من فتاوى المراجع
أحكامُ السنة الخمسيّة
ــــ إعداد: «شعائر» ــــ
من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه
|
س: أنا موظف وأتقاضى راتباً شهرياً، كيف يتمّ تعيين بداية السنة لأجل دفع الخمس؟ وهل يتعلّق الخمس برواتب الشهور الأخيرة قبل رأس السنة الخمسيّة مع أنّها لم يمرّ عليها عام كامل؟
ج: رأس السنة الخمسيّة هو اليوم الذي حصلت فيه على أوّل راتب أو أجرة، وكلّ ما يبقى من ربح يجب تخميسُه عند رأس السنة الخمسيّة سواء مرّ عليه عام أم لا.
س: هل يجوز تغيير رأس السنة الخمسيّة تقديماً أو تأخيراً؟
ج: لا يجوز تقديم أو تأخير رأس السنة الخمسيّة إلاّ بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا يؤدّي ذلك الى الإضرار بأرباب الخمس.
س: كيف يتم حساب خمس لوازم المنـزل؟ وهل يشمل الخمس جميع اللوازم من المأكولات والملبوسات وغيرها؟
ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها -كالبساط وغيره- لا خمس فيها، وأما الحاجيّات الإستهلاكيّة اليوميّة من قبيل الأرزّ والزيت وغيرهما فكلّ ما زاد منها وبقي إلى رأس السنة ففيه الخمس.
س: هل يجب الخمس على الأولاد الذين لم يبلغوا سنّ التكليف أم يجب علينا لكوننا أولياء لهم؟
ج: لا يجب الخمس عليكم ولا على الطفل، نعم بعد بلوغه إذا بقيت الأرباح فيجب عليه، على الأحوط، تخميسها.
س: أنا طالب جامعي ونظراً لظروفي الماديّة فأقوم بتوفير ما يتبقّى لي من المنحة الدراسيّة لمصاريف الدراسة وبعدها الزواج إن شاء الله. وإذا قمت بتخميسها فلا أتمكّن من تهيئة ما يحتاجه الزواج. ما هو حكمي في هذه المسألة؟
ج: المنحة والمساعدة الدراسيّة لا خمس فيها.
س: أحد زملائي في العمل لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكّن من بنائها. هل يجب عليه تخميس الأرض أم إنّها تعدّ من مؤنته فلا يجب دفع خمسها؟
ج: إذا اشترى الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا يجب عليه خمسها. وأمّا لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء المسكن وكانت من أرباح المكاسب، فيجب عليه أداء خمسها.
س: لو كان الشخص لديه أرباح في نهاية السنة وهو مدين أيضاً بمبلغ كبير، فهل يمكنه استثناء دَينه من الأرباح قبل تخميسها أم لا؟
ج: إذا كان الدَّين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنّه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلّا فلا يُستثنى.
(الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)
* لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها. فإذا احتاج إليها في سنة الرّبح [تعليقة السيد الحكيم: أو في غيرها إذا كان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة كالفراش الذي يحتاج إليه لضيوفه ونحوه من أواني ومعدّات أخرى] يجوز شراؤها من ربحها، وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.
* المناط في المؤنة ما يصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتَّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.
* إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللّاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللّاحقة.
* (العروة الوثقى، ج 4، السيّد اليزدي قدّس سرّه، وافق عليها سائر المراجع الذين وردت فتاواهم في هامش العروة، ط: مؤسسة النشر الإسلامي – قم المقدّسة)