حدود الله

حدود الله

منذ يومين

من أحكام الصّوم المستحبّ


من فتاوى الفقهاء

من أحكام الصّوم المستحبّ

_____ إعداد: «شعائر» _____

 

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

س: هل يجوز الإفطار المُتعمّد للصّائم الذي يصوم صوماً مستحبّاً؟ وهل يختلف الحكم إن أفطر على حلال أو حرام؟

ج: يحوز الإفطار متى شاء في الصّوم المندوب. وأمّا تناول الحرام، وإن كان موجباً للإفطار، ولكن تناوله حرام مطلقاً، وإن لم يكن صائماً.

س: لو أنّ شخصاً لم يأكل شيئاً طوال اليوم، وقرّر أن يصوم قبل الغروب بساعة تقريباً، هل يكتب له صوم يوم كامل؟

ج: نيّة الصّوم المندوب ليس له وقت خاصّ، فيمكن أن ينوي الصّوم ولو قبل الغروب بقليل.

س: هل يكون صومي صحيحاً بنيّة الاستحباب إذا كانت ذمّتي مشغولة بصوم واجب قضائي من شهر رمضان، وكذلك كانت مشغولة بصوم نذر ولكن لأنّي لم أنوِ الصّيام من اللّيل، ولأنّي استيقظت من نومي متأخّراً ولم أكن قد أكلت ولا شربت شيئاً فحينئذٍ نويت الصّوم المستحب العادي، فهل صومي صحيح ومقبول؟

ج: مع فرض اشتغال ذمّتك بقضاء شهر رمضان، لم يكن يصحّ منك الصّوم النّدب لو كنت ملتفتاً إلى ما عليك من قضاء شهر رمضان. ومع نسيان اشتغال ذمّتك بالقضاء أو الجهل به، كان صومك النّدب صحيحاً ومقبولاً أيضاً إن شاء الله.

س: ما هي الأيّام المخصّصة بالصّيام؟ وهل يجوز صيامها قبل قضاء أيامٍ من شهر رمضان؟
ج: الأيّام التي فيها فضيلة الصّيام كثيرة، ولكنّ الأيام التي تمتاز بفضيلة الصيام في كل السّنة هي: يوم مولد النبيّ، صلّى الله عليه وآله، ويوم دَحو الأرض، ويوم المبعث، ويوم الغدير. وعلى كلّ حال لا يجوز الإتيان بالصّوم المستحب قبل قضاء شهر رمضان.

(نقلاً عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)

المرجع الدّينيّ الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه

س: هل يحصل مَن عليه صوم واجب في شهر مستحبّ فيه الصّيام، كَرجَب أو شعبان، على أجرَين، أجر الصّوم الواجب وأجر الصّوم المستحب؟

ج: يحصل عليهما إن شاء الله .

س: ما حكم من دخل مكّة دون إحرام في عُمرة رجب؟

ج: تبطل العمرة، وهو آثم بالدّخول من دون إحرام.

س: ما هي الأيّام المفضلة صيامها في شهرَي رجب وشعبان؟

ج: يستحبّ صوم رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً في أيّام البيض (13 – 14 - 15) وخصوصاً إذا كان خميساً أو جمعة .

س: هل لي أن أصوم الصّوم المستحب مثل أيّام شهر رجب والنّصف من شعبان، أو يجب أن أقضي أولاً؟

ج: لا يجوز التّبرّع بالصّوم لمَن عليه قضاء شهر رمضان .

س: ما حكم من أفطر متعمّداً بدون سبب قبل آذان الظّهر في الحالات التالية:
1
- الصّوم المستحبّ. 

2 - الصّوم بالنذر.

 3 - الصّوم لقضاء ما في الذمّة.

ج: لا مانع منه ولا كفّارة إلّا في النّذر المعيّن .

س: هل يجوز الصّوم مع ظنّ الضّرر؟

ج: لا يصحّ إذا كان الضّرر ممّا لا يتحمّل عادةً، وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصّوم حرام .

س: استجابةُ دعوة المؤمن في الصّوم، هل يكفي فيه أن يقدّم للصّائم مثل الشاي أو التمرة، أو الماء.. هل هذه الأمثلة مصاديق لاستجابة الدعوة؟

ج: العبرة بالدّعوة إلى الطّعام، فلا يكفي ما ذُكر.

(نقلاً عن موقع السّراج الإلكتروني)

اخبار مرتبطة

  فرائد

فرائد

  دوريات

دوريات

منذ يومين

دوريات

نفحات