الوضوءات المستحبّة
ـــــــــــــــــــــ
إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــ
عرّف الشهيد الثاني في
(الروضة البهيّة) الوُضوء – بضمّ الواو - بأنّه «اسمٌ للمصدر، فإنّ مصدره التّوَضُّؤ،
على وزن التَّعَلُّم. وأما الوَضوء، بالفتح، فهو الماء الذي يُتوضّأ به. وأصلُه –
أي الوُضوء - من الوَضاءة: وهي النظافة والنضارة من ظُلمة الذنوب».
والوضوء شرعاً:
نظافةٌ مخصوصة، أو أفعالٌ مخصوصة مفتتحة بالنيّة؛ وهو غَسل الوجه واليدين ومسْح الرأس
والرِّجلين. وقد يقال في تعريفه أنه «استعمالُ ماءٍ طَهورٍ في الأعضاء الأربعة، على
صفةٍ مخصوصةٍ في الشّرع».
والوضوء شرطٌ لصحّة
الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ..﴾. (المائدة:6)
ولقوله صلّى الله عليه
وآله – كما في (سُنن أبي داود) وغيره: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم أحدثَ حتّى
يتوضّأ كما أمره اللهُ تعالى؛ يَغسل وجهه ويدَيه إلى المِرفقَين، ويمسح برأسه ورِجليه
إلى الكَعبين».
ومنه الواجب
والمستحبّ. وقد عدّ الفقيه الشيخ يحيى بن سعيد الحلّي في كتابه الفقهيّ القيّم
(الأشباه والنظائر) ستّة عشر أمراً موجباً للوضوء. وذكر تسعة وثلاثين مورداً من
موارد الوضوءات المستحبّة، فقال:
«الوضوءات المستحبّات
تسعة وثلاثون وضوءاً: [منها]:
* وضوء النوم لمَن لا
غُسل عليه. ووضوء النوم لمَن عليه الغُسل.
* الوضوء إذا توجّه في
حاجة. والوضوء لدخول المساجد.
* الوضوء إذا قدِم من سفرٍ
قبل الدخول على أهله، فقد قال الصّادق عليه السلام: (مَن قدِم من سفرٍ فدخلَ
على أهله وهو على غير وضوء، فرأى ما يكره، فلا يَلومنّ إلا نفسه).
* وضوء الحاكم إذا جلس
للقضاء بين الناس.
* الوضوء لمن غَسل
ميتاً إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل. والوضوء لمن أراد أن يُدخل الميت القبر.
* الوضوء لقراءة
القرآن. والوضوء إذا أراد أن يكتب شيئاً من القرآن.
* الوضوء قبل الأكل،
والوضوء بعد الأكل، فقد رُوي أنهما يُذهبان الفقر.
* الوضوء من مصافحة
المجوس.
* الوضوء من القيء،
والوضوء من الرّعاف السائل، والوضوء من التخليل الذي يَسيل منه الدم...».
مشروعية إهداء الثواب إلى الميت
قال
المحقّق الحِلّي، أبو القاسم، جعفر بن الحسن في (المعتبَر):
«مسألة:
كلّ ما يفعله الحيّ من القُرَب يجوز أن يجعل ثوابها للميّت، لِما رُوي [من طُرق
العامّة؛ كما في سُنن البيهقيّ] عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال لعمرو بن
العاص: (لو كان أبوك مسلماً فأَعتقتم عنه، أو تصدّقتم عنه، أو حَجَجتم عنه، بلغَه
ذلك).
ومن
طريق الأصحاب؛ ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (الصادق) لمّا سأله عليه
السلام: نُصلّي عن الميت؟
فقال
عليه السلام: (نعم، حتّى أنه لَيكون في ضِيقٍ فيوسِّع اللهُ عليه ذلك الضِّيق، ثم
يُؤتى فيُقال له: خُفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلانٍ أخيك عنك).
وقال
عليه السلام: (مَن عمل من المسلمين عن ميّتٍ عملاً صالحاً أُضْعِفَ له أجرُه،
ونفع اللهُ به الميّت).
*
وقد احتجّ المانع:
1)
بقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا
سَعَى﴾. (النجم:39)
2)
وبقوله عليه السلام: (إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاث؛ علمٍ
يُنتفَعُ به، أو صدقةٍ تَجري له، أو ولدٍ صالحٍ يَدعو له).
*
والجواب:
1)
عن الآية: أنّ سَعيه في تحصيل الإسلام يصيّره بحالٍ ينفعه ما يُهدى له من أفعال
البرّ، وكأنّه فعلَه.
2)
وأما الخبر: فدالٌّ على انقطاع عمله، ولا يدلّ على انقطاع ما يتجدّد من عمل غيره ويُهدى
إليه».