(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)
من فتاوى الفقهاء*
* لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأَ عنه، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
* إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلَّا بعد الوصول إلى حدِّ الترخُّص.
* لا بأس بِبَلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكُّر الحامض مثلاً، لكنّ الأحوط الترك في صورة الإجتماع خصوصاً مع تعمُّد السبب.
* يكره للصائم أمور، منها:
1- الإكتحال بما فيه صِبْر [نوعُ صِباغ] أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرُّ مثل ذلك في العين.
2- الحقنة بالجامد.
3- قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
4- المضمضة عبثاً.
5- الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتُها أو كراهتُها حالَه.
6- يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملِّي من الطعام والشراب.
(* العروة الوثقى، ج 3، السيّد اليزدي قدّس سرّه. وافق عليها سائر المراجع الذين وردت فتاواهم في هامش العروة، ط: مؤسسة النشر الإسلامي – قمّ المقدّسة)