الاستخفاف، ويصدق الاستخفاف
أيضاً بمن لا يهتمّ بشأن الصلاة فيأتي بها مستعجلاً ونحو ذلك، وعدم رعاية وقت
الفضيلة ليس من الاستخفاف، نعم إذا كان مستمرّاً على ذلك، فربما يعدّ استخفافاً.
|
|
|
|
س: أخذت عائلتي – سهواً - تربة [قرص
من التربة الحسينيّة] من مقام السيّدة زينب عليها السّلام، ثمّ ذهبت إلى الأردن، ما حكم الصّلاة على التربة التي
أخذتها من مقام السيدة وبقيت أصلّي عليها؟
ج: لا تجوز الصّلاة
عليها بل لا بدّ من إرجاعها إلى مكانها، وتصحّ ما صلّيته جهلاً بالحكم.
(نقلاً عن موقع السّراج
الالكتروني)