تَرْكُها أو التّهاونُ بها كُفْر

تَرْكُها أو التّهاونُ بها كُفْر

24/01/2012

تَرْكُها أو التّهاونُ بها كُفْر

الصّلاةُ الفَريضة
تَرْكُها أو التّهاونُ بها كُفْر
ــــــــ إعداد: خليل الشيخ علي ــــــــ



يتناول هذا المقال -من كتاب (التحفة السنيّة) للسيّد عبد الله الجزائري (ت: 1180 للهجرة)، وهو شرحٌ لكتاب (النخبة المحسنيّة) للمولى الفيض الكاشاني (ت: 1091)- أنواع الصّلوات المفروضة، ويفسّر بعض معاني حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله: «ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يُصلّيها». 

الصلاة أفعالٌ مشروطةٌ بالطّهور، مفتَتحةٌ بالتكبير، مختَتمةٌ بالتسليم. وعن الرضا عليه السلام: «علّة الصلاة أنّها إقرارٌ بالربوبيّة لله عزَّ وجلَّ، وخلعُ الأنداد، وقيامٌ بين يدَي الجبّار جلَّ جلالُه بالذلّ والمَسكنة والخضوع، والإعتراف والطلب للإقالة من سالفِ الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم خمس مرّات إعظاماً لله عزَّ وجلَّ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بَطِر [البَطَر: شدّة المَرَح، والتبختُر]، ويكونَ ذكرُه لربِّه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي، ومانعاً له من أنواع الفساد».

الصلوات المفروضة


الفرايض الأصليّة أربعةُ أنواع: اليومية والجمعة والعيديّة والآئية [صلاة الآيات]، وأما الطوافيّة فموضعُها كتاب الحجّ.
والمراد أنّها مفروضة في الجملة -لا أنّها لا تكون إلَّا مفروضة- فلا يرِدُ النقضُ باليوميّة المُعادة، والعيدية عند اختلال الشروط، ونحوهما ممّا يوصَف بالإستحباب.
واليوميّة خمس صلوات في خمسة أوقات، هي سبع عشرة ركعة في الحضَر، وإحدى عشرة ركعة في السفر، وإن جاز أداء السبع عشرة فيه أحياناً.
والمراد بهما [السفر والحضر] الشرعيّان؛ فالعاصي بسفره حاضر، والمتردِّد في محلٍّ واحد قبل إكمال العدّة مسافر. وتوزيعُها على الأوقات الخمسة مشهور من ضروريّات الدين.
وفي ظهر يوم الجمعة لِمَن اجتمعت له الشرايط لصلاة الجمعة، تنقص ركعتان لِمَن حضرها لمكان الخطبتين كما في النصّ.
وفي يومَي العيدين [الفطر والأضحى] ركعتان تزيدان قبل الظهر معهما، أي مع الخطبتين.
وتزيد عند حدوث الآيات السماويّة والأرضيّة صلاةٌ واحدةٌ ذات عشرة ركوعات وأربع سجدات، فإن شئتَ فسمِّها عشر ركعات، وإن شئتَ فركعتين.

بين الإيمان والكفر

ورد في الصحيح عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: «ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يُصلّيها».
وفي الفَرق بين شِقّي الترديد خفاء، ولعلّ المراد من الأوّل ما قِيل من ترك الإتيان بها في جميع الوقت، مع العزم بذلك من أوّله.
ومن الثاني [التهاون] التقاعدُ عنها في كلّ جزءٍ من أجزاء الوقت، وتساهلاً وتكاهلاً، لكن مع عزمه على الإتيان بها في الجزء الآخر، ثمّ يتكاسل عنها في ذلك الجزء أيضاً، وهكذا إلى أن يفوت الوقت، وهو ممّا يُستدلُّ به على ثبوت الكفر بتعمّد ترك الصلاة، بكِلا شِقَّيه مطلقاً.
وهو [الكفر] في المستحلّ [لترك الصلاة] ممّا نقل عليه الاجماعَ جماعةٌ منهم المصنّف [الفيض الكاشاني] في الكتاب الكبير، لأنّه إنكارٌ لما علم ثبوتَه من الدين ضرورةً.
وأمّا في غيره، فنُقل عن بعض الأصحاب الميلُ إليه أيضاً، لكنّ الأكثر على التقييد بالإستحلال، وأنّ المراد من [الحديث] الصحيح وما في معناه التركُ مستحلّاً، أو أنّ التعبير بالكفر للمبالغة، وتغليظ الإثم كما في آية الحجّ. [آل عمران: 97]
أو المعنى أنّه ليس بين الإسلام والكفر واسطةٌ إلّا تركُ الصلاة، فتاركُ الصلاة في مرتبةٍ متوسّطة، ليس بكامل الإسلام، ولا كامل الكفر، وإنّما يكمل كفرُه بالإستحلال.
واثبات الواسطة بين كمالَيهما ممّا لا مجال لإنكاره، وبه يوجَّه ما استفاض في الروايات من أنه لا يزني الزّاني وهو مؤمن، وما في معناه.
وإذا فرضت الواسطة عريضةً ذات مراتب متفاوتة، يتاخم بعضُها الإيمانَ وبعضُها الكفر اتّضح لك المعنى في ما رُوي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حيثُ سُئل ما بالُ الزاني لا تُسمّيه كافراً، وتاركُ الصلاة تسمّيه كافراً؟ قال: «لأنّ الزاني وما أشبَهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنّها تغلبُه. وتاركُ الصّلاة لا يتركُها إلّا استخفافاً بها، وإذا وقع الإستخفافُ وقعَ الكُفر».


اخبار مرتبطة

  بين الحسين عليه السلام ويزيد

بين الحسين عليه السلام ويزيد

  الغنيّ، هو المتَّصل بالله تعالى المنقطعُ إليه

الغنيّ، هو المتَّصل بالله تعالى المنقطعُ إليه

  دوريات

دوريات

24/01/2012

دوريات

نفحات