أعداد الفرائض، ومواقيت اليوميّة
ونوافلها*
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام الخمينيّ قدّس سرّه ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة
1) الصلاة واجبة ومندوبة، فالواجبة خمس:
اليوميّة، ومنها الجمعة، وكذا قضاء الولد الأكبر عن والده، وصلاة الآيات، والطواف الواجب،
والأموات، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما، وفي عَدّ الأخيرة في
الواجب مسامحة، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة.
والمندوبة
أكثر من أن تُحصى، منها الرواتب اليوميّة، وهي:
-
ثمانُ ركعات للظُّهر قبله.
-
وثمانٌ للعصر قبله.
-
وأربعٌ للمغرب بعده.
-
وركعتان من جلوس للعشاء، بعده، تُعَدّان بركعة، تُسمّى بالوتيرة، ويمتدّ وقتها بامتداد
وقت صاحبها.
-
وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتها الفجر الأوّل، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحُمْرَة
مقدار أداء الفريضة. ".."
-
وإحدى عشرة ركعة نافلة اللّيل: صلاة اللّيل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة
الوتر، وهي مع الشفع أفضل صلاة اللّيل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار
على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، وفي غيره يأتي به رجاء.
ووقتُ
صلاة الليل نصفُه إلى الفجر الصادق، والسَّحَر أفضل من غيره، والثلث الأخير من
الليل كلّه سَحَر، وأفضله القريب من الفجر، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ،
صلّى الله عليه وآله.
فعدد
النوافل - بعد عَدّ الوتيرة ركعة - أربع وثلاثون ركعة ضعفَ عدد الفرائض، وتسقط في
السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر، وتثبت البواقي، والأحوط الإتيان بالوتيرة
رجاءً.
مسألة
2) الأقوى ثبوت صلاة الغُفَيْلة، وليست من
الرواتب، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربيّ على الأقوى، يُقرأ في
الأولى بعد الحمد: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ
مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنبياء:87-88)
وفي
الثانية بعد الحمد: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ
إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام:59)
فإذا
فرغ، رفع يديه وقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي
لا يَعْلَمُهَا إِلّا أَنْتَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ
تَفْعَلَ لِي كَذَا وكَذَا». فيدعو
بما أراد.
ثمّ
قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي والْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي تَعْلَمُ
حَاجَتِي، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْه وعَلَيْهِمُ السَّلامُ
لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي»، وسألَ الله حاجته أعطاه الله، عزّ وجلّ، ما سأله إن
شاء الله.
مسألة
3) يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً
حتّى في حال الاختيار، لكن الأَوْلى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، حتّى في الوتر،
فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.
مسألة
4) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع -
أي سبعَي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد
يقدّم الفريضة.
مسألة
5) لا إشكال في جواز تقديم نافلتَي الظهر
والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة،
وأمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما
في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمُسافر
والشابّ الذي يخاف فَوْتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذرٍ كالشيخ وخائف البرد أو
الاحتلام، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
* (تحرير الوسيلة)