من
فتاوى وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه الشريف
أحكام
الأعراس، والعقيقة، والوسوسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــــــــــ
* هل هناك إشكال شرعاً في بث
الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين عليهم السلام من المسجد؟
ج: من الواضح أن للمسجد مكانة
شرعية خاصة، فإذا كان بثّ الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن
كانت الموسيقى غير لهوية.
* هل يجوز الرقص المحلّي في الأعراس؟ وما هو
حكم المشاركة في هذه المجالس؟
ج: يحرم رقص الرجل على الأحوط
وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإذا صدق عليه عنوان اللّهو كأنْ يتحوّل مجلس
النساء إلى مجلس رقص فهو محل إشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإنْ أدّى
إلى إثارة الشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو ترافق مع الحرام (كالموسيقى والغناء
المحرّم) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام، ولا فرق في الحكم المذكور بين مجلس
الزفاف وغيره. وأما المشاركة في مجالس الرقص، فإنْ كانت تأييداً لفعل الآخرين
الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، وإلاّ فلا بأس بها.
* ما هو حكم التصفيق الذي يترافق
مع الفرح والإنشاد وذكر الصلوات على النبي وآله، صلوات الله عليهم أجمعين، في
الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين عليهم السلام وأعياد الوحدة
والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة
كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟
ج: عموماً لا بأس في التصفيق في
نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك. ولكن
من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم
التي تُقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات
والتكبير.
العقيقة
* هل يمكن ذبح أي نوع من
الحيوانات المأكولة اللحم للعقيقة؟
ج: يجب أن تكون العقيقة من الغنم
(الضأن أو المعز) [أو] البقر أو البعير ولا يكفي من الحيوانات الأخرى كالدجاج
ومثلها.
* هل تختلف عقيقة البنت عن الصبيّ؟
ج: لا تختلف، نعم يستحبّ أن يعقّ
عن الصبيّ حيوان ذكر وعن البنت حيوان أنثى.
الوسواس في العبادات
* هل الاكتراث بالوسواس في الأعمال العبادية
إضافة إلى الحرمة، يوجب بطلان العمل أيضاً؟
ج: لا يجوز تكرار الأفعال لأجل
الوسواس وتُبطِل الصلاةَ وأيضاً لا يجوز تكرار الأذكار والقراءة لأجل الوسواس
وتُبطل الصلاةَ على الأحوط وجوباً، أما في الوضوء والغسل مع أنه يحرم تكرار الفعل
لأجل الوسواس لكنه لا يوجب بطلان العمل إلا إذا لم يراعِ أحد شرائط الصحة (مثلاً
يغسل يده اليسرى أكثر من مرتين أو يمسح بماء غير ماء الوضوء).
(الموقع
الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي دام ظلّه)