من
فتاوى الفقهاء
من أحكام الصّلاة، والدّيات
_____
إعداد: «شعائر» _____
وليّ
أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه
س: كم يجب أن يبلغ حجم
التّربة حتىّ يصحّ السّجود عليها؟
ج: يتحقّق ذلك بمقدار رأس الأنملة، والأحوط أن يكون بمقدار الدّرهم.
س: في صلاة الجماعة،
هل يجب أن أقرأ نفس الدّعاء الذي يذكره الإمام في القنوت؟ كذلك إذا دعا في السّجدة
الأخيرة من الصّلاة، فهل يجب عليّ أن آتي بنفس الذّكر الذي يقوله؟ وإذا أردتُ أن
أخالفه، فهل يؤثّر ذلك في صحّة الصلاة والجماعة؟
ج: لا يجب قراءة نفس الدّعاء لا في القنوت ولا في السّجود، ولا يضرّ
الاختلاف فيه بصحّة الجماعة ولا بصحّة الصّلاة.
س: في قراءة الفاتحة
والسّورة، وكذلك في باقي أذكار الصّلاة، إذا أخطأت في الكلمة بعد أن تجاوزتها
بقليل فهل يجوز لي التّصحيح؟ أيضاً ما هو الحكم لو تجاوزت الكلمة التي أخطأت في
تلفّظها بكلمتين أو ثلاث؟
ج: يجب التّصحيح في الفرض المذكور في كِلا الموردَين.
س: هل يمكن تأخير السّجدة
الواجبة عند سماع آياتها؟ وما هو مقدار هذا التّأخير؟
ج: يجب السّجود فوراً بعد انتهاء الآية.
س: ماذا يفعل الشّخص
إذا لم يقدر أن يَفي
بنذره أو خالف نذره عمداً، هل هناك كفّارة؟ وماذا يفعل إذا عجز عن الكفّارة لضيق؟
ج: مع
العجز عن الوفاء بالنّذر مطلقاً يسقط ولا شيء عليه. وأمّا إذا حنثَ وخالفه عمداً
فعليه الكفّارة ومع العجز عن الكفّارة مطلقاً فلا شيء عليه.
س: هل يعتبر المصعد
مكان خلوة، بحيث تحرم الخلوة فيه بالأجنبيّة؟
ج: يختلف باختلاف الموارد، فإذا كانا وحدهما ولم يكونا في معرض
دخول الآخرين عليهما فهو خلوة.
(نقلاً
عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)
المرجع الدّينيّ
الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه
س: هل يجوز إسقاط الحمل إذا كان بقاؤه يسبِّب إزعاجاً للأبوين إمّا لكثرة الأطفال
أو لكونه مشوَّهاً أو مريضاً كما يقرّره الطّبيب الاختصاصيّ؟ أو لكونه من زنا؟ وهل
تجب الدّية بإسقاطه؟ وعلى مَن؟ ولمَن؟
ج: لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته إلّا
فيما إذا خافت الأمّ الضّرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمَّل
عادة فإنّه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الرّوح.. وأمّا بعد ولوج الرّوح فيه فلا يجوز
الإسقاط مطلقاً.. وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته،
وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمّه، ودية ولد الزّنا تُدفَع للحاكم الشّرعيّ.
س: ما هي ديات الجنين السّاقط من أمّه عمداً إذا كان مضرّاً بها إذا حملته..
إذا كان عمره في بطنها شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر, خمسة أشهر، ستّة أشهر،
سبعة أشهر، ثمانية أشهر، تسعة أشهر؟
ج: إذا كان قد ولجته الرّوح فإسقاطه حرام وإن أضرّ بها، وإلّا
فيجوز مع الإضرار أو الحرج حرجاً شديداً لا يتحمَّل عادةً، والدّية واجبة على المباشر،
ففيما ولجته الرّوح دية الإنسان الكامل.
وفي النّطفة عشرون ديناراً.. وفي العلقة أربعون..
وفي المضغة ستون.. وفي ما إذا اكتست العظام اللّحم ثمانون.. وفي الكامل من دون روح
مائة.
س: شخص.. يسأل عن قيمة الدّينار الشّرعيّ بحسب الغرام من الذّهب المتداول في
أسواقنا الحاليّة؟
ج: يعادل ثلاثة غرامات ونصف تقريباً.
س: إذا مات المريض إثر تساهل الطّبيب في معالجته فما هو حكمه؟
ج: الطّبيب ضامن وعليه دفع الدّية إلى ورثته،
وكذا يجب عليه كفّارة قتل الخطأ.
(نقلاً عن موقع السّراج
الالكترونيّ)