صلاةُ
الاستيجار
_____
الإمام الخميني قدّس سرّه
_____
مجموعة
من أحكام صلاة الاستئجار، وهي التي يصلّيها شخصٌ عن الميّت بأَجر، لإفراغ ذمّته ممّا
وجب عليه منها في حياته، فمات ولم يؤدِّها في وقتها، ولم يقضِها بعد الوقت، نوردها
نقلاً عن (تحرير الوسيلة) للإمام الخمينيّ قدّس سرّه.
يجوز
الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات كما تجوز النيابة
عنهم تبرّعاً، ويقصد النائب بفعله - أجيراً كان أو متبرّعاً - النيابة والبدليّة
عن فعل المَنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويُثاب عليه، ويعتبر فيه قصد تقرّب
المنوب عنه لا تقرّب نفسه، ولا يحصل له بذلك تقرّب إلّا إنْ قصد في تحصيل هذا
التقرّب للمنوب عنه الإحسان إليه لله تعالى، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو
كان قصده ذلك، وأمّا وصول الثواب إلى الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض
التفضّل، ويجب تعيين الميت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه.
مسألة: يجب على مَن عليه
واجب من الصلاة والصيام الإيصاء باستيجاره إلّا مَن له وليّ يجب عليه القضاء عنه
ويطمئنّ بإتيانه، ويجب على الوصيّ لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من
الأصل، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمَظالم والكفّارات ونحوها،
فإنّها تُخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوصِ، إلّا إذا أوصى بأن تُخرج من الثلث
فتُخرج منه، فإن لم يفِ بها يُخرج الزائد من الأصل، وإن أوصى بأن يُقضى عنه الصلاة
والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستيجار من ماله، والأحوط
للولد ذكراً كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه، نعم يجب
على وليّه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله، وإن لم يوص به كما
مرّ. ".."
مسألة: يشترط
في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة، وشرائطها، ومنافياتها، وأحكام الخلل،
وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح "..".
مسألة: لا
يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح
"..".
مسألة: لا
يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز
ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، بل الأحوط عدم جواز استيجار ذي
الجبيرة ومَن كان تكليفه التيمّم.
مسألة: لو حصل للأجير سهوٌ
أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت، كما أنّه يجب عليه
أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الإتيان
بالعمل الصحيح، وإن عيّن له كيفية خاصّة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة
نفسه له.
مسألة: يجوز استيجار كلّ من
الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والاخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى حال
النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهريّة ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائباً
عنها، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي
لها وإن كانت نائبة عن الرجل.
مسألة: ".." يجوز
استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته "..".
مسألة: لا يجوز للأجير أن
يستأجر غيره للعمل بلا إذنٍ من المستأجر "..".
مسألة: لو عيّن للأجير وقتاً
ومدّة ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن
من المستأجر "..".
مسألة: لو لم يعيّن كيفيّة
العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف يجب الإتيان بالمستحبّات
المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.