فتاوى الفقهاء
مسائل متفرّقة وفي الوصية للحجّ
وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ
س: هل يعدّ المقصّر في تعلّم الأحكام الدينية الابتلائيّة عاصياً؟
ج: إذا أدّى عدم تعلّم الأحكام إلى ترك واجب أو فعل حرام فقد عصى.
س: تقاعس شخص عن قضاء الصلاة عن والده، حتى أصبح الآن معذوراً ولم يعد باستطاعته الصلاة إلّا من جلوس، فهل يجب عليه في حالة التمكّن أن يستأجر شخصاً لقضاء الصلاة عن أبيه؟
ج: إذا عجز عن الصلاة من قيام، أمكنه أن يصلّي عن والده من جلوس. وعلى كلّ حال يمكنه أن يستأجر شخصاً ليقضي الصلاة عن والده.
س: هل هناك فرق بين «وقت الفضيلة» و«أوّل الوقت»؟
ج: إنّ ابتداء الوقت حيث تجب الصلاة -من قبيل زوال الظهر- هو «أوّل وقت الصلاة»، وأمّا «وقت الفضيلة» فهو يبدأ من أوّل وقت الصلاة ويستمرّ إلى المقدار الذي تمّ بيانه وتوضيحه في الرسالة العملية لسماحة السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه. وكلّما كان أداء الصلاة أقرب من أوّل الوقت كانت فضيلتها أكثر، إلّا إذا كان التأخير لسببٍ مهمّ، من قبيل انتظار صلاة الجماعة.
س: ما الحكم إذا سمع آية السجدة أثناء الصلاة؟
ج: إذا سمع المكلّف آية السجدة أثناء الصلاة تصحّ صلاته، ويجب عليه الإيماء للسجود بدلاً من الإتيان به.
س: أعطيتُ مبلغاً قرضاً على أن يُعاد إليّ قبل حلول السنة الخمسية، ولكن المقترِض تعمّد التأخير وأرجع القرض بعد السنة الخمسية، فاضطررت إلى دفع خُمسه، فهل يكون المقترض ضامناً للخمس؟
ج: لا يكون المقترض ضامناً لمبلغ الخُمس.
(الموقع الإلكتروني التابع لمكتب الإمام الخامنئي)
المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني
س: شخص أوصى أن يباع البعض المعيّن من أملاكه بعد وفاته ويُستناب بثمنه في الحجّ عنه، ولمّا بيع كان ثمنُه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
ج: يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصِي من وجوه البرّ إذا استُفيد من الوصية إرادة تعدّد المطلوب، وإلّا رجعت ميراثاً لورثته.
س: شخص أوصى بالحجّ من ثُلثه وعيّن شخصاً معيناً لأدائه، ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه. فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
ج: حجّه صحيح، ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة. فإن كان الموصَى به حِجّة الإسلام صُرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصِي، وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصية.
س: إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته، ثمّ بعد الوصية استناب مَن يحجّ عنه في حياته. فهل يلزم العمل بوصيّته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
ج: إذا عُرف أنّ ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته، بحيث يعدّ استنابته عدولاً عن وصيّته، اعتُبرت الوصية ملغاة. وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.
س: إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحجّ عنه ثمّ استطاع بالإرث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
ج: إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن أبيه، وإلّا فالوصية باطلة، هذا إذا كانت الوصية بالحجّ في نفس عام الاستطاعة، وإلّا أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن أبيه إلى عام لاحق.
(الموقع الإلكتروني التابع لمكتب سماحته)